بشأن فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يفرض رسم إضافي يخصص للأعمال الخيرية بواقع 5 مليمات عن كل دخول أو أجرة مكان في المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي الخاضعة للمرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
ويقتضى هذا الرسم مع الضريبة الأصلية وبالشروط التي تحصل بها هذه الضريبة.
المادة (2) : يخصص الغرض نفسه رسم بواقع 5 مليمات عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية الخارجية المتبادلة داخل القطر وخارجه متى زادت قيمة المكالمة الخارجية على خمسة عشر مليما.
ويخصص كذلك للأعمال الخيرية رسم على تذاكر السكك الحديدية طبقا للفئات الآتية:
مليم
20 عن كل تذكرة درجة أولى لا تقل قيمتها عن 50 قرشا.
10 عن كل تذكرة درجة أولى تقل قيمتها عن 50 قرشا.
10 عن كل تذكرة درجة ثانية.
5 عن كل تذكرة درجة ثالثة تزيد قيمتها على خمسة عشر مليما.
5 عن كل تذكرة ضواحي درجة أولى وثانية.
100 عن اشتراط (أبونيه).
ويقتضى هذا الرسم مع الأجرة المفروضة.
المادة (3) : على وزيري المالية والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ولهما أن يصدرا ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية، ويسري مفعول هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر