بشأن شروط وأوضاع وقواعد صرف مساعدات فى حالات الكوارث والنكبات العامة
المادة (1) : يجوز منح مساعدات نقدية وعينية للإغاثة في حالات الكوارث والنكبات العام ...
المادة (2) : تتولى الجهات الإدارية المختصة خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لوقوع الحادث تدبير الإغاثة العاجل ...
المادة (3) : تتولى الجهة الإدارية المختصة فور وقوع الحادث إخطار الوحدة الاجتماعية المختصة بالحادث كما تتولى هذه ...
المادة (4) : تشكل لجنة فور وقوع الحادث على الوجه الآتي:
(1) مدير الشئون الاجتماعية المختص ............. رئيسا
...
المادة (5) : تعد اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بيانا بالمساعدات النقدية اللازمة لسد نفقات الطعام للمنكو ...
المادة (6) : تعد اللجنة المذكورة بيانا بالإعلانات العاجلة التي ترى منحها في حالات الخسائر في الأرواح أو حدوث عاه ...
المادة (7) : تقوم اللجنة خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لوقوع لحادث بحصر الخسائر في الأموال والأرواح والمصا ...
المادة (8) : على أقسام الحسابات بمديريات الشئون الاجتماعية مراجعة است ...
المادة (9) : يكون تقرير صرف المساعدات الواردة في هذا القرار وفقا لأحكام ال ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير الشئون الاجتماعية