تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1912 الخاص بلائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة () : مذكرة إيضاحية إلى مجلس الوزراء منذ نظمت المحاماة الأهلية لم يعرض الشارع فيما عدا إشارة قصيرة (مادة 22 من لائحة 1912) لبيان الأحكام التي يجب ابتاعها في اتفاقات الأتعاب معتمدا بلا شك على أن المحامين سيحتذون في هذا الشأن ما جرت به تقاليد المهنة وما يتفق مع كرامتها وأن مجالس التأديب ستكون قوامة عليهم بعد ذلك تأخذهم بالتزام الحدود وتحملهم على تجنب مواطن الشبه. وكذلك الحال فيما يتعلق بالمحاماة الشرعية وإن كانت المادة 33 من لائحة 1916 تزيد بعض البيان على المادة المقابلة لها في لائحة المحاماة الأهلية. وقد اصطلح المحامون على نوع من الاتفاقات لا شبهة فيه وهو تقاضي نصف الأتعاب مقدما وتعليق النصف الآخر على كسب الدعوى والتزموا على العموم حدود الاعتدال في تقدير الأتعاب فلم تشتغل مجالس التأديب كثيرا بهذه الشؤون. على أن هذه التقاليد تعرضت في العهد الأخير لمحنتين: الأولى اكتظاظ المهنة وقد يدفع هذا الاكتظاظ كثيرا من المشتغلين بالمحاماة إلى غير لائق بالكرامة في سبيل السعي وراء الرزق، والثانية: انتظام عدد غير قليل من المشتغلين بالمحاماة في سلك الحياة النيابية. وقد كان لهذا الجمع بين العملين آثار غير محمودة أخصها فيما يتعلق بالمحاماة أن كثيرا منهم لم يعرفوا أن يفصلوا تماما بين عملهم كمحامين وعملهم كنواب أو لم يستطيعوا أن يحملوا أنفسهم على تجنب مواطن الشبه. ولقد استفاضت الشكوى مما ألحقته هاتان المحنتان بالمحاماة من المفاسد. ولم يكن يجوز أن تبطئ الحكومة طويلا في البحث عن وجوه الإصلاح لها مهما يكن في تحقيق ذلك من الصعوبات. وربما خاص بعض الوزارات التي وليت الحكم منذ قيام النظام الدستوري بعض الخواطر في هذا الشأن وربما كانت تتحين الفرص الملائمة لإبرازها ووضعها في حيز التنفيذ. ولم تزل هذه الخواطر حيرى بين الكتمان والإعلان حتى طولعت البلاد في يوم من الأيام بنبأ بعض وقائع منسوبة إلى طائفة من المحامين النواب فاهتزت لها واضطربت ولم يعد للحكومة مجال للتأخير أو عذر في الأحجام. عمدت النيابة إلى تلك الوقائع تحققها وبعد أن أيقنت أنها في جملتها وتفصيلها مخلة وأي إخلال بكرامة المحاماة وشرفها رفعت الأمر إلى مجلس تأديب المحامين واثقة أن التقاليد المأثورة تكفي لدمغ التصرفات التي انطوت عليها تلك الوقائع الثابتة وأن القضاء بعقوبة تأديبية على من ارتكبوها خطوة كبيرة في سبيل إصلاح حال المحاماة. غير أن مجلس التأديب قضى ببراءة المحامين المتهمين بتلك التصرفات من تهمة الإخلال بكرامة المحاماة وشرفها. لما كانت ضوابط الكرامة والشرف بالنسبة للمحاماة هي على الخصوص مسألة تقليد واصطلاح تقضي به طبيعة المهنة وما أحيطت به من المزايا والتبعات، وكان مثل الوقائع التي رفعت إلى مجلس التأديب مما لا يشك في أن تقاليد المحاماة في أي بلد يعرف لتلك المهنة الكريمة قدرها تنكره قطعا، فإن النتيجة التي انتهى إليها المجلس لا تستقيم قانونا إلا على وجه أنه رأى أن ليس بمصر تقاليد واصطلاحات من نوع ما يوجد في أي بلد آخر ولم يرد بعد ذلك أن يكون، كما تفعل مجالس التأديب عند الاقتضاء، عاملا في خلق هذه التقاليد وتوطيدها. ولا شك في أن هذه النتيجة خطيرة الأثر في حياة المحاماة. فهي ليست قاصرة على تصوير المحاماة في حالتها الحاضرة في صورة لا تتفق مع المألوف عنها في البلاد الأخرى بل لقد يترتب عليها في المستقبل أن المحاماة لا تستطيع بسبب الحكم نفسه أن تجري على التقاليد التي تحفظ عليها كرامتها وتوفر لها أسباب الشرف. ذلك أن من لا يريد من المحامين أن يتقيد في مهنته بالضوابط الخاصة بها قد لا يعدم وجها لأن يتأول ذلك الحكم خطأ. وبدلا من أن يرى فيه مجرد إثبات حالة هي أن المجلس لم يستطع أن يتبين تقاليد تنكر التصرفات التي رفع أمرها إليه، يعتبر حكم المجلس تبريرا لتلك التصرفات وإعلانا بأنها لا تنافي بذاتها مقتضيات الكرامة والشرف وأنها لذلك من المباحات. على أن الشارع لا يستطيع أن يترك المحاماة عرضة لذلك الزيغ في التأويل أو أن يسكت عن رد الأمر إلى نصابه. والواقع أنه لا يمكن تصور المحاماة مهنة كريمة إلا إذا انتفت منها مثل التصرفات التي رفع أمرها إلى مجلس التأديب. فإذا كانت تقاليدها قد خفيت على المجلس وجب على الشارع إبداؤها أو التبست وجب الإيضاح وإزالة أسباب اللبس. لهذا وضعت وزارة الحقانية مشروع القانون المرفق بهذا تحدد به بعض أنواع الاتفاقات التي يجب أن تظل محرمة على المحامين لا على أنها أرادت أن تضع نواهي جديدة بل على سبيل التفصيل لبعض الأحوال الداخلة في حكم المادة 25 من لائحة سنة 1912 التي تنص على العقوبات التأديبية لمن أخل من المحامين بواجباته أو خدش شرف طائفته أو حط من قدرها. نعم ليست مجالس التأديب عادة بحاجة إلى نصوص تفصل الأعمال التي تستوجب المؤاخذة التأديبية بل ولا ذلك بميسور. وحقيقة يكفي أن يكون العمل مخالفا لواجبات الكرامة والشرف كما اصطلح عليها في وقت معين ليستحق العقاب. ولكن لا بأس من تخصيص أعمال بالذكر خصوصا إذا جهل أو أنكر وجود اصطلاح معين، فإن إثبات الاصطلاح بنص يكون قاطعا للشك مانعا من التأويل. وهذا ما عنته المادة 22 المعدلة فإنها نهت عن طائفة من اتفاقات الأتعاب لا يشك في أنها تنطوي على إخلال خطير بواجب المحامي. وإذا لم يكن ثمة اعتراض على الاتفاق الذي جرى به الغرض من قبض نصف الأتعاب مقدما وتعليق النصف الثاني على كسب الدعوى فإن الاتفاق الذي يحدد للأتعاب أقدارا مختلفة بحسب المبالغ المحكوم بها بعضها بالتعيين وبعضها بالنسبة اتفاق يرمي إلى جعل المحامي شريكا في القضية ويدفعه إلى عدم التزام أصول المحاماة وضوابطها الدقيقة إذا اعتقد أن ذلك أدنى إلى تحقيق مصلحته في تلك الشركة. كذلك لا شك في أن طلب أتعاب ظاهرة المبالغة نوع من الاستغلال للمركز الممتاز الذي خص القانون به المحامين. والحق أن أساس تقدير الأتعاب هو العمل وأن أهمية الدعوى ومركز الخصوم من حيث الثروة قد يكون من شأنهما أن يرفعا الأتعاب أو أن يخفضاها دون أن يترتب على ذلك الرفع والخفض أن يختل ما بين العمل والأجر من توازن، ولا وجه مطلقا لاشتراط أن يكون العمل قد تم، فليست أعمال المحامين أعمالا خارقة أو سرية بل هي مما يقع عليه حس القاضي ويلم بها إدراكه ويستطيع لذلك تقديرها ولو لم يتم العمل وقبل أن يتم. من الممكن جدا بالنسبة له أن يحكم على صحة أو فساد التوازن بين الأجر والعمل خصوصا إذا كان شرط فإن التوازن هو أن تكون الحالة من الأحوال الظاهرة التي لا يجوز بصددها اختلاف في التقدير. ومن المنكر بلا شك أن يكون الاتفاق بحيث يفرض خدمة المحامي على موكله أو بحيث يعطل حرية الموكل في التصرف في شؤون النزاع. والاتفاق على أن الأتعاب تستحق كاملة إذا تنازل الموكل عن توكيل المحامي نوع من الشرط الجزائي لا يتفق مع كرامته المحاماة ووجوب بعدها عن الغرض، وتعطيل لحرية الوكالة لا يسوغه نص أو عقل كما أن في اشتراط استحقاق الأتعاب كاملة إذا تم الصلح بين الخصوم مباشرة نوع من الدلالة الظاهرة على أن مصلحة المحامي مقدمة على مصلحة صاحب القضية. وأخيرا فإنه كلما كان مرمى الاتفاق أن يجعل للمحامي مصلحة شخصية في القضية مما يتجاوز مصلحته كمحام كان اتفاقا موجبا للمؤاخذة التأديبية. وقد خلا نص المادة 22 المعدلة من الإشارة إلى المادة 514 من القانون المدني. على أنه ليس الغرض من هذا الحذف أن هذه المادة لا تنطبق على أتعاب المحامين فهي لا تزال منطبقة في ما بين المحامين وموكليهم من العلاقات وإنما أريد بحذف الإشارة إليها أبعاد كل شبهة في أن شكوى الموكل شرط في صحة رفع الدعوى التأديبية عندما يكون في اتفاق الأتعاب إخلال بكرامة المحاماة بل نص على هذا المعنى بصورة صريحة في أخر فقرة من المادة. على أن مشروع القانون يتضمن عدا ما تقدم إصلاحا مهما آخر هو تعديل المادة 26 من لائحة المحامين لنقل السلطة التأديبية إلى محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام قياسا على ما أخذت به اللائحة للفصل في أوجه البطلان الماسة بتشكيل الجمعية العمومية أو بتأليف مجلس النقابة ويترتب على تغيير هيئة التأديب أن يصبح أعضاؤها جميعا من القضاة كما هو الحال في المحاكم المختلطة. وحيث أن الوزارة لا ترى وجهة لمن يرى في هذا الصدد بين المحاماة المختلطة والمحاماة الأهلية وأنها ترى أن النظام المختلط أولى بالاتباع. ومما يجعل هذا النظام أكثر ملاءمة للحال أن مجلس التأديب يجب أن يكون بعيدا عن مظان العلل التي تهدد المحاماة. وأن يكون له من وحدة النظر واطراد القضاء مثل ما لمحكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام. وقد ترتب على هذا التعديل تعديل تشكيل مجالس التأديب للمحامين المقبولين في المرافعة أمام المحاكم الابتدائية والمحامين الذين في دور التمرين (مادة 28) وتعديل في صيغة بعض المواد بسبب تعديل المادتين 26 و28. كذلك رؤيَ من المصلحة وحفظا لكرامة المحاماة ألا تكون الجلسات التأديبية علنية قياسا أيضا على ما هو جار في المحاكم المختلطة كما رؤيَ أن نظام الحكم في الغيبة والمعارضة فيه بعد ذلك لا يتفق مع طبيعة مركز المحامي فترك للمحامي أن يحضر بنفسه أو أن ينيب عنه من يدافع عنه كما ترك للمحكمة أن تحكم بعد سماع الدفاع المقدم من وكيل المحامي عند غيابه أو أن تأمر بحضور المحامي بشخصه فإذا لم يحضر حكمت في غيبته ولكن الحكم في هذه الحالة لا يكون قابلا للمعارضة. وقد وضع كذلك مشروع قانون لتحقيق الأغراض المتقدمة بالنسبة للمحاماة الشرعية. وبناء على ما تقدم من الأسباب تتشرف وزارة الحقانية بعرض مشروع القانونين المرفقين بهذا على مجلس الوزراء حتى إذا وافق تفضل برفعه للسادة الملكية للتصديق عليه.
المادة (1) : تعدل المادة 22 من القانون رقم 26 لسنة 1912 المشار إليه على الوجه الآتي: للمحامي أن يشترط في أي وقت شاء أجرا على أتعابه ومع ذلك فإنه يحظر عليه: (1) أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه؛ (2) أن يتفق على أجر ينسب إلى قدر أو قيمة الطلبات التي يحكم بها؛ (3) أن يتفق على أجر ظاهر الغلو بالقياس إلى قيمة العمل وزمته وما قد يستلزمه من عناية خاصة. ويجوز مع ذلك أن يدخل في التقدير أهمية الدعوى وثروة الخصوم؛ (4) أن يقيد حرية الخصوم في التصرف بأن يشترط استحقاق الأجر كاملا عند التنازل عن التوكيل أو عند تصالح الخصوم بغير وساطة المحامي؛ (5) وعلى وجه العموم أن يعقد اتفاقا على أجر أتعابه يكون من شأنه أن يجعل لنفسه مصلحة في القضية على وجه لا يتفق مع كرامة المحامي. ولا يمنع عدم شكوى الخصوم من رفع الدعوى التأديبية على المحامي الذي يخالف حكما من الأحكام المتقدمة.
المادة (2) : تعدل المواد 26 و28 و30 و31 و32 و33 و34 و35 من القانون رقم 26 لسنة 1912 المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 26- يكون تأديب المحامين من اختصاص محكمة استئناف مصر منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام. مادة 28- إذا ارتكب المحامون المقبولون في المرافعة أمام المحاكم الابتدائية دون سواها والمحامون الذين في دور التمرين هفوات أقل مما تقدم جاز الحكم بتوبيخهم أو بإيقافهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بمعرفة المحكمة الابتدائية (دائرة رئيس المحكمة فإذا غاب الرئيس أو منعه مانع رأس الدائرة وكيل المحكمة). وفي هذه الحالة يباشر التحقيقات رئيس النيابة أو من يقوم مقامه أو وكيل نيابة يندبه لذلك. مادة 30- يعلن المحامي الذي يقدم إلى محكمة الاستئناف أو إلى محكمة ابتدائية للتأديب بالتاريخ الذي يحدده الرئيس لسماع دفاعه أمام المحكمة وذلك بإخطار يرسل إليه قبل هذا التاريخ بثمانية أيام على الأقل. مادة 31- يجوز للمحامي أن يوكل محاميا آخر للدفاع عنه كما يجوز له أن يحضر مستعينا بمحام أخر. على أنه يجوز للمحكمة دائما أن تأمر بأن يحضر بشخصه فإذا لم يحضر المحامي جاز الحكم في غيبته ولا يكون الحكم قابلا للمعارضة. مادة 32- تنعقد محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية في جلسة غير علنية وتصدر حكمها كذلك بعد سماع أقوال وطلبات النيابة ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه. مادة 33- يجب أن تبين أسباب الحكم وأن تقرأ الأسباب كاملة عند النطق بالحكم. مادة 34- يجوز في المواد التأديبية للنيابة ولمحكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية وللمحامي المتهم أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم ومن تخلف من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جازت معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون تحقيق الجنايات في مواد الجنح ومن شهد زورا أمام هيئة التأديب يعاقب بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات لشهادة الزور في مواد الجنح. مادة 35- يسري مفعول الأحكام الصادرة من محكمة ابتدائية في مواد التأديب أمام جميع المحاكم الابتدائية.
المادة (3) : تجري أحكام المادة الثانية من هذا القانون بمجرد صدوره على جميع الدعاوى المنظورة وعلى ذلك تحيل مجالس التأديب من تلقاء نفسها الدعاوى التي سبق رفعها إليها ولا تزال منظورة إلى الهيئات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن