بشأن رصيد تأمين المعامل المتجمد لدى الجامعات.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 52 لسنة 1971
كانت المادة 92 (البند رابعا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 1959 تقضي بأن يؤدي الطالب في الكليات العملية تأمينا للمعامل قدره ثلاثة جنيهات عند أول قيد وأن يرد التأمين له عند انتهاء دراسته في الجامعة أو انقطاعه بصفة نهائية على أن يحصل على براءة ذمة من الكلية المختصة.
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 واللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنظيم الجامعات متضمنا النص 327 على أن يؤدي الطالب في الكليات والمعاهد العملية رسما للمعامل قدره ثلاثة جنيهات عند أول قيد على أن تخصص حصيلة هذا الرسم للخدمة المعملية بالجامعة.
ونظرا لأنه لا يوجد لدى الجامعات المختلفة رصيد متجمد من المبالغ الخاصة بتأمين المعامل التي دفعها الطلاب في السنوات السابقة على العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 ولم يتقدم الطلاب لاستردادها وتمشيا مع الحكمة من إيراد نص المادة 327 المتقدم ذكرها فقد أعد مشروع القانون المرافق بتخصيص هذا الرصيد على الكليات المختلفة بحسب حاجة كل منها.
وافقت وزارة الخزانة على المشروع المقترح على أن تقسم الحصيلة بين الخدمة المعملية والإيرادات العامة.
ويتشرف وزير التعليم العالي بعرض مشروع القانون المرافق رقم 329 بتاريخ 14/ 12/ 1969، رجاء التكرم في حالة الموافقة بتقديمه إلى مجلس الشعب.
رجاء التكرم في حالة الموافقة بتقديمه إلى مجلس الشعب.
وزير التعليم العالي
المادة (1) : يخصص نصف رصيد المعامل المتجمد لدى كل من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط عن السنوات السابقة على العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 المشار إليه لصالح الخدمة المعملية في كل من الجامعات المذكورة وذلك وفقا للأوضاع والقواعد التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات لتوزيع هذا الرصيد على الكليات المختلفة.
ويضاف النصف الآخر من هذا الرصيد للإيرادات العامة للدولة.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية