تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المرفق 1: القرار ج ص ع 56 – 1 اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ – جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون، إذ تذكر بالقرارين ج ص ع 49 – 17 و ج ص ع 52 – 18 الداعين إلى وضع اتفاقية إطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ وفقا لأحكام المادة 19 من دستور المنظمة. وتصميما منها على حماية الأجيال الحالية والأجيال القادمة من استهلاك التبغ والتعرض لدخانه. وإذ تلاحظ ببالغ القلق تصاعد معدلات التدخين وسائر أشكال تعاطي التبغ في جميع أنحاء العالم. وإذ تحيط علما، مع التقدير، بتقرير رئيس هيئة التفاوض الحكومية الدولية عن نتائج أعمال الهيئة. واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية تشكل خطورة رائدة على طريق تعجيل الإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية والتعاون العالمي من أجل حماية صحة الإنسان من الأثر المدمر الناجم عن استهلاك التبغ والتعرض لدخانه، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأوضاع الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وإذ تؤكد على ضرورة دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتنفيذها بفعالية على وجه السرعة. 1 – تعتمد الاتفاقية الملحقة بهذا القرار. 2 – تحيط علما وفقا لأحكام المادة 34 من الاتفاقية، أن باب التوقيع على الاتفاقية سيفتح بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف من الفترة الممتدة بين 16 حزيران / يونيو 2003 و22 حزيران / يونيو 2003، ثم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من الفترة الممتدة بين 30 حزيران/يونيو 2003 و29 حزيران/يونيو 2004. 3 – تدعو جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، المؤهلة للقيام بذلك، إلى النظر في توقيع الاتفاقية في أقرب فرصة أو المصادقة عليها أو قبولها أو اعتمادها أو التصديق عليها رسميا أو الانضمام إليها، وذلك حتى تدخل حيز النفاذ في أقرب فرصة ممكنة. 4 – تحث كل الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي على ان تتولى، ريثما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، اتخاذ كل التدابير الملائمة لكبح جماع استهلاك التبغ والتعرض لدخانه. 5 – تحث جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي والمراقبين وسائر الأطراف المهتمة، على دعم الأنشطة التحضيرية المشار إليها في هذا القرار وعلى التشجيع بفعالية على دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتنفيذها على وجه السرعة. 6 – تناشد الأمم المتحدة مواصلة تقديم الدعم الرامي إلى تعزيز البرامج الوطنية والدولية المعنية بمكافحة التبغ، وتدعو سائر المنظمات الدولية المعنية إلى ذلك. 7 – تقرر وفقا للمادة 42 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، أن تنشئ فريقا عاملا حكوميا دوليا يكون باب عضويته مفتوحا أمام جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة 34 من الاتفاقية من أجل النظر في القضايا المبينة في الاتفاقية وإعداد اقتراحات بشأنها لكي يتم، حسب الاقتضاء، النظر فيها واعتمادها من قبل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف. وينبغي أن تشمل هذه القضايا ما يلي: (1) نظاما داخليا لمؤتمر الأطراف (المادة 23-3)، بما في ذلك معايير خاصة بمشاركة المراقبين في دورات هذا المؤتمر (المادة 23-6). (2) خيارات لتعيين أمانة دائمة وترتيبات لسير عملها (المادة 24-1). (3) نظاما ماليا لمؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وأحكاما مالية تنظيم سير عمل الأمانة (المادة 23-4). (4) مشروع ميزانية للفترة المالية الأولى (المادة 23-4). (5) استعراضا للمصادر والآليات القائمة والمحتملة فيما يخص مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية (المادة 26-5). (8) تقرر أيضا أن يقوم الفريق العامل المفتوح العضوية بالإشراف على الأعمال التحضيرية لعقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف وتقديم التقارير إليها رأسا. 9 – تعلن أن القرارات التي اتخذتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ فيما يخص مشاركة المنظمات غير الحكومية تتطبق على أنشطة الفريق العامل. 10 – تطلب إلى المدير العام القيام بما يلي: (1) توفير مهام الأمانة بموجب أحكام الاتفاقية حتى يتم تعيين وإقامة أمانة دائمة. (2) اتخاذ الخطوات الملائمة لتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء وخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، تحضيرا لدخول الاتفاقية حيز النفاذ. (3) العمل، كلما دعت الحاجة في الفترة بين 16 حزيران/يونيو 2003 والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف، على عقد اجتماعات للفريق العامل. (4) مواصلة ضمان اضطلاع منظمة الصحة العالمية بدور رئيسي في إسداء المشورة التقنية والتوجيه والدعم من أجل مكافحة التبغ على الصعيد العالمي. (5) إبقاء جمعية الصحة على علم بالتقدم المحرز صوب دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبالأعمال التحضيرية الجارية لعقد.
المادة () : تاريخ عملية وضع الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ نشأت فكرة وضع وثيقة دولية خاصة بمكافحة التبغ لدى اعتماد القرار ج ص ع 48-11 في أيار/مايو 1995، والذي طلب إلى المدير العام تقديم تقرير إلى الدورة التاسعة والأربعين لجمعية الصحة العالمية عن جدوى وضع وثيقة دولية على شكل إرشادات أو إعلان اتفاقية دولية لمكافحة التبغ. ونتيجة للقرار ج ص ع 48 – 11 طلب إلى منظمة الصحة العالمية صياغة دراسة جدوى عرضتها المديرة العامة على دورة المجلس التنفيذي السابعة والتسعين ("الجدوى من وضع وثيقة دولية لمكافحة التبغ" (الوثيقة م ت 97/وثيقة معلومات/4)) وأثناء الدورة ذاتها اعتمد المجلس التنفيذي القرار م ت 97 ق 8 "اتفاقية إطارية دولية لمكافحة التبغ". وفي وقت لاحق من تلك السنة اعتمدت الدورة التاسعة والأربعون لجمعية الصحة العالمية القرار ج ص ع 49 – 17 "اتفاقية دولية لمكافحة التبغ"، الذي طلب إلى المديرة العامة أن تشرع في وضع اتفاقية إطارية بشأن مكافحة التبغ. ونتيجة لهذا القرار استهلت رسميا أو عملية من نوعها لمنظمة الصحة العالمية لوضع معاهدة. وفي عام 1998 جعلت الدكتورة غروهارليم برونتلاند، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية التي كانت منتخبة حديثا آنذاك مكافحة التبغ العالمية إحدى الأولويات من خلال إنشاء مشروع للهيئة الإدارية، ألا وهو مبادرة التحرر من التبغ، من أجل تركيز الاهتمام الدولي والموارد والإجراءات الدولية على وباء التبغ العالمي. وأقيمت شراكات جديدة متعددة القطاعات تجسد طبيعة العمل المعني. والأهم في هذا الصدد أن الدكتورة برونتلاند عملت مع الدول الأعضاء على تأمين ولاية تفاوضية فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وشرعت في مهمة استنفار الرأي العام والسياسي لصالح الأدوار العالمية المتعلقة بمكافحة التبغ. ومهدت جمعية الصحة العالمية الثانية والخمسون الطريق في أيار/مايو 1999 لمفاوضات متعددة الأطراف حول اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ واحتمال إلحاق بروتوكولات بها. وبموجب القرار ج ص ع 52 – 18 أنشئت هيئتان بغرض وضع مسودة الاتفاقية الإطارية وإتمام المفاوضات وتقديم النص النهائي إلى جميعة الصحة العالمية السادسة والخمسين لتنظر فيه. وشملت هاتان الهيئتان: فريقا عاملا تقنيا معنيا بإعداد مسودة عناصر الاتفاقية الإطارية المقترحة، وهيئة تفاوض حكومية دولية لوضع الاتفاقية الإطارية المقترحة والبروتوكولات المحتمل إلحاقها بها والتفاوض بشأنها. وكان باب المشاركة في كلتا الهيئتين مفتوحا أمام جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي خولتها الدول الأعضاء الاختصاص في المسائل المتصلة بمكافحة التبغ. وقد عقد الفريق العامل دورتين في جنيف (25-29 تشرين الأول) أكتوبر 1999 و 27-29 آذار/مارس (2000). وتمخض الفريق عن وثيقة تتضمن نصوصا مؤقتة لمسودة عناصر مفتوحة للاتفاقية الإطارية قدمت إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والخمسين مشفوعة بتعليقات الفريق العامل. 1 ودعت جمعية الصحة العالمية في قرارها ج ص ع 53 – 16 هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى بدء المفاوضات بالتركيز في أول الأمر على مشروع الاتفاقية الإطارية دون المساس بالمناقشات بشأن احتمال إلحاق بروتوكولات مستقبلا، والإبلاغ عن التقدم المحرز إلى جميعة الصحة العالمية الرابعة والخمسين، وبحث مسألة توسيع نطاق مشاركة المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب. وسبقت انعقاد الدورة الأولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية (جنيف 16-21 تشرين الأول/أكتوبر 2000) جلسة استماع علنية على المسائل التي تكتنف الاتفاقية الإطارية. ودعت المديرة العامة إلى عقد جلسة الاستماع هذه لتكون محفلا للأوساط العنية بالصحة العمومية ودوائر صناعة التبغ وجماعات المزارعين تطرح فيه قضاياها، وقد دون ما جاء في الجلسة وأتيح لهيئة التفاوض الحكومية الدولية، وللجمهور عبر موقع منظمة الصحة العالمية على الانترنت. وانتخب السفير سلسو أموريم من البرازيل رئيسا أثناء الدورة الأولى، وأنشئ مكتب يتألف من نواب للرئيس من استراليا والهند وجمهورية إيران الإسلامية وجنوب أفريقيا وتركيا والولايات المتحدة الامريكية. وقد قبلت النصوص المؤقتة لمشروع عناصر اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، 2 التي أعدها الفريق العامل، على أنها أساس سليم لبدء المفاوضات. وعليه، أعد السفير أموريم نصا للاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، 3 وقد صدرت المسودة الأولى في كانون الثاني/يناير 2001 كأساس للمزيد من المفاوضات في الدورة الثانية. وقدم تقرير عن مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمل هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى المجلس التنفيذي، في دورته السابعة بعد المائة في كانون الثاني/يناير 2001. 4 وطبقا لأحكام المقرر الإجرائي للمجلس التنفيذي م ت 107 (2)، أجاز رئيس المجلس منظمتين غير حكوميتين اثنتين، هما الائتلاف غير الحكومي الدولي لمكافحة التبغ وInfact لإقامة علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية اعتبارا من 26 نيسان/أبريل 2001. 5. وفي إطار الجهود الإضافية المبذولة للإعداد للدورة الثانية لهيئة التفاوض الحكومية الدولية، وجهت دعوة إلى عقد مشاورات إقليمية في الفترات الفاصلة بين الدورات في معظم الأقاليم والأقاليم الفرعية. وقد جرت مشاورات إقليمية ودون إقليمية إضافية بين الدورات إعدادا لكل واحدة من الدورات اللاحقة لهيئة التفاوض. وفي الدورة الثانية لهيئة التفاوض (جنيف، 30 نيسان/أبريل – 5 أيار/مايو 2001)، وزعت مسؤولية النظر في مشروع العناصر المقترح على ثلاثة افرقة عاملة. وكانت النتيجة الأساسية مجموعة من ثلاث ورقات عمل قدمها الرؤساء، وجردا لمقترحات قدمت في الدورة مدمجة مع نص الرئيس الاصلي. وقد أصبحت ورقات العمل هذه مشروع نص الاتفاقية الإطارية المتداول. وأصدر فريقان عاملان في الدورة الثالثة (جنيف، 22-28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001)، نصوصا مراجعة، وفي وقت لاحق، وضع الفريق العامل الأول مسودة نص. واستعملت تلك الوثائق لتعزيز المفاوضات أثناء الدورة الرابعة. ولما تسلم السفير سيكاس كوريا مهام الممثل الدائم للبرازيل في جنيف وحل محل السفير أموريم، انتخب السفير سيكاس كوريا رئيسا لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أثناء الدورة الرابعة (جنيف 18 – 23 آثار / مارس 2002). وتم الاتفاق على أن يعد السفير سيكاس كوريا نصا جديدا للرئيس يشكل أساس التفاويض خلال الدورة الخامسة لهيئة التفاوض (14-25 تشرين الأول/أكتوبر 2002). وقد صدر النص في تموز/يوليو 2002. واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك – 30 تموز / يوليو – 1 آب / أغسطس 2002) مؤتمرا تقنيا دوليا عن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. وقد نظرت الدورات الأربع الأولى في نصوص بديلة عدة. وأفضت المداولات المنسقة خلال الدورة الخامسة إلى تقليص عدد الخيارات مما ترتب عليه زيادة تركيز المفاوضات. وبعد قراءة أولى للنص الجديد الذي قدمه الرئيس في جلسة عامة، تم تشخيص ست قضايا ومناقشتها في اجتماعات غير رسمية مفتوحة: الإعلان، والترويج والرعاية، والموارد المالية، والاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، والمسؤولية والتعويض، والتغليق والتوسيم، والتجارة والصحة. وأجرت أفرقة غير رسمية مناقشات حول المسائل القانونية والمؤسسية والإجرائية واستخدام المصطلحات. وقد أحرز تقدم كبير في المفاوضات وتم التوصل إلى توافق في الآراء في مجالات عدة. وعلى أساس نتائج الدورات غير الرسمية والمشاورات بين الدورات مع شتى الوفود ومجموعات الوفود، أصدر السفير سيكاس كوريا في 15 كانون الثاني/يناير 2003 نصا منقحا للاتفاقية بشأن مكافحة التبغ. وقد انعقدت الدورة السادسة والأخيرة لهيئة التفاوض في الفترة من 17 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس 2003 وكانت المفاوضات مكثفة وواسعة النطاق ونوقشت قضيتان اثنتان مهمتان، هما الإعلان، والترويج والرعاية والموارد المالية، في إطار فريقين غير رسميين. وفي الجلسة العامة الختامية، وافقت هيئة التفاوض على إحالة النص إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين للنظر في اعتماده وفقا للمادة 19 من الدستور. كما اتفقت على تأجيل مناقشة البروتوكولات إلى حين انعقاد جمعية الصحة تلك التي سيتاح فيها الوقت اللازم للنظر في المسألة. ووافقت هيئة التفاوض في جلستها العامة الختامية، على أن يتولى رئيس هيئة التفاوض وضع مشروع قرار يوصي باعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ من قبل جمعية الصحة 6. وهكذا عرضت المسودة النهائية لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ 7. على الجمعية لتنظر في اعتمادها عملا بالقرار ج ص ع 52-18. وفي 21 أيار / مايو 2003 اعتمدت جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون بالاجتماع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ 8. وفتح باب التوقيع على الاتفاقية لمدة سنة واحدة، من 16 حزيران/يونيو 2003 إلى 22 حزيران/يونيو 2003 في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف ثم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 30 حزيران/يونيو 2003 إلى 29 حزيران/يونيو 2004. وتشكل اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ نقطة تحول في مستقبل الصحة العمومية على الصعيد العالمي، ولها تداعيات رئيسية على المرامي الصحية لمنظمة الصحة العالمية. ويمثل اختتام عملية التفاوض على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية واعتمادها بالإجماع، مع التقيد التام بقرارات جمعية الصحة العالمية، معلما من معالم تعزيز الصحة العمومية ويوفران ابعادا قانونية جديدة للتعاون الدولي في مجال الصحة. 1 – الوثيقة ج 53/12. 2 – الوثيقة A/FCTC/INB1/2. 3 – الوثيقة A/FCTC/INB2/2. 4 – الوثيقة م ت 107/19. 5 – الوثيقة A/FCTC/INB2/6 ADD. 6 – يرد مشروع القرار هذا في الوثيقة ج 56/8 تنقيح 1. 7 – انظر الوثيقة ج 56/8، الملحق. 8 – وثيقة منظمة الصحة العالمية ج ص ع 56 – 1.
المادة () : إن الأطراف في هذه الاتفاقية، تصميما منها على إعطاء الأولوية لحقها في حماية الصحة العمومية، إذ تعترف بان تفشي وباء التبغ يعد مشكلة عالمية ذات عواقب وخيمة على الصحة العمومية تستدعي قيام أوسع تعاون دولي ممكن ومشاركة جميع البلدان في استجابة دولية فعالة وملائمة وشاملة، وإذ تعكس قلق الأسرة الدولية بشأن العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية العالمية النطاق المدمرة لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه، وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء زيادة استهلاك وإنتاج السجائر وسائر منتجات التبغ في جميع أرجاء العالم ولا سيما في البلدان النامية، وازاء العبء الذي يلقيه ذلك على الأسر والفقراء والنظم الصحية الوطنية، وإذ تعترف بان القرائن العلمية قد أكدت بشكل لا لبس فيه بان تعاطي التبغ والتعرض لدخانه يتسببان في الوفاة والمرض والعجز، وبان هناك فترة زمنية فاصلة بين التعرض للتدخين والأشكال الأخرى لتعاطي منتجات وبين بدء الأمراض ذات الصلة بالتبغ، وإذ تعترف أيضا بأن السجائر وبعض المنتجات الأخرى المحتوية على التبغ تخضع لأكثر الأساليب تعقيدا بهدف إيجاد حالة من الاعتماد والابقاء عليها، وبان الكثير من المركبات التي تحتوي عليها، وكذلك الدخان المنبعث منها، هي عناصر تعتبر فعالة، من الناحية الفارماكولوجية، وسامة وماسخة ومسرطنة، وبأن الاعتماد على التبغ مصنف بشكل منفصل في التصنيفات الدولية الرئيسية للامراض باعتباره من الاضطرابات، وإذ تسلم بأن هناك قرائن علمية واضحة على إن تعرض الجنين لدخان التبغ يسبب اعتلالات صحية وتطورية ضارة للاطفال، وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء تصاعد معدلات التدخين وغير ذلك من أشكال استهلاك التبغ من قبل الأطفال والمراهقين في جميع أنحاء العالم، وخصوصا التدخين في مراحل عمرية مبكرة بشكل مطرد، وإذ يثير جزعها ارتفاع معدلات التدخين وسائر أشكال استهلاك التبغ في أوساط النساء والفتيات في شتى أرجاء العالم وتضع نصب أعينها الحاجة إلى مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى جميع المستويات في وضع السياسات وتنفيذها والحاجة كذلك إلى وجود استراتيجيات لمكافحة التبغ تأخذ في اعتبارها احتياجات الجنسين، وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء ارتفاع معدلات تعاطي التدخين وغير ذلك من أشكال استهلاك التبغ من قبل الشعوب الاصلية، وإذ يساورها قلق بالغ إزاء تأثير جميع أشكال الإعلان والترويج والرعاية الرامية إلى التشجيع على استهلاك منتجات التبغ، وإذ تقر بضرورة العمل التعاوني من اجل القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بالسجائر وسائر منتجات التبغ، بما في ذلك تهريبها وصنعها بشكل غير مشروع وتقليدها، وإذ تسلم بان جهود مكافحة التبغ على جميع المستويات، ولاسيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، تتطلب توفير موارد مالية وتقنية كافية، تتناسب مع الحاجة الراهنة والمتوقعة إلى أنشطة مكافحة التبغ، وإذ تعترف بضرورة إنشاء آليات ملائمة للتصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الامد المترتبة على الاستراتيجيات الناجحة للحد من الطلب على التبغ، وإذ تضع في اعتبارها الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنشأ عن برامج مكافحة التبغ في الأجلين المتوسط والطويل، في بعض البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وإذ تسلم بحاجتها للحصول على المساعدة التقنية والمالية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة؛ وإذ تدرك العمل القيم الذي تضطلع به دول عديدة لمكافحة التبغ وتثني على منظمة الصحة العالمية لدورها الرائد وعلى سائر مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية الأخرى لجهودها في وضع تدابير مكافحة التبغ. وإذ تشدد على المساهمة الخاصة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وسائر عناصر المجتمع المدني غير المنتمية إلى دوائر صناعة التبغ، بما فيها الهيئات الصحية المهنية والمجموعات النسائية والشبابية والبيئية ومجموعات حماية المستهلكين والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية تعضيدا للجهود المبذولة من اجل مكافحة التبغ سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، والأهمية الحيوية لمشاركتها في الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي من اجل مكافحة التبغ، وإذ تعترف بضرورة التيقظ لأي جهود تبذلها دوائر صناعة التبغ لكي تقوض أو تخرب جهود المكافحة، وضرورة التعرف على أنشطة دوائر صناعة التبغ ذات الاثر السلبي على جهود مكافحة التبغ، وإذ تشير إلى المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966، والذي ينص على إن لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية، وإذ تشير أيضا إلى ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية التي تؤكد على إن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو احد الحقوق الأساسية لكل انسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية، وتصميما منها على تشجيع تدابير مكافحة التبغ المستندة إلى الاعتبارات العلمية والتقنية والاقتصادية الحالية وذات الصلة، وإذ تذكر بان اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979 تنص على إن تتخذ الدول الأطراف في تلك الاتفاقية التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية، وإذ تذكر كذلك بان اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني /نوفمبر 1989 تنص على إن تعترف الدول الأطراف في تلك الاتفاقية بحق الطفل في إن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، تتفق على ما يلي:
المادة (1) : المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) " تعني عبارة الاتجار غير المشروع" أية ممارسة يحظرها القانون أو أي سلوك يحظره القانون مما يتعلق بالانتاج أو الشحن أو الاستلام أو الحيازة أو التوزيع أو البيع أو الشراء، بما في ذلك أية ممارسة أو سلوك مما يقصد منه تسهيل نشاط من هذا القبيل؛ (ب) تعني عبارة" منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي" منظمة تتألف من عدة دول ذات سيادة، ونقلت إليها دولها الأعضاء صلاحياتها فيما يخص مجموعة مسائل، منها سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لدولها الأعضاء فيما يتعلق بتلك المسائل؛ (ج) تعني عبارة " الاعلان عن التبغ والترويج له" أي شكل من أشكال الاتصال التجاري أو التوصية التجارية أو العمل التجاري بهدف له، أو يحتمل ان يكون له، تأثير يتمثل في الترويج لاحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير مباشر، (د) تعني عبارة "مكافحة التبغ" مجموعة من الاستراتيجيات الرامية إلى خفض العرض وتقليل الطلب والضرر التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لدخان التبغ؛ (ه) تعني عبارة " دوائر صناعة التبغ" الجهات التي تعمل في تصنيع التبغ وتوزيع منتجات التبغ واستيرادها بالجملة؛ (و) تعني عبارة "منتجات التبغ" المنتجات التي تتكون كليا أو جزئيا من أوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع لغرض الاستخدام سواء بتدخينها أو امتصاصها أو مضغها أو تنشقها؛ (ز) تعني عبارة" رعاية التبغ" أي شكل من أشكال المساهمة المقدمة لأي حدث أو نشاط أو فرد بهدف له، أو يحتمل ان يكون له، تأثير يتمثل في الترويج لاحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير مباشر؛
المادة (2) : العلاقة بين الاتفاقية وسائر الاتفاقات والصكوك القانونية 1- من اجل تحسين حماية صحة الانسان، تشجع الأطراف على تطبيق التدابير التي لا تندرج ضمن التدابير التي تقتضيها هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها، وليس في هذه الصكوك ما يحول دون فرض أي طرف متطلبات اشد صرامة تتوافق مع احكامها، وتتطابق مع القانون الدولي. 2- لا تمس أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها بأي حال من الأحوال حق الأطراف في إن تبرم اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية أو دون الإقليمية، بشأن القضايا ذات الصلة بهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها أو تلك التي لا تندرج فيها، بشرط إن تتوافق تلك الاتفاقات مع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها.وتزود الأطراف المعنية مؤتمر الأطراف بنصوص تلك الاتفاقات عن طريق الامانة.
المادة (3) : الغرض المنشود يتمثل الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه، وذلك بإتاحة إطار لتدابير مكافحة التبغ التي يتعين أن تنفذها الأطراف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من اجل خفض معدل انتشار تعاطي التبغ والتعرض لدخانه بشكل دائم وكبير.
المادة (4) : المبادئ التوجيهية تستهدي الأطراف في تحقيقها الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وفي تطبيق احكامها، في جملة امور، بالمبادئ المحددة ادناه: 1- ينبغي احاطة كل فرد علما بما ينجم عن استهلاك التبغ والتعرض لدخانه، من عواقب صحية وطابع ادماني وتهديد مميت. وينبغي ان ينظر في التدابير التشريعية والتنفيذية والادارية او سائر التدابير الاخرى على المستوى الحكومي المناسب من اجل حماية الجميع من التعرض لدخان التبغ. 2- من الضروري ايجاد التزام سياسي صارم بوضع ودعم تدابير شاملة متعددة القطاعات واستجابات منسقة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مع مراعاة ما يلي: (أ) ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الجميع من التعرض لدخان التبغ، (ب) ضرورة اتخاذ تدابير للوقاية من استهلاك منتجات التبغ باي شكل من الاشكال وتشجيع ودعم الاقلاع عن استهلاكها والحد منه. (ج) ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة الأفراد الأصليين والمجتمعات الأصلية في وضع وتنفيذ وتقييم برامج مكافحة التبغ الملائمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم من الناحيتين الاجتماعية والثقافية، (د) ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإخطار المحدقة بالجنسين عند وضع استراتيجيات مكافحة التبغ. 3- يعد التعاون الدولي، ولاسيما نقل التكنولوجيا والمعارف والمساعدة المالية، وتوفير الخبرات ذات الصلة من اجل وضع وتنفيذ برامج فعالة لمكافحة التبغ، مع مراعاة الثقافة المحلية السائدة، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية، جزءا هاما من الاتفاقية. 4- تعد التدابير والاستجابات الشاملة والمتعددة القطاعات للحد من استهلاك جميع منتجات التبغ على كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي، أمرا أساسيا من اجل الحيلولة، وفقا لمبادئ الصحة العمومية، دون حدوث الإصابة بالأمراض والعجز والوفاة قبل الأوان بسبب استهلاك التبغ والتعرض لدخانه. 5- تعد المسائل ذات الصلة بالمسؤولية، حسبما يحدده كل طرف في حدود ولايته القضائية، جزءا هاما من مكافحة التبغ الشاملة. 6- ينبغي الإقرار بأهمية المساعدة التقنية والمالية للمعاونة على التحول الاقتصادي لزارعي التبغ والعاملين فيه الذين تتأثر سبل معيشتهم تأثرا بالغا نتيجة لتطبيق برامج مكافحة التبغ في البلدان الأطراف النامية والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومعالجة هذه الأهمية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة. 7- تعد مشاركة المجتمع المدني أمرا أساسيا في تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها.
المادة (5) : الالتزامات العامة 1- يقوم كل طرف بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ، وتنفيذها وتحديثها واستعراضها دوريا بما يتفق مع هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هو طرف فيها. 2- لبلوغ هذه الغاية، يتولى كل طرف حسب قدراته: (أ) إقامة أو تعزيز آلية تنسيقية وطنية أو مراكز اتصال وتمويلها لمكافحة التبغ؛ (ب) اتخاذ وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وادارية و/أو تدابير أخرى فعالة، والتعاون، حسب الاقتضاء، مع سائر الأطراف على وضع السياسات الملائمة لمنع وخفض استهلاك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرض لدخان التبغ. 3- تتصرف الأطراف، عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصحة العمومية، فيما يتعلق بمكافحة التبغ، على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ، وفقا للقانون الوطني. 4- تتعاون الأطراف على صياغة تدابير إجراءات ومبادئ توجيهية مقترحة لتنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها. 5- تتعاون الأطراف، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وسائر الهيئات على تحقيق الأغراض المنشودة من هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها. 6- تتعاون الأطراف، في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها، على جمع الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بفعالية من خلال آليات التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف.
المادة (6) : التدابير السعرية والضريبية إلى الحد من الطلب على التبغ 1- تقر الأطراف بان التدابير والضريبية وسيلة فعالة وهامة في خفض استهلاك التبغ من قبل مختلف فئات السكان ولا سيما الشباب. 2- دون المساس بحق الأطراف السيادي في تحديد ووضع سياساتها الضريبية، يضع كل طرف في الحسبان غاياته الوطنية في مجال الصحة فيما يتعلق بمكافحة التبغ، ويعتمد أو يحافظ حسب الاقتضاء، على تدابير يمكن أن تشمل: (أ) تطبيق سياسات ضريبية، وعند الاقتضاء سياسات سعرية، على منتجات التبغ من شأنها الإسهام في بلوغ الغايات الصحية الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ؛ (ب) القيام، حسب الاقتضاء، بحظر أو تقييد، مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية إلى المسافرين الدوليين و/أو توريدها من قبلهم. 3- تزود الأطراف مؤتمر الأطراف ضمن تقاريرها الدورية وعملا بالمادة 21، بمعدلات الضرائب المفروضة على منتجات التبغ وباتجاهات استهلاكه.
المادة (7) : التدابير غير السعرية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ تقر الأطراف بان التدابير غير السعرية الشاملة وسيلة فعالة وهامة للحد من استهلاك التبغ. ويتخذ كل طرف ويطبق، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة الضرورية لتنفيذ التزاماته طبقا للمواد من 8 إلى 13، ويتعاون، حسب الاقتضاء، مع الأطراف الأخرى تعاونا مباشرا أو عن طريق هيئات دولية مختصة بهدف تطبيق تلك التدابير، ويقترح مؤتمر الأطراف مبادئ توجيهية مناسبة لتطبيق أحكام هذه المواد.
المادة (8) : الحماية من التعرض لدخان التبغ 1- تسلم الأطراف بان القرائن العلمية أثبتت دون لبس إن التعرض لدخان التبغ بسبب الوفاة والأمراض والعجز. 2- يتخذ كل طرف وينفذ ويعزز بصورة فعالة في المناطق الخاضعة لولايته القضائية الوطنية حسبما تحددها القوانين الوطنية وعلى سائر مستويات الولاية القضائية، اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و/او غيرها من التدابير التي توفر الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل الداخلية ووسائل النقل العام والاماكن العمومية الداخلية، وحسب الاقتضاء، الأماكن العمومية الاخرى.
المادة (9) : تنظيم محتويات منتجات التبغ يقترح مؤتمر الاطراف، بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة، مبادئ توجيهية لاختبار وقياس محتويات منتجات التبغ والانبعاثات الصادرة عنها، ولتنظيم هذه المحتويات والانبعاثات. وطبقا لما تقره السلطات الوطنية المختصة، يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لهذا الاختبار والقياس ولهذا التنظيم.
المادة (10) : تنظيم الكشف عن منتجات التبغ يتخذ كل طرف وينفذ، وفقا لتشريعاته الوطنية، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لحمل صانعي منتجات التبغ ومستورديها على أن يكشفوا للسلطات الحكومية عن محتويات التبغ وانبعاثاتها. كما يتخذ كل طرف وينفذ تدابير فعالة من اجل الكشف العلني للمعلومات الخاصة بالمكونات السامة لمنتجات التبغ والانبعاثات التي قد تنجم عنها.
المادة (11) : تغليف وتوسيم منتجات التبغ 1- يتخذ كل طرف ويطبق في غضون ثلاث سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له، وفقا لقانونه الوطني، تدابير فعالة، لضمان ما يلي: (أ) عدم الترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه، لأي منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو خادعة أو قد تعطي انطباعا خاطئا عن خصائصه أو آثاره الصحية أو اخطاره أو انبعاثاته، بما في ذلك أي عبارة أو بيان وصفي أو علامة تجارية، أو علامة رمزية أو أي علامة أخرى مما يعطي بصورة مباشرة أو غير مباشرة الانطباع الخاطئ بان احد منتجات التبغ اقل ضررا من غيره. وقد يشمل ذلك تعبيرات مثل " قليلة القار" أو "خفيفة" أو "خفيفة للغاية" أو" لطيفة"؛ (ب) أن تحمل كل علبة أو عبوة من منتجات التبغ ويحمل أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات تحذيرات صحية، تصف آثار التبغ الضارة، ويجوز أن تحمل رسائل مناسبة أخرى. وهذه التحذيرات والرسائل: (1) تكون معتمدة من السلطة الوطنية المختصة، (2) تكون متغايرة، (3) تكون كبيرة وواضحة وظاهرة للعيان ومقروءة، (4) تغطي 50? أو اكثر من مساحة العرض الرئيسية على ألا تقل عن 30? من هذه المساحة، (5) قد تتخذ شكل الصور أو النقوش أو تشمل صورا ونقوشا. 2- تتضمن كل علبة وعبوة من منتجات التبغ، ويتضمن أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين، لهذه المنتجات، بالإضافة إلى التحذيرات المحددة في الفقرة 1(ب) من هذه المادة، معلومات عن مكونات منتجات ذات الصلة وانبعاثاتها، حسبما تحدده السلطات الوطنية. 3- يشترط كل طرف أن تظهر التحذيرات والمعلومات الأخرى الواردة في النص والمحددة في الفقرتين 1(ب) و2 من هذه المادة على كل علبة وعبوة من منتجات التبغ، وعلى أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات بلغته أو لغاته الرئيسية. 4- لأغراض هذه المادة تنطبق عبارة" التغليف والتوسيم الخارجيان" فيما يتعلق بمنتجات التبغ على أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم المستعملين في بيع المنتجات بالتجزئة.
المادة (12) : التثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور يشجع كل طرف ويعزز توعية الجمهور بقضايا مكافحة التبغ، باستخدام كل وسائل الاتصال المتاحة، حسب الاقتضاء. ولبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف، على اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية وغيرها من التدابير الفعالة من اجل تعزيز: (أ) توسيع نطاق الاستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف ولتوعية الجمهور بشأن المخاطر الصحية بما في ذلك الخصائص الادمانية لاستهلاك التبغ والتعرض لدخانه؛ (ب) توعية عامة الناس بشأن المخاطر الصحية المحتملة المترتبة على استهلاك التبغ والتعرض لدخانه، وعن فوائد الاقلاع عن تعاطي التبغ وأنماط الحياة المتحررة من التبغ وفقا لما تحدده المادة 14-2. (ج) حصول عامة الناس، طبقا لأحكام القانون الوطني، على مجموعة واسعة من المعلومات عن صناعة التبغ ذات الصلة بالغرض المنشود من هذه الاتفاقية؛ (د) وضع برامج فعالة وملائمة للتدريب أو التثقيف والتوعية بشأن مكافحة التبغ تكون موجهة لأشخاص مثل، العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في المجال الإعلامي والمربين وصناع القرار والإداريين وسائر الأشخاص المعنيين؛ (ه) توعية ومشاركة الهيئات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية غير المنتسبة لصناعات التبغ في وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من اجل مكافحة التبغ؛ (و) توعية عامة الناس وحصولهم على المعلومات المتعلقة بالعواقب الصحية والاقتصادية والبيئية الضارة المترتبة على إنتاج التبغ واستهلاكه.
المادة (13) : الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته 1- تقر الأطراف بان فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، يحد من استهلاك منتجات التبغ. 2- يفرض كل طرف، وفقا لدستوره أو مبادئه الدستورية، حظرا شاملا على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته.ويشمل هذا، رهنا بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية عبر الحدود والناشئة أصلا من داخل اقليمه. وفي هذا الصدد يتخذ كل طرف، في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية لذلك الطرف، تدابير تشريعية و/أو تنفيذية و/أو إدارية ملائمة و/أو تدابير أخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقا للمادة 21 . 3-تفرض الأطراف التي لا تستطيع فرض حظر شامل بسبب دستورها أو مبادئها الدستورية قيودا على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. ويشمل هذا، رهنا بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة أصلا من داخل اقليمه، ولها آثار عابرة للحدود. وفي هذا الصدد، يتخذ كل طرف تدابير تشريعية و/أو تنفيذية و/أو إدارية ملائمة و/أو تدابير أخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقا للمادة21 4- يقوم كل طرف، كحد ادنى، ووفقا لدستوره أو مبادئه الدستورية، بما يلي: (أ) حظر جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج من منتجات التبغ باي وسيلة كاذبة أو مضللة أو غيرها من الوسائل الخادعة أو التي قد تعطي انطباعا خاطئا عن خصائصه أو أثاره الصحية أو مخاطره أو انبعاثاته؛ (ب) المطالبة بان يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخرى ملائمة كل الاعلانات عن التبغ، وحسب الاقتضاء، كل ترويج له ورعايته؛ (ج) تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع عامة الناس على شراء منتجات التبغ؛ (د) مطالبة دوائر صناعة التبغ، إذا لم يتم فرض حظر شامل،بالكشف للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقه دوائر صناعة التبغ على أنشطة الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي لم تحظر بعد. ويجوز لهذه السلطات أن تقرر، رهنا باحكام القانون المحلي، إتاحة تلك الأرقام لعامة الناس ولمؤتمر الأطراف، عملا بالمادة21؛ (ه) فرض حظر شامل أو، في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر شامل بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية، فرض قيود على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام المطبوعة، وحسب الاقتضاء في وسائل إعلام أخرى، مثل الانترنت خلال فترة خمس سنوات؛ (و) فرض حظر أو في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية، فرض قيود على رعاية التبغ للقاءات و/أو الانشطة الدولية و/أو للمشتركين فيها. 5- تشجع الأطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز الالتزامات المبينة في الفقرة 4 . 6- تتعاون الأطراف في استحداث التكنولوجيات وغيرها من الوسائل اللازمة لتيسير القضاء على عملية الإعلان عبر الحدود. 7- تخول الأطراف التي فرضت حظرا على بعض أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته الحق السيادي في أن تحظر أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود والتي تدخل أقاليمها، وفي أن تفرض جزاءات معادلة للجزاءات المنطبقة على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة من أقاليمها طبقا لقوانينها الوطنية. ولا تعتمد هذه الفقرة أو تقر أي جزاء محدد. 8- تدرس الأطراف وضع بروتوكول يحدد التدابير الملائمة التي تتطلب تعاونا دوليا من اجل فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود.
المادة (14) : التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق بالاعتماد على التبغ والإقلاع عنه 1- يضع كل طرف وينشر مبادئ توجيهية مناسبة وشاملة ومتكاملة، قائمة على القرائن العلمية وافضل الممارسات، مع مراعاة الظروف والأولويات الوطنية، ويتخذ تدابير فعالة لتشجيع الإقلاع عن تعاطي التبغ وللعلاج الملائم للاعتماد على التبغ. 2- لبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف، على ما يلي: (أ) تصميم وتنفيذ برامج فعالة بهدف التشجيع على الإقلاع عن تعاطي التبغ، في أماكن مثل المؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية وأماكن العمل وأوساط ممارسة الرياضة؛ (ب) إدماج تشخيص وعلاج الاعتماد على التبغ وخدمات اسداء المشورة بشأن الإقلاع عن تعاطي التبغ في البرامج الوطنية الصحية والتعليمية والخطط والاستراتيجيات الوطنية، بمشاركة العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين الاجتماعيين، حسب الاقتضاء؛ (ج) إقامة برامج، ضمن مرافق الرعاية الصحية ومراكز التأهيل الصحي، للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من الاعتماد على التبغ وعلاجه؛ (د) التعاون مع سائر الأطراف الأخرى على تيسير الحصول بتكلفة ميسورة على العلاج من الاعتماد على التبغ، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية عملا بالمادة 22. وقد تشمل هذه المنتجات ومكوناتها الادوية ومنتجات تستخدم في اعطاء الادوية، والتشخيص عند الاقتضاء.
المادة (15) : الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ 1- تقر الأطراف بان القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع والتقليد، ووضع القانون الوطني ذي الصلة وتنفيذه، بالإضافة إلى الاتفاقات دون الإقليمية والإقليمية والعالمية، عناصر أساسية في مكافحة التبغ. 2- يتخذ كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو التدابير الفعالة الأخرى لضمان وضع علامة لكل علب أو عبوات منتجات التبغ وأي شكل من أشكال التغليف الخارجي لهذه المنتجات بغية مساعدة الأطراف في تحديد مصدر منتجات التبغ، وطبقا للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة، مساعدة الأطراف على تحديد نقطة الاختلاف ورصد وتوثيق ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني، وعلاوة على ذلك، يعمل كل طرف على ما يلي: (أ) اشتراط ان تحمل وحدات علب وعبوات منتجات التبغ المعدة للاستعمال بالتجزئة وبالجملة والمبيعة في سوقه المحلية، البيان التالي:" لايسمح بالبيع الا في ( يدرج اسم البلد أو الوحدة دون الوطنية أو الإقليمية أو الاتحادية)" أو ان تحمل اي علامة فعلية اخرى تحدد الوجهة النهائية أو تساعد السلطات على تحديد ما اذا كان المنتج مطروحا بصورة قانونية للبيع في السوق المحلية؛ (ب) النظر، حسب الاقتضاء، في وضع نظام عملي لافتقاء اثر المنتج وتحديد منشئه يكون من شأنه زيادة تأمين نظام التوزيع، والمساعدة في اجراء التحقيقات المتعلقة بالاتجار غير المشروع. 3- يشترط كل طرف ان تعرض معلومات التغليف أو العلامات المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة في شكل مقروء و/أو ترد باللغة أو اللغات الرئيسية للبلد. 4- يعمل كل طرف، من اجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، على ما يلي: (أ) رصد وجمع البيانات عن الاتجار بمنتجات التبغ عبر الحدود، بما في ذلك الاتجار غير المشروع، وتبادل المعلومات فيما بين السلطات الجمركية والضريبية وغيرها من السلطات، حسب الاقتضاء، وطبقا للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المعنية السارية؛ (ب) سن أو تشديد تشريعات تنص على عقوبات وسبل انتصاف ملائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما فيها السجائر المقلدة والمحظورة؛ (ج) اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان اتلاف كل معدات التصنيع المصادرة والسجائر المقلدة والمحظورة وسائر منتجات التبغ باستخدام أساليب لا تضر بالبيئة، حيثما كان ذلك ممكنا عمليا أو التخلص منها طبقا للقانون الوطني؛ (د) اتخاذ وتنفيذ تدابير لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ المحتفظ بها أو التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضرائب أو الرسوم، في حدود ولايته القضائية؛ (ه) اتخاذ تدابير، حسب الاقتضاء، للتمكين من مصادرة الإيرادات المتأتية من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. 5- تقدم الأطراف المعلومات المجموعة بموجب الفقرتين الفرعيتين4(أ) و4(د) من هذه المادة حسبما يكون مناسبا بشكلها المجمع في تقاريرها الدورية المقدمة إلى مؤتمر الأطراف عملا بالمادة 21 . 6- تشجع الأطراف، حسب الاقتضاء، ووفقا لقوانينها الوطنية، التعاون بين الهيئات الوطنية، وكذلك بين المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية، فيما يتعلق بإجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى والمحاكمات القضائية، من اجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ويولي اهتمام خاص للتعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لمحاربة غير المشروع بمنتجات التبغ. 7- يعمل كل طرف على اتخاذ وتنفيذ تدابير اخرى، تشمل منح التراخيص، عند الاقتضاء، من اجل مراقبة أو تنظيم انتاج منتجات التبغ وتوزيعها من اجل منع الاتجار غير المشروع.
المادة (16) : المبيعات التي تستهدف القصر والمبيعات بواسطة القصر 1- يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاما. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) الاشتراط على جميع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر مبيعات التبغ للقصر، وان يطلبوا، في حالة الشك، من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملة؛ (ب) منع بيع منتجات التبغ بأي طريقة يمكن بها الوصول إلى هذه المنتجات مباشرة، مثل عرضها على رفوف المتاجر؛ (ج) حظر صنع وبيع الحلوى والوجبات الخفيفة والألعاب أو غير ذلك من الأشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القصر؛ (د) ضمان ألا يكون ماكينات بيع التبغ، في إطار ولايته القضائية، متاحة للقصر، وألا تروج لبيع منتجات التبغ للقصر. 2- يحظر كل طرف أو يشجع حظر توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس وخصوصا القصر. 3- يعمل كل طرف على حظر بيع السجائر المفردة أو في علب صغيرة مما يوسع من نطاق توافر هذه المنتجات للقصر. 4- تقر الأطراف بان زيادة فعالية تدابير منع مبيعات منتجات التبغ للقصر تستلزم، عند الاقتضاء، تنفيذ هذه التدابير إلى جانب سائر الأحكام الأخرى التي ترد في هذه الاتفاقية. 5- لدى التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو إقرارها أو اعتمادها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد القيام بذلك، يجوز للطرف فيها أن يعرب، من خلال إعلان كتابي ملزم، عن التزامه بحظر إدخال ماكينات بيع التبغ بموجب ولايته القضائية، أو التزامه، حسب الاقتضاء، بفرض حظر كلي على ماكينات بيع التبغ. ويقوم الوديع بتعميم الإعلان الذي يصدر طبقا لهذه المادة على جميع الأطراف في الاتفاقية. 6- يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخري، تشمل فرض الجزاءات على الباعة والموزعين، من اجل ضمان الامتثال للالتزامات الواردة في الفقرات 1-5 من هذه المادة. 7- ينبغي أن يعتمد كل طرف وينفذ، حسب الاقتضاء، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لحظر مبيعات منتجات التبغ بواسطة أولئك الذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاما.
المادة (17) : تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية تقوم الاطراف، بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة الدولية منها والاقليمية، حسب الاقتضاء، بتعزيز البدائل ذات الجدوى الاقتصادية للعاملين في صناعة التبغ وزارعيه وأحاد الباعة حسب الحالة.
المادة (18) : حماية البيئة وصحة الأفراد توافق الاطراف، عند النهوض بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، على منح الاهتمام لحماية البيئة وصحة الأفراد، فيما يخص زراعة التبغ وصناعته داخل أراضيها المعنية.
المادة (19) : المسؤولية 1- بغرض مكافحة التبغ تنظر الأطراف في اتخاذ إجراءات تشريعية أو تعزيز قوانينها القائمة، عند اللزوم، لمعالجة مسالة المسؤولية الجنائية والمدنية، بما فيها التعويض ، حسب الاقتضاء. 2- تتعاون الأطراف مع بعضها البعض على تبادل المعلومات من خلال مؤتمر الأطراف طبقا للمادة 21، ويشمل ذلك ما يلي: (أ) المعلومات عن الآثار الصحية لاستهلاك منتجات التبغ والتعرض لدخان التبغ وفقا للمادة 20-3(أ)؛ (ب) المعلومات عن التشريعات والأنظمة السارية وكذلك الولاية القضائية ذات الصلة. 3- تقدم الأطراف، حسب الاقتضاء وحسبما تم الاتفاق عليه فيما بينها، وفي حدود التشريعات والسياسات والممارسات القانونية الوطنية والترتيبات السارية الخاصة بالمعاهدات القائمة، المساعدة إلى بعضها البعض فيما يخص الإجراءات القانونية التي تتعلق بالمسؤولية المدنية والجنائية ، وذلك بما يتوافق مع هذه الاتفاقية . 4- لا تمس الاتفاقية بأي شكل، أي حقوق قائمة لوصول الأطراف إلى محاكم بعضها البعض ولا تحد أيا من هذه الحقوق، حيثما وجدت حقوق من هذا القبيل. 5- يجوز لمؤتمر الأطراف، إذا أمكن في أية مرحلة مبكرة، ومع مراعاة العمل المضطلع به في المحافل الدولية المعنية، أن ينظر في المسائل ذات الصلة بالمسؤولية، بما فيها النهوج الدولية المناسبة لمعالجة هذه المسائل، والوسائل المناسبة لدعم الأطراف، عند الطلب، في أنشطتها التشريعية وغيرها من الأنشطة طبقا لهذه المادة.
المادة (20) : البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات 1- تتولى الأطراف وضع وتعزيز برامج البحوث الوطنية وتنسيق برامج البحوث على المستويين الإقليمي والدولي في ميدان مكافحة التبغ. ولبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف على ما يلي: (أ) المبادرة بإجراء البحوث والتقييمات العلمية والتعاون على ذلك، بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات المختصة الحكومية الدولية، الإقليمية منها والدولية، وسائر الهيئات الأخرى المختصة، ومن خلال قيامها بذلك، تعزيز وتشجيع البحوث ومعالجة العوامل الحاسمة في استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وعواقبهما، علاوة على البحوث لتحديد المحاصيل البديلة؛ (ب) تشجيع وتعزيز التدريب والدعم الموجه لجميع العاملين في أنشطة مكافحة التبغ، بما في ذلك البحث والتطبيق والتقييم، وذلك بدعم من المنظمات المختصة الحكومية الدولية، الإقليمية منها والدولية وسائر الهيئات الأخرى المختصة. 2- تقيم الأطراف، حسب الاقتضاء، برامج من اجل مراقبة مدى استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وأنماطه والعوامل الحاسمة فيه وعواقبه على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ولبلوغ هذه الغاية، تدمج الأطراف برامج مراقبة التبغ في البرامج الوطنية والإقليمية والعالمية الخاصة بترصد الصحة، بحيث تكون البيانات قابلة للمقارنة والتحليل على المستويين الإقليمي والدولي، حسب الاقتضاء. 3- تسلم الأطراف بأهمية المساعدة المالية والتقنية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات الأخرى ويسعى كل طرف إلى ما يلي: (أ) العمل تدريجيا على إقامة نظام وطني خاص بالمراقبة الوبائية لاستهلاك التبغ والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية ذات الصلة؛ (ب) التعاون مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية، الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات، بما فيها الوكالات الحكومية وغير الحكومية، على مراقبة التبغ على الصعيد الإقليمي والعالمي وتبادل المعلومات عن المؤشرات المحددة في الفقرة 3(أ) من هذه المادة؛ (ج) التعاون، مع منظمة الصحة العالمية، على وضع مبادئ توجيهية أو اجراءات عامة لتحديد جمع بيانات المراقبة المتعلقة بالتبغ وتحليلها وتوزيعها. 4- تعمل الأطراف، رهنا بأحكام القوانين الوطنية، على تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة عموما، علاوة على المعلومات المتصلة بممارسات صناعة التبغ وزراعته ذات الصلة بهذه الاتفاقية، وعند قيامها بذلك تراعي الأطراف وتلبي الاحتياجات الخاصة للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ويسعى كل طرف إلى القيام بما يلي: (أ) الإنشاء والصيانة التدريجية لقاعدة بيانات محدثة تضم القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة التبغ وعند الاقتضاء المعلومات الخاصة بانفاذها، بالإضافة إلى القرارات أو اجتهادات فقه القضاء الوثيقة الصلة بالموضوع، والتعاون على وضع برامج لمكافحة التبغ على المستوى الإقليمي والعالمي؛ (ب) الإنشاء والصيانة لقاعدة بيانات تستقى من برامج المراقبة الوطنية وفقا للفقرة 3(أ) من هذه المادة؛ (ج) التعاون مع المنظمات الدولية المختصة على الإقامة والصيانة التدريجية لنظام عالمي بغرض جمع وتوزيع المعلومات على نحو منتظم عن إنتاج التبغ وصناعته وعن أنشطة دوائر صناعة التبغ التي تؤثر في هذه الاتفاقية أو في الأنشطة الوطنية لمكافحة التبغ. 5- ينبغي أن تتعاون الأطراف في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية التي هي أعضاء فيها على تشجيع وتعزيز تزويد الأمانة بالموارد التقنية والمالية لكي تساعد البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على الوفاء بالتزاماتها بشأن البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات.
المادة (21) : التبليغ وتبادل المعلومات 1- يقدم كل طرف إلى مؤتمر الأطراف، عن طريق الامانة، تقارير دورية عن تنفيذه لهذه الاتفاقية، تشمل ما يلي: (أ) معلومات عن التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية وسائر التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية؛ (ب) معلومات، عند الاقتضاء، عن أي صعوبات أو عقبات تعترض تنفيذه الاتفاقية وعن التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات؛ (ج) المعلومات المناسبة عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة من اجل أنشطة مكافحة التبغ؛ د- معلومات المبينة في المواد 6-3و13-2و13-3و13-4(د)و15-5و19-2 . 2- يحدد مؤتمر الأطراف تواتر وأشكال تقديم جميع الأطراف للتقارير. ويقدم كل طرف تقريره الأولي في حدود سنتين من بدء سريان الاتفاقية بالنسبة له. 3- عملا بالمادتين 22و26، يتولى مؤتمر الأطراف النظر في الترتيبات الرامية إلى مساعدة البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلب تقدمه تلك البلدان للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة. 4- يخضع تبليغ وتبادل المعلومات بمقتضى الاتفاقية للقانون الوطني بشأن الخصوصية والسرية، وتحمي الأطراف، حسب الاتفاق المتبادل بينها، أي معلومات سرية يتم تبادلها.
المادة (22) : التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية وتوفير الخبرات ذات الصلة. 1- تتعاون الأطراف، بصورة مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، على تعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. على أن يعزز هذا التعاون نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا، وكما تم الاتفاق عليه بصورة متبادلة، لوضع وتعزيز استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية لمكافحة التبغ ترمي اليه، إلى ما يلي: (أ) تيسير استحداث ونقل واحتياز التكنولوجيا والمعارف والمهارات والقدرات والخبرات المتعلقة بمكافحة التبغ؛ (ب) توفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونية وما إلى ذلك من الخبرات من اجل وضع وتعزيز الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية لمكافحة التبغ التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية بطرق منها: (1) المساعدة، لدى الطلب، على إقامة قاعدة تشريعية متينة إضافة إلى البرامج التقنية، بما فيها برامج الوقاية من بدء تعاطي التبغ وتشجيع الإقلاع عنه والحماية من التعرض لدخانه؛ (2) مساعدة العاملين في صناعة التبغ الذين يتاثرون بتنفيذ الاتفاقية، عند الاقتضاء، على تطوير سبل عيش بديلة مناسبة اقتصاديا وقانونيا؛ (3) مساعدة زارعي التبغ، عند الاقتضاء، على تحويل إنتاجهم الزراعي إلى محاصيل بديلة بأسلوب مجد اقتصاديا؛ (ج) تقديم الدعم للبرامج التدريبية أو التوعوية للعاملين المعنيين طبقا للمادة 12؛ (د) توفير المواد والمعدات والامدادات اللازمة، عند الاقتضاء، فضلا عن الدعم اللوجستي، لاستراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التبغ؛ (ه) تحديد اساليب مكافحة التبغ، بما فيها العلاج الشامل لادمان النيكوتين؛ (و) النهوض، عند الاقتضاء، بالبحوث لزيادة القدرة على تحمل تكاليف العلاج الشامل لادمان النيكوتين. 2- يشجع مؤتمر الأطراف وييسر نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا مع تقديم الدعم المالي الذي يتم تأمينه وفقا للمادة 26.
المادة (23) : مؤتمر الأطراف 1- ينشأ مؤتمر للاطراف، وتنعقد الدورة الأولى للمؤتمر بدعوة من منظمة الصحة العالمية في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. ويحدد المؤتمر في دورته الأولى مكان وموعد الدورات العادية اللاحقة. 2- تعقد الدورات الاستثنائية لمؤتمر الأطراف في المواعيد الأخرى التي يعتبرها للمؤتمر ضرورية، أو بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف من الأطراف، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث الأطراف على الاقل، في غضون ستة اشهر من تاريخ إرساله إليها من قبل الامانة. 3- يعتمد مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء، نظامه الداخلي في دورته الأولى. 4- يقوم مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء باعتماد نظام مالي له يحكم تمويل أية هيئات فرعية قد ينشئها علاوة على الأحكام المالية التي تنطبق على عمل الامانة. ويعتمد في كل دورة عادية موازنة الفترة المالية الممتدة إلى حين انعقاد الدورة العادية المقبلة. 5- يستعرض مؤتمر الأطراف بانتظام تطبيق الاتفاقية ويتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز تنفيذها بفعالية ويجوز له أن يعتمد بروتوكولات ومرفقات وتعديلات خاصة بالاتفاقية، وفقا للمواد 28 و29 و33. ويقوم لهذا الغرض بما يلي: (أ) تشجيع تبادل المعلومات وتسهيله عملا بأحكام المادتين 20و21؛ (ب) تشجيع وتوجيه وضع المنهجيات القابلة للمقارنة وادخال تحسينات دورية عليها لاجراء البحوث وجمع البيانات، اضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 20 ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية؛ (ج) النهوض، حسب الاقتضاء، بتطوير وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات والخطط والبرامج، اضافة إلى السياسات والتشريعات والتدابير الأخرى؛ (د) النظر في التقارير التي تقدمها الأطراف عملا بالمادة 21 واعتماد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية؛ (ه) تشجيع وتسهيل حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بموجب أحكام المادة 26؛ (و) إنشاء أية هيئات فرعية لازمة لبلوغ الغرض من الاتفاقية؛ (ز) القيام، حيثما يكون مناسبا، بطلب الحصول على الخدمات والتعاون والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والهيئات المختصة والمعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، الدولية منها والإقليمية والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية كوسيلة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية؛ (ح) النظر، حيثما يكون مناسبا، في اتخاذ أية تدابير أخرى قد يتطلبها تحقيق الغرض المنشود من الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من تنفيذها. 6- يحدد مؤتمر الأطراف معايير لمشاركة المراقبين في إجراءاته.
المادة (24) : الأمانة 1- يعين مؤتمر الأطراف أمانة دائمة ويضع الترتيبات اللازمة لعملها. ويعمل مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بذلك في دورته الاولى. 2- تتولى منظمة الصحة العالمية وظائف الأمانة إلى أن يتم تعيين وإنشاء أمانة دائمة. 3- تضطلع الأمانة بالوظائف التالية: (أ) وضع الترتيبات اللازمة لعقد دورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها بالخدمات اللازمة؛ (ب) احالة التقارير التي تتلقاها عملا بأحكام الاتفاقية؛ (ج) توفير الدعم للاطراف، ومنها بوجه الخصوص البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلبها، في جمع وإرسال المعلومات اللازمة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛ (د) اعداد تقارير عن أنشطتها بمقتضى الاتفاقية وتوجيهات مؤتمر الأطراف وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف؛ (ه) تأمين التنسيق اللازم، بهدي من مؤتمر الأطراف، مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية الأخرى، الدولية منها والإقليمية وغيرها من الهيئات؛ (و) اتخاذ اية ترتيبات إدارية وتعاقدية قد يقتضيها الاضطلاع بوظائفها على نحو فعال، تحت الإشراف الشامل لمؤتمر الأطراف؛ (ز) أداء وظائف السكرتارية الأخرى المحددة بموجب الاتفاقية وأي من بروتوكولاتها وأي وظائف أخرى يحددها مؤتمر الأطراف.
المادة (25) : العلاقات بين مؤتمر الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية يجوز لمؤتمر الأطراف، من اجل إتاحة التعاون التقني والمالي اللازمين لبلوغ الغرض المنشود لهذه الاتفاقية، أن يطلب تعاون المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المختصة، بما فيها المؤسسات المالية والانمائية.
المادة (26) : الموارد المالية 1- تسلم الأطراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد المالية في بلوغ غرض هذه الاتفاقية. 2- يقدم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق الغاية المنشودة من الاتفاقية، وفقا لخططه واولوياته وبرامجه الوطنية. 3- تعمل الأطراف، حسب الاقتضاء، على استخدام القنوات الثنائية والإقليمية ودون الإقليمية والمتعددة الأطراف الأخرى لتوفير التمويل اللازم لوضع وتعزيز برامج شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ في البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها، بمرحلة انتقالية. وبناء عليه ينبغي تناول ودعم بدائل إنتاج التبغ المجدية اقتصاديا، بما في ذلك تنويع المحاصيل، في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة. 4- تشجع الأطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية والانمائية ذات الصلة هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك دون تقييد حقوق المشاركة في ضمن هذه المنظمات. 5- تتفق الأطراف على ما يلي: (أ) مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وحشد جميع الموارد ذات الصلة المحتملة والقائمة، سواء اكانت مالية أم تقنية أم غير ذلك، العام منها والخاص، والمتاحة لأنشطة مكافحة التبغ، واستخدامها لصالح جميع الأطراف، ولاسيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ (ب) قيام الأمانة بتقديم المشورة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لدى الطلب، بشأن مصادر التمويل المتاحة بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛ (ج) قيام مؤتمر الأطراف، في دورته الأولى باستعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة، استنادا إلى دراسة تعدها الأمانة، ومعلومات مناسبة اخرى، والنظر في كفايتها؛ (د) اخذ نتائج هذا الاستعراض بعين الاعتبار من قبل مؤتمر الأطراف لدى البت في ضرورة تعزيز الآليات الحالية أو انشاء صندوق عالمي طوعي أو غير ذلك من الآليات المالية المناسبة لتوجيه الموارد المالية الاضافية، حسب الاقتضاء، إلى البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ غايات الاتفاقية.
المادة (27) : تسوية النزاعات 1- في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو اكثر يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تسعى الأطراف المعنية إلى تسوية النزاع عن طريق القنوات الدبلوماسية من خلال التفاوض أو بأية وسائل سلمية أخرى تختارها، بما في ذلك اللجوء إلى المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق. ولا يعفي الاخفاق في التوصل إلى اتفاق عن طريق المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من مسؤولية مواصلة السعي إلى تسويته. 2- عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسميا أو الانضمام اليها، أو في أي وقت بعد ذلك، يجوز لأية دولة أو منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي إعلام الوديع كتابة بانها تقبل، فيما يخص أي نزاع لم تتم تسويته وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، على أساس الزامي، التحكيم المخصص وفقا للاجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء. 3- فيما يخص العلاقات بين الأطراف في البروتوكولات تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل البروتوكولات، ما لم تنص تلك البروتوكولات على خلاف ذلك.
المادة (28) : إدخال التعديلات على هذه الاتفاقية 1- يجوز لأي طرف اقتراح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. وينظر مؤتمر الأطراف في تلك التعديلات. 2- تعتمد تعديلات الاتفاقية من قبل مؤتمر الأطراف. وتتولى الأمانة إرسال نص أي تعديل مقترح على الاتفاقية إلى الأطراف قبل ستة اشهر على الأقل من الدورة التي يقترح فيها الاعتماد. كما تتولى الأمانة إبلاغ الموقعين على الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وكذلك إبلاغ الوديع للعلم. 3- يبذل الأطراف قصارى جهدهم للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح على الاتفاقية بتوافق الآراء. وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق في الآراء دون التوصل إلى أي اتفاق، يعتمد التعديل، في نهاية المطاف، بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات للأطراف الحاضرين والمصوتين في الدورة. ولأغراض هذه المادة فان عبارة الأطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة والتي تدلي بصوت ايجابي أو سلبي وتتولى الأمانة إبلاغ الوديع بأي تعديل معتمد، ليعممه على جميع الأطراف لغرض قبوله. 4- تودع صكوك القبول التي تتعلق بتعديل ما لدى الوديع.ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 من هذه المادة بالنسبة إلى الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما لا يقل عن ثلثي عدد الأطراف في الاتفاقية. 5- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك قبوله التعديل المذكور لدى الوديع.
المادة (29) : اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية 1- تقترح مرفقات هذه الاتفاقية والتعديلات عليها وتعتمد ويبدأ نفاذها وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 28. 2- تشكل مرفقات الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وتشكل أي إشارة إلى الاتفاقية إشارة في الوقت ذاته إلى أي من مرفقاتها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك. 3- تقتصر المرفقات على القوائم والاستمارات وأية مواد وصفية أخرى تتعلق بالمسائل الإجرائية أو العلمية أو التقنية أو الادارية.
المادة (30) : التحفظات لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة (31) : الانسحاب 1- يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ذلك الطرف. 2- يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع لإشعار الانسحاب، أو في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في إشعار الانسحاب المذكور. 3- يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحبا أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه.
المادة (32) : حق التصويت 1- يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة. 2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، فيما يتعلق بالمسائل الداخلة في إطار اختصاصها، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية، ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها، والعكس بالعكس.
المادة (33) : البروتوكولات 1- يجوز لأي طرف إن يقترح بروتوكولات، وينظر مؤتمر الأطراف في مثل هذه المقترحات. 2- يجوز لمؤتمر الأطراف إن يعتمد بروتوكولات لهذه الاتفاقية. وعند اعتماد هذه البروتوكولات تبذل كل الجهود الممكنة من اجل التوصل إلى توافق في الآراء. وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلى أي اتفاق، يعتمد البروتوكول، كملاذ اخير، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الدورة. ولأغراض هذه المادة فان عبارة الأطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوت ايجابي أو سلبي. 3- تتولى الأمانة تعميم نص أي بروتوكول مقترح على الأطراف قبل ستة اشهر على الأقل من انعقاد الدورة التي يقترح إن يتم فيها اعتماده. 4- لا يجوز إلا لاطراف هذه الاتفاقية وحدها إن تكون أطرافا في أي بروتوكول. 5- يكون أي بروتوكول للاتفاقية ملزما للأطراف في ذلك البروتوكول دون غيرها من الأطراف. ولا يجوز لا للأطراف في بروتوكول ما اتخاذ قرارات بشأن المسائل المتعلقة حصرا بالبروتوكول المعني. 6- تحدد مقتضيات بدء نفاذ أي بروتوكول بموجب ذلك الصك.
المادة (34) : التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ولأية دول ليست أعضاء في منظمة الصحة العالمية ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة ولمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف اعتبارا من 16 حزيران/ يونيو 2003 لغاية 22 حزيران / يونيو 2003، ومن ثم في مقر منظومة الأمم المتحدة في نيويورك، اعتبارا من 30 حزيران/ يونيو 2003 لغاية 29 حزيران /يونيو 2004.
المادة (35) : التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام 1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها ولصكوك التأكيد الرسمي عليها أو الانضمام إليها من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية. ويفتح باب الانضمام إليها بعد انتهاء موعد إغلاق باب التوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدى الوديع. 2- أي منظمة تكامل اقتصادي اقليمية، تصبح طرفا في الاتفاقية، في حين لا يكون أي من دولها الأعضاء طرفا فيها تكون ملزمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية . أما في حالة المنظمات التي يكون عضو واحد أو اكثر من دولها الأعضاء طرفا في الاتفاقية، فان المنظمة والدول الأعضاء فيها تبت في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية، وفي هذه الحالات، لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها ان تمارس في آن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 3- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في الصكوك المتعلقة بتأكيدها الرسمي أو بانضمامها، مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية. وتقوم هذه المنظمات أيضا بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها، ويبلغ بدوره الأطراف بذلك.
المادة (36) : بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدى الوديع. 2- يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة والخاصة ببدء النفاذ، في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 3- يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لكل منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تودع صكا خاصا بأي تأكيد رسمي أو أي صك آخر للانضمام، بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة1 من هذه المادة الخاصة ببدء النفاذ، في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التأكيد الرسمي أو الانضمام. 4- لأغراض هذه المادة، لا يعد أي صك تودعه أية منظمة تكامل اقتصادي إقليمية إضافة للصكوك المودعة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.
المادة (37) : الوديع يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية والتعديلات التي تدخل عليها وبروتوكولاتها ومرفقاتها المعتمدة وفقا للمواد 28و29و33.
المادة (38) : حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالعربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. واثباتا لذلك قام الموقعون ادناه، المخولون بذلك حسب الأصول المرعية، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في جنيف في الحادي والعشرين من ايار/ مايو عام الفين وثلاثة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن