تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي. نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون مركز التدريب والتأهيل رقم (3) لسنة 1997".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها, إلا إذا دل السياق على غير ذلك: الرئيس: سمو رئيس الشرطة والأمن العام بدبي. القائد العام: قائد عام شرطة دبي. القوة: قوة شرطة دبي. المركز: مركز التدريب والتأهيل. مجلس الإدارة: مجلس إدارة مركز التدريب والتأهيل. المنتسب: كل من لحق بالمركز من أجل التدريب والتأهيل.
المادة (3) : ينشأ بموجب هذا القانون مركز يسمى "مركز التدريب والتأهيل" ويُلحق بالقيادة العامة لشرطة دبي.
المادة (4) : يقوم المركز بإعداد وتدريب وتأهيل المنتسبين إليه من مدمني المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نفسياً وبدنياً واجتماعياً وثقافياً ومهنياً, ومتابعة رقابتهم ورعايتهم بعد تخرجهم من المركز.
المادة (5) : يتولى الإشراف على المركز مجلس إدارة برئاسة ضابط من ذوي الرتب العليا, وعضوية كل من: - مدير المركز. - مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوة. - رئيس قسم حقوق الإنسان بالقوة. - المشرف التأهيلي بالمركز. - طبيب المركز. - ممثل للنيابة العامة يختاره النائب العام. - ويعين رئيس المجلس سنوياً بقرار من القائد العام.
المادة (6) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: 1- رسم السياسة العامة للمركز والإشراف على تنفيذها. 2- وضع مشاريع الأنظمة لشؤون المركز بما في ذلك أنظمة التدريب والتأهيل والرعاية اللاحقة ورفعها للقائد العام لإصدار القرارات المناسبة بشأنها. 3- اقتراح تعيين العاملين بالمركز ورفع التوصيات بهذا الشأن للقائد العام. 4- النظر في المسائل التي يرى القائد العام عرضها على مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمركز.
المادة (7) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر, ويجوز دعوته إلى عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة إلى ذلك, وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء, ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس, وتكون المداولات سرية وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء وجب عليه التنحي عن حضور الاجتماع. ويجوز للمجلس أن يستعين بأحد الخبراء أو المستشارين في جلساته دون أن يكون له صوت معدود, وفي جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات المجلس مسببة.
المادة (8) : تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من القائد العام.
المادة (9) : 1- يعين القائد العام مديراً للمركز يتولى إدارته من النواحي الفنية والمالية والإدارية, ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المعتمدة والأوامر والتعليمات الصادرة إليه من القائد العام, وذلك في حدود أحكام هذا القانون. 2- يعين القائد العام نائباً لمدير المركز لمساعدته في أداء مهامه ويقوم مقامه في حال غيابه, ويتولى إدارة مجلس الإدارة.
المادة (10) : يختص مدير المركز بما يلي: 1- الإشراف على العاملين معه في المركز من منتسبي القوة. 2- حفظ الأمن داخل المركز والتأكد من ذلك حين نقل المنتسب لأية جهة اختصاص خارجه. 3- اقتراح برامج الدورات التدريبية والفنية والتأهيلية وسياسة إيفاد العاملين بالمركز في المهمات العلمية, والاشتراك في المؤتمرات لمتابعة التقدم العلمي في مجالات تخصصهم. 4- اقتراح المناهج بكافة مستوياتها للمنتسبين ومحتواها العلمي والفني. 5- تحديد الكتب والمراجع والدوريات والصحف والمجلات بالمركز وتيسير حصول المنتسبين عليها وتدعيم المكتبة بصورة دورية. 6- اقتراح نظام الاختبارات والفحوص الفنية المقررة وعدد ساعاتها وتشكيل لجانها. 7- اقتراح خطة للزيارات الميدانية. 8- اقتراح البرامج الترفيهية والرحلات الجماعية للمنتسبين خارج المركز. 9- مقابلة كل منتسب عند دخوله المركز وتنبيهه إلى القواعد والأنظمة المتبعة داخل المركز قبل تحويله إلى الجهة المختصة بالمركز. 10- التأكد من صحة ونفاذ أمر الالتحاق بالمركز. 11- التأكد من أن الصحة والنظافة بوجه عام تسير وفق الخطة الموضوعة وتنفيذ مراقبة أي توجيهات أو تعليمات صحية أو غير ذلك سواء كانت خاصة بالمركز أو بالمنتسبين, وإبلاغ القائد العام أو نائبه بكل التطورات أو المشاكل التي من شأنها أن تعوق الأداء. 12- المراقبة الدائمة للمنتسبين وتقديم التقارير الخاصة بسلوكهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك للجهات المختصة. 13- عرض المنتسبين للكشف الطبي الدوري. 14- النظر في مخالفات المنتسبين التأديبية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (11) : على مدير المركز أن يبلغ القائد العام أو نائبه فوراً في الحالات الآتية: 1- وفاة أي منتسب فجأة أو نتيجة لحادث أو انتحار. 2- إصابة أي منتسب بإصابة بليغة. 3- الهروب الفردي أو الجماعي. 4- وقوع وارتكاب جناية من المنتسبين أو عليهم. 5- وقوع أو ارتكاب جنحة من المنتسبين أو عليهم, ولا يكفي فيها الجزاء التأديبي المنصوص عليه في هذا القانون. 6- الإضراب أو الشغب أو التجمهر غير المشروع داخل جدران المركز. 7- الأمراض الوبائية بكافة أشكالها. 8- توصية الطبيب بحجز المنتسب في المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
المادة (12) : يجب على مدير المركز اتخاذ كل الإجراءات السرية اللازمة لمنع تسرب أية معلومات عن أي منتسب, كما يجب عليه عند قبول المنتسبين إعطائهم أرقاماً واستبدال أسمائهم الحقيقية بأسماء ثلاثية مستعارة, وذلك لعدم كشف هوية الملتحقين بالمركز لأي فرد مهما كانت صفته.
المادة (13) : يجب أن تتوافر في من يلحق بالمركز الشروط الآتية: 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- أن لا تزيد سنه على أربعين عاماً وأن لا تقل عن ثمانية عشر عاماً. 3- أن يكون خالياً من العاهات والأمراض المعدية أو المستعصية (ويثبت ذلك بمعرفة الهيئة الطبية المختصة). 4- أن لا يكون مطلوباً لأية جهة قضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (14) : يتم إلحاق المنتسبين بالكلية على النحو الآتي: 1- المحالون من قبل سمو الحاكم أو نائبه أو الرئيس. 2- المحالون بقرار من المحكمة والنيابة العامة. 3- المتقدمون من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء أنفسهم أو من قبل ذويهم إلى المركز طلباً للعلاج, ويشترط في هذه الحالة موافقة القائد العام على إلحاقهم.
المادة (15) : يجب تفتيش كل منتسب عند دخول المركز وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود تزيد عن حاجته أو أشياء ذات قيمة وتودع في خزانة المركز لتسلم إليه عند خروجه ما لم يرغب في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه.
المادة (16) : يعامل المنتسب المعاملة الحسنة وتهيأ له كل الأسباب الكفيلة بصون كرامته وإنسانيته, وعلى مدير المركز التأكد من ذلك.
المادة (17) : 1- يزود كل منتسب بمجرد دخوله المركز بالتعليمات والأوامر والنظم المقررة لمعاملة المنتسبين من فئته والقواعد التأديبية المعمول بها في المركز, والطرق المصرح بها للحصول على المعلومات وتقديم الشكاوى وجميع المسائل الأخرى التي يتعين إلمامه بها لمعرفة حقوقه وواجباته حتى يكيف نفسه مع حياة المركز. 2- إذا كان المنتسب أمياً يتبلغ إليه ما ورد في الفقرة السابقة شفوياً. 3- يجب أن يوقع كل منتسب على الإقرار الخاص بالعلم بتلك النظم والتعليمات ويوضع هذا الإقرار في ملف المنتسب الشخصي, وإذا رفض التوقيع يشار إلى ذلك على ذات الإقرار.
المادة (18) : 1- تهيأ لكل منتسب الفرصة لتقديم الالتماسات والشكاوى الشفهية إلى مدير المركز أو المشرف الاجتماعي. 2- يسمح لكل منتسب بتقديم الالتماسات أو الشكوى الشفهية إلى القائد العام أو نائبه أو أي مسؤول آخر مخول بالتفتيش, ويجوز له الإنفراد مع القائم بالتفتيش إذا طلب ذلك بغية البوح بشيء ما. 3- يسمح لكل منتسب بتقديم التماس أو شكوى خطية وبدون رقابة لمحتوياتها إلى القائد العام أو نائبه. 4- تثبت جميع الشكاوى في السجل الخاص بها.
المادة (19) : يصرح للمنتسبين بالاتصال بأسرهم وأصدقائهم ذوي السمعة الطيبة عن طريق المراسلة أو الاتصال الهاتفي في فترات منتظمة وذلك تحت الرقابة اللازمة.
المادة (20) : يعلم المنتسبون بصورة منتظمة بأهم الأنباء وذلك عن طريق الإطلاع على الصحف اليومية والدورية أو النشرات الخاصة بأنظمة المركز أو عن طريق وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المحاضرات أو بأية وسيلة مماثلة تصرح بها أو تشرف عليها إدارة المركز.
المادة (21) : 1- على مدير المركز في حالة وفاة المنتسب أو إصابته بمرض خطير أو وقوع حادث جسيم أو نقله إلى مستشفى للأمراض العقلية, أن يخطر فوراً أفراد أسرته أو أي شخص آخر سبق وأن أشر المنتسب بإخطاره في مثل هذه الحالات. 2- يخطر المنتسب فوراً بوفاة أحد أقربائه أو إصابته بمرض خطير, ويجوز إذا سمحت الظروف أن يؤذن له بالتوجه إلى مقر هذا القريب تحت الحراسة أو بدونها, على أن يتم ذلك بموافقة القائد العام أو نائبه.
المادة (22) : يقسم المنتسبون بالمركز إلى فئات, وذلك حسب السن والمستويات العلمية والفنية وفترة التدريب وجهة التحويل, ويحدد النظام الداخلي للمركز التصنيف المناسب لهذه الفئات والامتيازات الممنوحة لهم.
المادة (23) : يمنح المنتسب مكافأة مادية عن عمله بالمركز, وتزداد قيمة المكافأة كان لعمله عائداً مادياً.
المادة (24) : يجب أن يكون بالمركز السجلات الآتية: 1- سجل الأحوال. 2- سجل الأمانات. 3- سجل التدريب والتأهيل. 4- سجل الجزاءات التأديبية. 5- سجل الهاربين. 6- سجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المنتسبين. 7- سجل الزيارات الرسمية وتبين فيه ملاحظات الزائرين ذوي الصفة. 8- سجل التفتيش. 9- أي سجل آخر يرى مدير المركز ضرورة وجوده.
المادة (25) : يكون لكل منتسب ملف شخصي تدون فيه البيانات الآتية: أ- البيانات المتعلقة بإثبات شخصيته وعناوين أقرب الأقربين. ب- أسباب الالتحاق بالمركز والسلطة المختصة التي أصدرت قرارها بذلك. ج- تاريخ وساعة دخوله المركز والتاريخ المقرر لخروجه منه. د- الاستمارة الصحية. هـ- جميع الأوراق الخاصة به والمراسلات الرسمية بشأنه.
المادة (26) : تنشأ بالمركز وحدة صحية يرأسها طبيب المركز ويكون مسؤولاً عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة المنتسبين ووقايتهم من الأمراض الوبائية وخلافها.
المادة (27) : على طبيب المركز الكشف على كل منتسب عند دخوله المركز وإثبات حالته الصحية والعقلية في السجل المعد لهذه الغاية, وعليه تحديد الأعمال والتدريبات التي تمكنه صحته من أدائها.
المادة (28) : على طبيب المركز أن يكشف على المرضى من المنتسبين يومياً, وله بعد موافقة مدير المركز أن ينقل المرضى إلى عيادة الشرطة أو المستشفى إذا لزم الأمر ذلك.
المادة (29) : إذا تبين لطبيب المركز بأن أحد المنتسبين مصاب بمرض عقلي وجب عليه إخطار مدير المركز فوراًَ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقله إلى مستشفى الأمراض العقلية.
المادة (30) : 1- إذا تبين لطبيب المركز أن المنتسب قد ساءت حالته الصحية لدرجة تحذر بالخطر وجب عليه كتابة تقرير مفصل بحالته. 2- يعرض التقرير على لجنة طبية مختصة تشكل لهذا الغرض بقرار من القائد العام للكشف على المنتسب, فإذا أيدت اللجنة رأي الطبيب رفعت قرارها إلى القائد العام أو نائبه لاتخاذ اللازم بشأن إخراجه من المركز.
المادة (31) : يجب أن يحتوي الطعام الذي يقدم للمنتسبين على القيمة الغذائية التي تحفظ الصحة وأن يكون متنوعاً وجيد التجهيز, ولا يجوز حرمان المنتسب من الوجبات الغذائية المقررة أو إنقاص هذه الوجبات إلا لأسباب طبية.
المادة (32) : على طبيب المركز تفقد أماكن المنتسبين وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم بالمرور على أمكنة تجهيزه وطهيه والتأكد من نظافته, وإثبات ما يراه لازماً لحفظ الصحة العامة في المركز. وعلى مدير المركز تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها.
المادة (33) : يكون للمركز واعظ ديني لترغيب المنتسبين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف, كما يخصص مكان في المركز لتحفيظ القرآن وآخر تقام فيه الصلاة في مواعيدها.
المادة (34) : يعين للمركز مشرف تأهيلي متخصص في العلوم النفسية والاجتماعية وذلك لمتابعة سلوك المنتسبين والإشراف عليهم نفسياً وتربوياً بهدف إصلاحهم وتقويمهم بالشكل الذي يكفل إعادة دمجهم في المجتمع, ويعاونه في ذلك عدد كاف من الأخصائيين.
المادة (35) : 1- تنشأ في المركز مكتبة تحتوي على جميع الكتب والصحف والمجلات اللازمة لتثقيف المنتسبين في الجوانب الدينية والخلقية والاجتماعية وغيرها وتشجيعهم على الانتفاع بها في أوقات فراغهم وعلى مدير المركز مراقبة هذه الكتب والمجلات باستمرار وعدم السماح بتداول الكتب والمجلات التي تتناول مواضيع جنسية أو إجرامية. 2- يجوز للمنتسبين أن يطلبوا على نفقتهم الخاصة الكتب والمجلات والصحف وفقاً لما تقرره النظم والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن.
المادة (36) : 1- إذا كان المنتسب ملتحقاً بأي مؤسسة تعليمية في الدولة وجب إمدادها بالكتب العلمية المقررة لمواصلة دراسته, ويجوز له أداء الامتحان وفقاً للنظام والقواعد الموضوعة لهذه الغاية. 2- يطبق نظام محو الأمية لكافة المنتسبين الأميين بالمركز.
المادة (37) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المنتسبين عند مخالفتهم لأنظمة المركز هي: 1- الإنذار. 2- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لمدة لا تزيد على عشرين يوماً. 3- التدريب الإضافي. 4- الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على سبعة أيام. 5- الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد عن أسبوعين. 6- الطرد من المركز والتحويل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني بشأنه, على أن يتم ذلك بموافقة القائد العام أو نائبه.
المادة (38) : 1- لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بعد إجراء تحقيق ودراسة الحالة دراسة دقيقة من قبل مدير المركز, ويكون قرار الجزاء التأديبي مسبباً ونهائياً. ويجوز أن يتم التحقيق شفاهة عند توقيع جزاء الإنذار على أن يثبت مضمونه في محضر موقع من مدير المركز. 2- لا يجوز تأديب أي منتسب إلا بعد أن يكون قد سبق إخطاره بالتهمة الموجهة ضده وبعد أن يكون قد أعطي الفرصة الملائمة لتقديم دفاعه.
المادة (39) : تقيد الجزاءات التأديبية الموقعة على المنتسبين في السجل المعد لهذه الغاية وفي ملفاتهم الشخصية.
المادة (40) : لا يمنع توقيع الجزاء التأديبي على المنتسب من محاكمته قضائياً على ذات المخالفة إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (41) : مدة فترة التدريب والتأهيل في المركز سنتان كاملتان تبدأ من تاريخ التحاق المنتسب, ويجوز مدها استناداً إلى فترة أخرى لا تجاوز السنة في حالة عدم استفادة المنتسب من البرامج المعدة لهذه الغاية.
المادة (42) : ينظر مجلس الإدارة في أمر المنتسب عند استنفاذه لجميع المدد المقررة في المادة (41) من هذا القانون, ويتخذ ما يراه مناسباً بشأنه.
المادة (43) : تتحمل القوة النفقات الخاصة بالتدريب والتأهيل والسكن والغذاء والزي والعلاج الطبي لكافة المنتسبين.
المادة (44) : يطبق نظام الحجز الإجباري لكافة المنتسبين عند استيعابهم بالمركز.
المادة (45) : يجوز بموافقة القائد العام السماح لبعض المنتسبين الخروج من المركز سواء للتدريب خارجه أو لقضاء بعض المهام, ويشترط في ذلك مضي سنة على تاريخ التحاق المنتسب بالمركز.
المادة (46) : لا يجوز زيارة المنتسبين داخل المركز إلا بأمر خاص ووفقاً لضوابط يحددها النظام الداخلي للمركز.
المادة (47) : يصدر القائد العام اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (48) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن