بشأن تخفيض الرسم النسبي الجاري تحصيله على بعض العقود طبقا للائحة تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة تخفيضا مؤقتا.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 36 من الكتاب الأول من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة،
وعلى القانون نمرة 32 لسنة 1912 بالتصديق على لائحة تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة،
وعلى القانون نمرة 17 لسنة 1921 بتعديل تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة،
وعلى القانون نمرة 19 لسنة 1923 بتعديل نصوص القانون المدني للمحاكم المختلطة فيما يتعلق بالتسجيل،
وبما أن المصلحة العامة تقتضي تسهيل تسجيل العقود التي بقيت مستترة حتى الآن وذلك بصفة مؤقتة توصلا لإشهار الحقوق العينية العقارية بأسرع ما يستطاع،
وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الحقانية والمالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يخفض الرسم النسبي المنصوص عليه في الفقرة الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون نمرة 17 لسنة 1921 المشار إليه من خمسة إلى اثنين في المائة على العقود والأحكام التي تقدم للتسجيل ابتداء من أول يوليه سنة 1923 إلى 31 ديسمبر سنة 1923 بدخول الغاية.
المادة (2) : على وزيري المالية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر