بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بمنح إعانات لموظفى الحكومة السابقين وأسرهم
المادة () : جدول رقم (1)
الخاص بالظروف الطارئة الت ...
المادة (1) : تصرف إعانات للموظفين وعمال اليومية السابقين وورثتهم في الحالات وبالفئات الآتية:
(أ) ظروف طارئة ينت ...
المادة (2) : يراعى في منح الإعانات ما يأتي:
(أ) ألا تمنح إعانة للفرد الذي يحصل على دخل شهري يزيد على عشرة جنيها ...
المادة (3) : يقصد بكلمة أسرة المشار إليها في هذا القرار الموظف أو عامل اليومية السابق وزوجته ...
المادة (4) : ينشأ بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي والإغاثة - إعانات الموظفين السابقين وأسرهم - سجل ...
المادة (5) : تراعى القواعد والإجراءات الآتية:
(أ) يقدم طلب صرف الإعانة دون رسم الدمغة إلى مدير منطقة الشئون ال ...
المادة (6) : تشكل في كل منطقة (إقليمية) لجنة من:
(أ) مدير منطقة الشئون الاجتماعية.............................. ...
المادة (7) : تعرض اقتراحات اللجنة المشار إليها في المادة السابق ...
المادة (8) : تحدد الجهة المختصة الإعانة على أساس المبلغ المقترح صر ...
المادة (9) : تقوم سكرتارية اللجنة بإثبات قرارات المجلس المحلي في ملف ...
المادة (10) : تقوم إدارة المساعدات العامة بالمنطقة بإثبا ...
المادة (11) : للمجلس المحلي المختص بناء على اقتراح اللجنة تقرير استغلال الإعانة في عمل يدر دخلا يستطيع به الطالب ...
المادة (12) : يجب على كل منطقة موافاة الإدارة العامة للضمان الاجتماعي والإغاثة - إعانات الموظفين السابقين وأسره ...
المادة (13) : يجب على كل منطقة أن توافي الإدارة العامة للضمان الاجتماعي والإغاثة - إعانات الموظفين السابقين وأسره ...
المادة (14) : تعد الإدارة العامة للضمان الاجتماعي والإغاثة - إعانات الموظفين السابقين ...
المادة (15) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار كما ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير الشئون الاجتماعية