بشأن تعديل نسبة الدرجات الواجب الحصول عليها للنجاح وبتنظيم دخول امتحان الدور الثاني في كليات جامعة فؤاد الأول.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : على كليات جامعة فؤاد الأول التي يشترط للنجاح في امتحاناتها الحصول على نهاية صغرى قدرها 60% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات وفي مدرسة الطب البيطري تخفض هذه النسبة إلى 50% في امتحانات النقل وتبقى النسب المشروطة للنجاح في الامتحانات النهائية وامتحان النقل بقسمي الآثار لكلية الآداب كما هي مقررة في القوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (2) : يسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلبة الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه، أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو في بعضها بعذر قهري، ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.
على أنه في الأحوال التي يشترط فيها الحصول على نهاية صغرى لمجموع المواد يمتحن الطلبة الذين لم يحصلوا عليها - حسب اختيارهم في مادة أو أكثر - بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسبوا فيها أو تخلفوا عنها.
ولا تسري أحكام هذه المادة على كلية الطب التي يبقى نظام الامتحانات فيها خاضعا لأحكام لائحتها الأساسية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1934.
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر