تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002م بإصدار قانون الش ...
المادة () : إنه في يوم الأحد / الموافق - أول يناير/ 2006 حرر هذا العقد بين كل من:- م الاسم ...
المادة (1) : يرخّص لــ 1- محمد سلطان محمد الجابر قطري. 2- جابر سلطان محمد الجابر قطري. 3- يوسف سلطان محمد الج ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمى إلى تأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة قابضة وفقا ...
المادة (1) : تأسست، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وهذا النظام الأساسي، شر ...
المادة (2) : اسم الشركة هو ...
المادة (2) : اسم الشركة:- شركة الجابر الق ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون ال ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : أغراض الشركة:- 1. المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها. 2. استثمار أموالها في ...
المادة (3) : غرض الشركة: 1- المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها. 2- استثمار أموالها في ال ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز ...
المادة (4) : المركز الرئيسي للشركة محلها القانوني هو مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لم ...
المادة (5) : مدة الشركة هي تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهر ...
المادة (5) : مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 11,000,000 فقط إحدى عشر مليون ريال قط ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 11,000,000 رق فقط إحدى عشرة مليون ريال قطري موزع علي عدد 1,100,000 ...
المادة (7) : اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعين على هذا العقد في كامل رأس مال الشركة وبكامل أسهمها كل بقدر حصته علي ...
المادة (7) : تكون الأسهم أسمي ...
المادة (8) : تصدر الشركة شهادات الأسهم، يثبت فيها أسم المساهم وعدد الأسهم التي أكتتب بها والمبالغ. وتستخرج الأسه ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي على استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس والقيام بجم ...
المادة (9) : يعتبر النظام الأساسي لهذا الع ...
المادة (9) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه ...
المادة (10) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على ...
المادة (10) : حرر هذا العقد من عدد (5) نسخة، لكل من الموقعين نسخة. التوقيعات. 1- محمد سلطان محمد الجابر 2- جاب ...
المادة (11) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (12) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (13) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع ساريا ف ...
المادة (15) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض ا ...
المادة (16) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم ...
المادة (17) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (18) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا ...
المادة (19) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تميز في ...
المادة (20) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ ...
المادة (21) : مع مراعاة المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة ب ...
المادة (22) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العاد ...
المادة (23) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المواد 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار ...
المادة (25) : تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات.ا ...
المادة (26) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع الس ...
المادة (27) : يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه ب ...
المادة (28) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سن ...
المادة (29) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنة. لا يجوز أن تزيد عن ثلاثة سنوات. ...
المادة (30) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (31) : إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزا على أكثر الأصوات من المساهمين اللذين لم يفوزوا ب ...
المادة (32) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرض ...
المادة (33) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفرد ...
المادة (34) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه ع ...
المادة (35) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أ ...
المادة (36) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، ...
المادة (37) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (38) : يعد مجلس الإدارة كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاح ...
المادة (39) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ف ...
المادة (40) : يضع مجلس الإدارة سنويا تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعي للنظر ...
المادة (41) : تحدد الجمعية العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من ال ...
المادة (42) : الجمعية العامة مكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع ا ...
المادة (43) : يعد مجلس الإدارة جدول الجمعية العامة العادية وغير العادية. وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية ...
المادة (44) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانو ...
المادة (45) : يكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة الاقتراع العلني. ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري ...
المادة (46) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي ...
المادة (47) : على المساهمين خلال ثلاثين يوما من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأس ...
المادة (48) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، وفي صح ...
المادة (49) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:- 1- سماع تقرير مجلس الإد ...
المادة (50) : تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية ...
المادة (51) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضر عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ا ...
المادة (52) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجل ...
المادة (53) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على ال ...
المادة (54) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد الت ...
المادة (55) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق الم ...
المادة (56) : القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية / غير العادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين ال ...
المادة (57) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو الوكالة أو بالإ ...
المادة (58) : يحرر محضر الاجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة ...
المادة (59) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظ ...
المادة (60) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها أن تعينهم ...
المادة (61) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون المراقب مس ...
المادة (62) : لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (63) : على المراقب أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في مي ...
المادة (64) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31/12 من كل سنة، على أن ا ...
المادة (65) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال ...
المادة (66) : تقوم الشركة بعد موافقة إدارة الشئون التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليو ...
المادة (67) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (68) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنويا عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب ...
المادة (69) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ا ...
المادة (70) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعض ...
المادة (71) : تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد ف ...
المادة (72) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما ...
المادة (73) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقا للأحك ...
المادة (74) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء ...
المادة (75) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن