بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
المادة () : - بعد الاطلاع على المادة (71) من الدستور،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2005،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 2003 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه نصها التالي:
"وتمنح الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة عن الولدين السادس والسابع المولودين أثناء الخدمة في إحدى الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى خلال الفترة من 10/5/2000 حتى 30/6/2003 إذا كانت الخدمة قد انتهت خلالها".
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2003، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت