بشأن حماية الشواطئ البحرية المصرية.
المادة (1) : تعتبر الشواطئ البحرية لجمهورية مصر العربية ويعرض مائتي متر إلى الداخل من خط الشاطئ والمحددة طبقا لم ...
المادة (2) : الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الموارد المائية والري هي الجهة الإدارية المختص ...
المادة (3) : تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالإشراف على المناطق الشاطئي ...
المادة (4) : لوزارة الموارد المائية والري (الهيئة العامة لحماية الشواطئ) بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون البيئة ( ...
المادة (5) : يتم النظر في الموافقة على طلبات التراخيص اللازمة أو قيام أي جهة بإقامة أية مشروعات بحرية أو سياحية ...
المادة (6) : تشكيل لجنة عليا للنظر في الموافقة على طلبات الترخيص المشار إليها بالمادة الخامسة من هذا القرار وتكو ...
المادة (6) : تختص اللجنة العليا للتراخيص بما يلي:
1- النظر في طلبات التراخيص المرفوعة إليها من الأمانة الفنية ل ...
المادة (6) : يكون للجنة العليا للتراخيص أمانة فنية برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ و ...
المادة (7) : يحيل وزير الموارد المائية والري طلبات الموافقة على الترخيص بإنشاء أعمال بحرية إلى مقرر اللجنة المشك ...
المادة (8) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ مخاطبة الجهة الطا ...
المادة (9) : تتولى اللجنة التوصية نحو اتخاذ قرار الموافقة على الترخيص بإقامة الأعمال المطلوبة أو رفضها أو طلب تع ...
المادة (10) : تعتبر توصيات اللجنة المشكلة بالمادة السابعة من هذا القرار بعد إعتمادها من وزير الموارد المائية والر ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم ...
التوقيع : أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء