بشأن بيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات تأديب العمال.
المادة (1) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال هي الإنذا ...
المادة (2) : لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة كما لا يجوز له الجم ...
المادة (3) : يجوز أن تكون الغرامة مبلغا محددا، أو مبلغا مساويا للأجر عن مدة معينة وفي الحالة الأخيرة يقدر أجر ا ...
المادة (4) : توقع العقوبات من صاحب العمل أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب ويجو ...
المادة (5) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة ...
المادة (6) : لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له عل ...
المادة (7) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل في المحال التي يعمل فيها خمسة عشر ...
المادة (8) : يجب أن تكتب لائحة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 68 من القانون بأسلو ...
المادة (9) : لا يجوز النص في لائحة الجزاءات على تشديد العقوبة في ح ...
المادة (10) : يجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من عقوبات ونوعها ومقدارها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العود ...
المادة (11) : لا يجوز تنفيذ العقوبة قبل مضي ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ المنصوص عليه ف ...
المادة (12) : على صاحب العمل أن يمكن مندوب الإدارة العامة للعمل من الإطلاع على التحقيق ال ...
المادة (13) : يكون لكل عامل صحيفة جزاءات يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها وتاريخ وقوعها وا ...
المادة (14) : إذا فسخ صاحب العمل العقد المبرم بينه وبين العامل وكانت عليه غرا ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
التوقيع : محمد توفيق عبد الفتاح/ وزير الشئون الاجتماعية والعمل