بشأن النظام الأساسي لبنك قطر للتنمية (شركة مساهمة قطرية).
المادة () : تأسس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية مقفلة) بالمرسوم رقم (14) لسنة 1997، طبقاً لأحكام ق ...
المادة (1) : "بنك قطر للتنمية" شركة مساهمة قطرية، رأس مالها مملوك بالكا ...
المادة (2) : اسم الشركة:
اسم الشركة هو "بنك قطر للتنمية" ...
المادة (3) : أهداف البنك هي:
1- تمويل المشروعات في مجالات الصناعة والسياحة والصحة والتعليم والزراعة والثروة الح ...
المادة (4) : يكون للبنك في سبيل تحقيق أهدافه، مباشرة الاختصاصات التالية:
1- تمويل المشروعات في الدولة والتي تحق ...
المادة (5) : تحدد نسبة العائد على أنواع القروض التي يقدمها البنك ...
المادة (6) : المدة المحددة للبنك هي خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شه ...
المادة (7) : مركز البنك الرئيسي ومحله القانوني مدينة الدوحة، ويجوز لمجلس الإ ...
المادة (8) : يخضع البنك لرقاب ...
المادة (9) : رأس مال البنك المصرح به هو (5000.000.000) خمسة آلاف مليون ريال قطري، ورأس ...
المادة (10) : يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل ...
المادة (11) : مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وفي حال ...
المادة (12) : تعد الإدارة العامة للبنك اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائ ...
المادة (13) : يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لإدارة البنك، وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدار ...
المادة (14) : رئيس مجلس الإدارة هو ممثل البنك أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، ويملك حق التوقيع عن البنك كل من رئ ...
المادة (15) : 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل، ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات ع ...
المادة (16) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خا ...
المادة (17) : تشكل الجمعية العامة للبنك من ثلاثة ممثلين عن وزارة المالية، وممثل عن كل من وزارة الطاقة والصناعة، و ...
المادة (18) : يصدر بتسمية رئيس وأعضاء الجمعية العامة قرار من وزير المالية، ويتولى الرئيس تعيين ...
المادة (19) : تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس ...
المادة (20) : يحضر اجتماعات الجمعية العامة للبنك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عن ديوان المحاسبة ومرا ...
المادة (21) : يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد ا ...
المادة (22) : يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة، بالتنسيق مع رئيس ال ...
المادة (23) : يكون التصويت على قرارات الجمعية العامة برفع ا ...
المادة (24) : تعقد الجمعية العامة في مركز البنك أو في أي مكان آخر يحدده مجلس الإدارة لهذا الغرض، لمرة واحدة في ال ...
المادة (25) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي، على الأخص، المسائل التالية:
1- سماع تقر ...
المادة (26) : مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا النظام الأساسي، لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية، إلا من الجم ...
المادة (27) : يكون للبنك مراقب حسابات تعينه الجمعية العامة وتحدد أتعابه.
ويجب أن يكون مراقب الحسابات من المقيدين ...
المادة (28) : تبدأ السنة المالية للبنك من أول ي ...
المادة (29) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس ...
المادة (30) : يعرض مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط البنك ...
المادة (31) : 1- تقتطع سنوياً نسبة لا تقل عن عشرين في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويج ...
المادة (32) : ينقضي البنك بأحد الأمور التالية:
1- انتهاء المدة المحددة له، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا ال ...
المادة (33) : إذا بلغت خسائر البنك نصف رأس ماله، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرير ما إ ...
المادة (34) : تجري تصفية البنك بعد انقضائه وفقاً للأحك ...
المادة (35) : لا يترتب على قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأ ...
التوقيع :