بشأن إضافة فقرة إلى المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 56 لسنة 1971
يتمتع أبناء هيئات التدريس بالجامعات والعاملين بها وكذا أبناء رجال التعليم بميزات عند التحاقهم بالمراحل التعليمية المختلفة – ولا يمكن مقارنة ظروف عمل هؤلاء بظروف عمل أفراد القوات المسلحة الذين يضطرون إلى التغيب بصفة شبه دائمة عن أسرهم مما يجعل أبناءهم أحوج من غيرهم إلى بعض الميزات التي تساعدهم على الالتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة حرصا على مستقبلهم.
ومن الطبيعي أن تكون المدرسة الثانوية الجوية في طليعة المعاهد والمدارس التي يمنح فيها أبناء أفراد القوات المسلحة ميزات وتيسيرات الالتحاق والقبول بها، مع منحها أيضا لأبناء أعضاء هيئات التدريس المدنيين بهذه المدرسة الذين أمضوا بخدمتها عاما دراسيا على الأقل.
الأمر الذي اقتضى عرض مشروع القرار بالقانون المرافق – برجاء الموافقة على إصداره.
المادة (1) : يضاف إلى المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"ومع ذلك يكون الحد الأدنى للمجموع 60% على الأقل للآتين بعد:
(أ) أبناء ضابط القوات المسلحة العاملين والشرفيين الفنيين والمتقاعدين والمستشهدين والمتوفين وكذلك أبناء المفقودين منهم في العمليات الحربية.
(ب) أبناء ضباط الاحتياط والمكلفين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في خدمة القوات المسلحة.
(ج) أبناء ضباط الصف والجنود الموجودين بالخدمة والمستشهدين منهم والمفقودين في العمليات الحربية.
(د) أبناء أعضاء هيئة التدريس المدنيين بالمدرسة الثانوية الجوية بشرط أن يكونوا قد عملوا بها عاماً دراسياً على الأقل".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1971/1972،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية