بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 75 لسنة 1971
تنص المادة 33 مكررا "و" من قانون الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أنه "لا ينتهي إيجار الأراضي الزراعية إذا جند المستأجر أو استدعى للخدمة في القوات المسلحة ويجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يعهد بزراعة الأرض المؤجرة إليه لأحد أفراد عائلته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة وذلك خلال مدة تجنيده أو استدعائه للخدمة.
ولما كان البعض قد فسر حكم هذه المادة على أنه نوع من الإيجار يخول المستأجر من الباطن البقاء في الأرض الأمر الذي ترتب عليه حرمان المستأجر المجند من الانتفاع بالأرض – التي كان يستأجرها قبل تجنيده أو استدعائه للخدمة ومؤدى هذا التفسير أن يضار المستأجر المجند أو المستدعى للخدمة بسبب أدائه لهذا الواجب الوطني ودفعا لكل لبس فقد أعد مشروع القانون المرافق وينص في مادته الأولى على عدم انتهاء عقد إيجار الأراضي الزراعية بسبب تجنيد المستأجر أو استدعائه للخدمة ويجوز له في هذه الحالة أن يؤجر الأرض إلى الغير خلال فترة تجنيده أو استدعائه على أن يكون له الحق في استرداد حيازة هذه الأرض في نهاية السنة الزراعية التي ينتهي فيها تجنيده أو استدعاؤه.
وتمشيا مع الرغبة في رعاية المجندين أو المستدعين للخدمة فقد رئي أن يستفيد من هذا التعديل مالك الأراضي الذي يؤجر أرضه إلى الغير أثناء فترة تجنيده أو استدعائه فقد أجيز له حق استرداد حيازة أرضه في نهاية السنة الزراعية التي ينتهي فيها تجنيده أو استدعاؤه وحتى تتحقق الحكمة كاملة من هذا التعديل ودفعا لكل لبس في التفسير فقد رئي أن يسري هذا التعديل على المجندين أو المستدعين الذين انتهت مدة تجنيدهم قبل العمل بهذا التعديل على أن يكون انتهاء عقود الإيجار التي أبرمها هؤلاء في نهاية السنة الزراعية السارية وقت صدور هذا التعديل.
ويتشرف نائب رئيس الوزراء للزراعة والري ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 322 في 1970/11/10
رجاء التفضل في حالة الموافقة إحالته إلى مجلس الأمة.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.
نائب رئيس الوزراء للزراعة والري
ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 33 مكرر (و) من القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص التالي:
"لا ينتهي إيجار الأراضي الزراعية إذا جند المستأجر أو استدعي للخدمة في القوات المسلحة.
ويجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يؤجر الأرض إلى الغير خلال مدة تجنيده أو استدعائه للخدمة على أن ينتهي عقد الإيجار من الباطن بنهاية السنة الزراعية التي تنتهي فيها مدة التجنيد أو الاستدعاء.
ويسري حكم الفقرة السابقة على مالك الأرض الزراعية الذي يؤجر أرضه بسبب تجنيده أو استدعائه للخدمة في القوات المسلحة".
المادة (2) : تنتهي عقود الإيجار التي أبرمها المجندون أو المستدعون للخدمة الذي انتهت مدة تجنيدهم أو استدعائهم قبل العمل بهذا القانون بانتهاء السنة الزراعية السارية وقت صدوره".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية