بشأن تحديد مدة سقوط حق المطالبة بالضرائب والرسوم.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تلغى المادتان 210 من القانون المدني الأهلي و274 من القانون المدني المختلط ويستبدل بكل منهما النص الآتي:
"يسقط الحق في المطالبة بالمبالغ المستحقة للحكومة بصفة ضريبة أو رسم بمضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ استحقاقها.
ولا يبدأ سريان هذه المدة بالنسبة للضرائب أو الرسوم السنوية إلا من نهاية السنة التي تستحق عنها تلك الضرائب والرسوم.
وفيما يتعلق بالرسوم التي تستحق عن أوراق قضائية فيبدأ سريان هذه المدة بالنسبة لها من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت بشأنها تلك الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل المرافعة.
ويسقط الحق في المطالبة برد المبالغ التي دفعت بغير حق بمضي مدة ثلاث سنوات من يوم دفعها.
وكل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقمي 14 لسنة 1939 و44 لسنة 1939".
المادة (2) : تلغى:
(أ) المادة الثامنة من الأمر العالي الصادر في 26 مارس سنة 1900 بشأن الحجز الإداري.
(ب) المادة 17 من الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 بشأن عوائد الأملاك المبنية.
(ج) المادتان 32 و60 من تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة.
المادة (3) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة؛
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر