بشأن تعديل المادة 64 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى موافقة رأي مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 84 لسنة 1971
تأكيدا للضمانات اللازمة لأعضاء مجلس الدولة حتى يضطلعوا بوظائفهم على الوجه الأكمل نصت المادة 64 من قانون تنظيم مجلس الدولة على عدم قابلية أعضائه ابتداء من درجة النائب الذي أمضى ثلاث سنوات متصلة للعزل.
وإذ كان من لوازم تأكيد مبدأ عدم القابلية للعزل أقرار نظام يواجه حالة فقدان أعضاء المجلس غير القابلين للعزل الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة فقد نصت المادة المذكورة على إحالة من يتضح فقده الثقة والاعتبار إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب والتظلمات.
ولما كان ثبوت فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة سوف يترتب عليه إحالة عضو المجلس إلى المعاش في حين أن ثبوت فقده الصلاحية لتولي وظيفته قد لا ينطوي حتما على فقد كامل لصلاحية ولاية الوظيفة العامة لما تتطلبه الوظيفة القضائية من التزام سلوك خاص لذلك ومراعاة لما يمثله العمل من قيمة حقا وواجبا، في مجتمعنا المتطور، فقد رئى تعديل المادة 64 المذكورة بما يسمح – في حالة فقد عضو المجلس الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما وظيفته دون أن يفقد صلاحية تولى الوظيفة العامة بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بنفس الضمانات المقررة لإحالته إلى المعاش.
وقد استلزم الأمر تقرير الحكم ذاته بالنسبة إلى أعضاء المجلس الذين لم يكتسبوا بعد ضمانه عدم القابلية للعزل وإضافة فقرة أخيرة إلى تلك المادة تنظيما لنقل عضو المجلس إلى وظيفة أخرى وذلك بالنص على أن يكون النقل إلى وظيفة تعادل وظيفته الأصلية وعلى احتفاظه بمرتبه ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقولة إليها.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القرار بقانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 64 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 النص الآتي:
"مادة 64 - أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار مساعد فما فوقها غير قابلين للعزل ويكون النواب غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات متصلة في وظيفتهم أو في وظيفة مماثلة لها يتمتع شاغلها بالضمانة عينها.
ويسري بالنسبة إلى هؤلاء سائر الضمانات التي يتمتع بها القضاة وتكون لجنة التأديب والتظلمات هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن.
ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب والتظلمات وبعد سماع أقوال العضو.
أما من عدا هؤلاء من أعضاء المجلس فيكون فصلهم أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة اللجنة المشار إليها.
وفي حالة صدور قرار بالنقل إلى وظيفة أخرى يكون النقل إلى وظيفة تعادل وظيفة العضو ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية