بشأن تحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1932 - 1933 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1931 الخاص بتحديد زراعة القطن السكلاريدس؛
وبناء على ما عرضه علينا وزيرا المالية والزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة () : إعلان
قد صدقت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1932، وفقا للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889، على المرسوم بقانون بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1932 - 1933 الزراعية.
وعلى ذلك فقد أصبح المرسوم بقانون المشار إليه نافذا على الأجانب الخاضعين للمحاكم المختلطة.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام القانون رقم 20 لسنة 1931 لا يسوغ لأي شخص في غير المنطقة الشمالية من الدلتا المشار إليها في القانون المذكور أن يزرع من القطن في سنة 1932 - 1933 الزراعية ما تزيد مساحته على نصف الأراضي التي في حيازته مهما كانت صفة هذه الحيازة.
ولا تدخل في حساب الحيازة الأراضي البور سواء أكانت قابلة أم غير قابلة للزراعة.
ويستثنى من تطبيق هذا القانون الأراضي الخاضعة لعوائد الأملاك المبنية.
المادة (2) : تحسب في تقدير الأراضي التي في حيازة شخص واحد جميع المساحات المشغولة بالمساقي والمصارف والجسور والسكك الحديدية والطرق والمسالك والأجران وكل ما شاكل ذلك من الأعمال بصفة عامة، وكذلك الجناين والأراضي المنزرعة بالنخيل وجميع الأراضي المغروسة بها أشجار والمساكن والمخازن، وعلى العموم كل بناء مهما كان نوعه.
المادة (3) : تقدر الأراضي التي في حيازة شخص واحد والمنزرعة قطنا في كل قرية على حدتها ويعتبر منزرعا خلافا للقانون كل زيادة على النصف يحصل إثباتها في كل قرية ضد شخص واحد.
ومع ذلك يجوز لكل شخص حائز لأراض واقعة في قرى متصلة الزمام يرغب حصر زراعته في قرية واحدة أو قرى متعددة أن يتجاوز مقدار النصف في القرية أو القرى التي يختارها بشرط أن لا يزيد مجموع المساحات التي يزرعها قطنا عن نصف مجموع الأراضي التي في حيازته في تلك القرى.
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بتنفيذه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تتجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (5) : إذا كان المخالف حاضرا وقت تحرير محضر المخالفة وجبت دعوته لإبداء أقواله في المحضر، أما إذا كان المخالف غائبا وجب إثبات ذلك في المحضر وإعلانه إليه بالطريقة الإدارية.
إذا لم ينازع المخالف وقت تحرير المحضر أو في ظرف ثمانية أيام كاملة من تاريخ تحريره أو من تاريخ إعلانه به على حسب الأحوال يقوم عمال وزارة الداخلية بناء على طلب وزارة الزراعة بتقليع وإعدام كل زراعة قطن تكون موضوع المخالفة وذلك فضلا عن المحاكمة الجنائية.
وفي حالة النزاع لا يحصل التقليع والإعدام إلا متى طلب من مصلحة المساحة القيام بمقاس المساحات المتنازع فيها وأثبتت المصلحة المذكورة أن المخالف قد تجاوز في زراعته القطنية النصف المسموح به.
ويعمل هذا المقاس بحضور صاحب الشأن أو في غيبته بعد إعلانه بكتاب موصى عليه قبل القيام بالمقاس بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
ويجوز للمخالف أن يستعين بخبير يختاره بمصاريف من طرفه.
المادة (6) : تكون مصاريف المقاس على نفقة المنازع وذلك بواقع خمسة مليمات عن كل قيراط حصل مقاسه إذا ثبت من مقاس مصلحة المساحة أن شكوى المنازع في غير محلها.
ويسمح في هذه الحالة بتجاوز قدره خمسة في المائة من مجموع المساحات التي حصل مقاسها وذلك في صالح الزراع وكفرق حساب.
المادة (7) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمعاونين وكل موظف فني تنتدبه الوزارة المذكورة صفة رجال الضبطية القضائية فيما يختص بتطبيق هذا القانون والقرارات التي تصدر لتنفيذه.
المادة (8) : لوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (9) : على وزراء الداخلية والمالية والزراعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر