بشأن بيان قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالى النوبة.
المادة (1) : لصاحب التعويض الذي يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 أن يختار بين الحصول عل ...
المادة (2) : يملك صاحب المنزل الراغب في التعويض المبني مسكنا واحدا بالموطن الجديد يتفق في حجمه مع عدد أفراد أسرت ...
المادة (3) : تقدر أثمان المساكن بالموطن الجديد وفقا لما تقرره وزارة الإسكان والمرافق ...
المادة (4) : تملك كل أسرة تعمل بالزراعة في النوبة ولا تمتلك أرضا زراعية بها مساحة من الأرض الزراعية بالموطن الجد ...
المادة (5) : تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك منزلا بالنوبة مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أف ...
المادة (6) : يصرف لأصحاب الحقوق الراغبين في التعويض العيني ما يعادل 50% من قيمة التعويض المستحق لكل منهم وتجرى م ...
المادة (7) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تضاف الفروق التي قد تستحق لأصحاب الحقوق نتيجة البت النهائي في ال ...
المادة (8) : تسدد أثمان المساكن والأراضي المملكة بالموطن الجديد وكذلك المبالغ المتبقية من الثمن طبقا للمادة (6) ...
المادة (9) : تشكل لجنة من مندوبين عن وزارات الشئون الاجتماعية والإصلاح الزراعي والأشغال - مصلحة المساحة - والإسك ...
المادة (10) : يقدم صاحب التعويض الراغب في التعويض العيني طبقا للمادة الأولى من هذا القرار طلبا برغبته في التعويض ...
المادة (11) : تقيد الطلبات المشار إليها في المادة السابقة في سجلات تعد ل ...
المادة (12) : يقصد بالأسرة في هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد وا ...
المادة (13) : على وزارات الشئون الاجتماعية والأشغال والإسكان والمرافق و ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال ...
التوقيع : نائب رئيس الجمهورية ووزير الشئون الإجتماعية