تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيث وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الجامعة : جامعة اليرموك مجلس الامناء : مجلس امناء جامعة اليرموك مجلس الجامعة : مجلس جامعة اليرموك مجلس الكلية : مجلية اية كلية من الكليات في جامعة اليرموك مجلس الدائرة : مجلس اية دائرة اكاديمية في اية كلية في جامعة اليرموك اجازة التفرغ العلمي: الاجازة التي تمنح براتب لعضو الهيئة التدريسية بقصد زيادة نموه العلمي وذلك بعد العمل في الجامعة لمدة معينة من السنوات تحددها الانظمة .
المادة (3) : تنشأ في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة اليرموك) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها محافظة اربد ويجوز لها انشاء كليات ومراكز علمية ومراكز بحث وتدريب ومعاهد تابعة لها في اي مكان في المملكة.
المادة (4) : تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام آخر تعينه لهذه الغاية، كما لها حق التملك والاقتراض واجراء التصرفات القانونية وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايات والوقف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع الاهداف التي انشئت الجامعة من أجلها.
المادة (5) : أ- الجامعة مستقلة علمياً ، وتضع مناهجها الدراسية والتدريبية، وتعقد الامتحانات وتمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات، وتحدث الوظائف الاكاديمية والفنية والادارية وغيرها وتملؤها، كما تدير اموالها وتستثمرها بنفسها. ب- للجامعة موازنتها المستقلة الخاصة بها، يعدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء.
المادة (6) : تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع وتطويره ، كما تعمل على تحقيق حياة فضلى في نطاق المملكة والعالم العربي والمجتمع الانساني. ولتحقيق هذه الاهداف وتعمل على ما يلي: أ- نشر المعرفة باتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف ميادين العلوم الطبيعية - البحتة منها والتطبيقية - والعلوم الانسانية والفنون ، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة ب- تطوير المعرفة بالقيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنظيمه ومساعدة الجهات المختصة على حل مشكلات المجتمع وقضايا التنمية فيه. ج-الاهتمام بشخصية الطالب ومسلكه ومواطنته الصالحة وتوجيهه ايجابياً للخدمة العامة. د- الاهتمام بالارشاد الميداني في مختلف النواحي التطبيقية في سبيل خدمة المجتمع وحل مشاكله القائمة وتلافي المتوقع منها. هـ-العناية بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الاخلاقية. و-توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية.
المادة (7) : تتكون موارد الجامعة من:- أ- منحة الحكومة السنوية واية رسوم تفرض لمصلحة الجامعة. ب- الرسوم الجامعية. ج-ربع اموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة وأرباح مؤسسات ومراكز التدريب ومشاريع الاستثمار التي تقيمها. د-الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على الجامعة. هـ-اية موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء.
المادة (8) : أ- اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة. ب- لمجلس الجامعة ان يجيز استعمال لغة اخرى في الحالات التي يراها مناسبة.
المادة (9) : أ- للجامعة مجلس امناء يتألف من احد عشر عضوا من المواطنين الاردنيين ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة ولديهم القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة بهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة ، على ان يكون وزير التربية والتعليم بحكم منصبه الوزاري ورئيس الجامعة من بين هؤلاء الاعضاء ويجوز اضافة ثلاثة اعضاء آخرين على الاكثر من غير الاردنيين. ب- يعين الملك اعضاء مجلس الامناء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالاتهم، ويعين من بينهم رئيسا للمجلس وتكون مدة العضوية اربع سنوات قابلة للتجديد. ج-ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه نائبا للرئيس. د- لا يجوز لرئيس الجامعة ان يشغل منصب رئيس مجلس الامناء او نائبه. هـ- تنتهي عضوية العضو الاردني في مجلس الامناء اذا تغيب خارج المملكة مدة تزيد على ستة اشهر مهما كان السبب. و- اذا شغر مركز اي عضو في مجلس الامناء فيعين عضو آخر بدلا منه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور ذلك المركز. ويكون تعيين العضو الجديد لفترة لا تتجاوز المدة المتبقية لعضوية العضو الذي حل محله.
المادة (10) : يتولى مجلس الامناء مسؤولية دعم استقلال الجامعة وتدبير موارد تمويلها وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها من تحقيق اهدافها بالاضافة الى الصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة للجامعة. ب- النظر في مشاريع الأنظمة ومشروع موازنة الجامعة وحساباتها الختامية التي يقدمها اليه مجلس الجامعة لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ج- تنسيب شخص او اكثر لرئاسة الجامعة ويتم التعيين بارادة ملكية سامية. د-تعيين نائب او اكثر لرئيس الجامعة وتعيين العمداء ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات في الجامعة. هـ- تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها. و-النظر في التقارير السنوية المرفوعة اليه. ز-النظر في اية امور اخرى تدخل في اختصاصه طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ح-النظر في اية امور تتعلق بالجامعة يعرضها عليه رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات اية جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (11) : يعقد مجلس الامناء اجتماعات دورية لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة الواحدة.
المادة (12) : أ-تتكون الجامعة من كليات ومعاهد ومراكز علمية ومستشفيات تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء مقترن بالارادة الملكية السامية. ب- تتألف كل كلية من دائرة اكاديمية او اكثر تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتوصية من مجلس الكلية وتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء. ج- لمجلس الجامعة احداث برامج خاصة في الكليات بتنسيب من مجلس الكلية المختص.
المادة (13) : مع مراعاة ما ورد في هذا القانون: أ- يقوم على ادارة الجامعة: 1- رئيس الجامعة 2- مجلس الجامعة ب- يتولى ادارة كل كلية من كليات الجامعة: 1- عميد الكلية 2- مجلس الكلية ج- يتولى ادارة كل دائرة اكاديمية: 1- مدير الدائرة 2- مجلس الدائرة د- لمجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة تعيين عمداء او مديرين في غير الكليات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان تتوافر في العميد شروط الاستاذية بموجب احكام هذا القانون.
المادة (14) : يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بارادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، واذا انتهت خدمته كرئيس للجامعة استمر في منصب الاستاذية
المادة (15) : يمارس رئيس الجامعة بالاضافة الى اية صلاحيات اخرى يوكلها اليه هذا القانون ما يلي: أ- تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ب- ادارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وهو مسؤول امام مجلس الامناء عن تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الخاصة بها وقرارات مجلسي الامناء والجامعة. ج- دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته. د- تقديم تقرير الى مجلس الامناء ومجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الاخرى في الجامعة مع اية اقتراحات يرى فيها مصلحة للجامعة. هـ-تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تتطلب اتخاذ مثل هذا القرار ويتعذر فيها انعقاد مجلس الجامعة، على انه يتوجب عليه في هذه الحالة ان يدعو مجلس الجامعة الى الانعقاد في أول فرصة ممكنة وعرض الأمر عليه لاتخاذ القرار المناسبة في اجراء رئيس الجامعة، واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوعين فعلى رئيس الجامعة عرض الامر على مجلس الامناء لاتخاذ القرار النهائي في هذا الاجراء.
المادة (16) : أ- لمجلس الامناء، بتنسيب من رئيس الجامعة، تعيين نائب او اكثر لرئيس الجامعة يكون بمرتبة عميد وتتوافر فيه الشروط نفسها الواجب توافرها في الاستاذ وان يكون اردنيا ويعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- يمارس النائب الاول لرئيس الجامعة صلاحيات الرئيس كاملة عند خلو منصبه او في حالة غيابه او مرضه ، و لرئيس الجامعة اثناء قيامه بعمله ان يفوض لنوابه او لاي منهم ايا من الصلاحيات والمسؤوليات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (17) : أ- يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي: رئيس الجامعة رئيساً نائب الرئيس او نوابه العمداء عضو هيئة تدريس عن كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في نهاية كل عام جامعي ولمدة سنة اعضاء تبدأ من مطلع العام الجامعي الذي يليه. مدير الادارة والخدمات في الجامعة وكيل وزارة التربية والتعليم ب- يجوز بقرار من مجلس الامناء بناء على اقتراح من مجلس الجامعة، ضم اعضاء آخرين الى عضوية المجلس من داخل الجامعة او خارجها ممن يعتبر وجودهم في المجلس مفيدا لاعماله على ان لا يزيد عددهم على خمسة وان يكون تعيينهم لمدة سنة واحدة.
المادة (18) : يشترط فيمن يعين عميداً ان يكون اردني الجنسية وذلك بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (19) : يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- اعداد مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء. ب-اعداد التعليمات التي تدخل ضمن صلاحياته طبقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ج- اتخاذ الاجراءات الضرورية لرفع مستوى التعليم والبحث العلمي في الجامعة حسب الاحتياجات الوطنية. د- النظر في مشاريع خطط الدراسة المقدمة من الكليات ومناقشتها واقرارها. هـ-تنسيب شروط قبول الطلاب الى مجلس الامناء ووضع تعليمات انتقال الطلبة وتحديد اعدادهم. و-التنسيق بين اعمال الكليات وتتبع نشاطها العلمي. ز-وضع التقويم الجامعي السنوي. ح-منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات. ط-انشاء كراسي الاستاذية. ي- النظر في التقارير السنوية التي يقدمها اليه رئيس الجامعة وتقييم عمل الجامعة في ضوء سياستها العامة. ك-تعليق الدراسة كلياَ او جزئياَ في الجامعة للمدة التي يراها مناسبة، مع مراعاة احكام هذا القانون. ل-اية امور اخرى يعرضها عليه رئيس الجامعة.
المادة (20) : تنبثق عن مجلس الجامعة لجنة يطلق عليها اسم (لجنة مجلس الجامعة) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب الرئيس والعمداء والاساتذه الاعضاء في المجلس وتتولى الصلاحيات التالية. أـ- تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم للجامعات والمعاهد العالية والهيئات الاخرى ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بدون راتب. ب- ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين، والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس او البحث ممن يعملون في الجامعة او ارتبطوا للعمل معها وتمديد مدة تلك البعثات واية امور اخرى تتعلق بالموفدين منهم وفقاً لنظام البعثات المعمول به في الجامعة.
المادة (21) : يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة على ان تتوافر في العميد شروط الاستاذية بموجب هذا القانون ، ويكون تعيين العميد لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد. كما يجوز لمجلس الامناء تعيين قائم بأعمال العميد بدلا من تعيين عميد وذلك في الحالات التي يرى المجلس ان مصلحة الكلية تتطلب ذلك.
المادة (22) : أ- يتولى عميد الكلية المسؤوليات التالية: 1- ادارة شؤون الكلية وتنفيذ قانون الجامعة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات المجالس واللجان المختصة. 2- تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية الى رئيس الجامعة عن شؤون التعليم والبحوث العلميةوسائر النشاطات في كليته او اية اقتراحات يرى فيها مصلحة لتلك الكلية. 3- اية صلاحيات اخرى يمنحه اياها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ب- لرئيس الجامعة وبتنسيب من العميد تعيين نائب للعميد يتولى مساعدته في اعماله، ويمارس نائب العميد صلاحيات العميد كامله عند خلو منصبه او في حالة غيابة او مرضه، وللعميد اثناء قيامه بعمله ان يفوض لنائبة ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون
المادة (23) : يشكل مجلس الكلية على النحو التالي: أ- العميد رئيسا ب- مديرو الدوائر الاكاديمية في الكلية ج- ممثل عن كل دائرة اكاديمية من دوائر الكلية ينتخبه اعضاء الدائرة لمدة سنة د- شخص او اثنان من ذوي الخبرة والكفاءة او اعضاء العلاقة بشؤون الكلية ممن يرى مجلس الجامعة ومجلس الكلية امكانية الاستفادة منهما في تحقيق اهداف الكلية يعينان لمدة سنة بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الكلية.
المادة (24) : يتولى مجلس الكلية تنظيم شؤون الكلية المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي والارشاد ويقترح على مجلس الجامعة اي امر من شأنه المساهمة في تحقيق اهداف الكلية و الجامعة وذلك بالاضافة الى المسؤوليات التالية: أ-وضع الخطط الدراسية والبرامج في الكلية ورفعها الى مجلس الجامعة للنظر فيها واقرارها. ب-التنسيق بين الدوائر الاكاديمية في الكلية. ج-اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في الكلية وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم. د-اعداد مشروع موازنة الكلية و تقديمه الى مجلس الجامعة. هـ-النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه العميد اليه. و-اية امور اخرى يعرضها عليه عميد الكلية.
المادة (25) : أ- لكل دائرة اكاديمية مدير يعينه رئيس الجامعة بتنسيب من عميد الكلية على ان يكون من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الدائرة و امضى في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الاعلى و يكون التعيين لمدة سنتين قابلتين للتجديد، ويؤخذ فيه بمبدأ الدورية ما امكن. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة( أ) من هذه المادة لرئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية وتنسيبه تعيين قائم باعمال مدير الدائرة من بين اعضاء الهيئة التدريسية ممن لا يتوافر فيهم الشرط الزمنى المنصوص عليه في تلك الفقرة اذا لم يكن بين اولئك الاعضاء من يتوافر فيه ذلك الشرط ، او اذا اقتضت مصلحة الدائرة ذلك. ج- لعميد الكلية بتنسيب من مدير الدائرة تعيين نائب لمدير الدائرة يقوم مقامه عند غيابه، وللمدير ان يفوض الى نائبه بعضا من صلاحياته. د- يكون مدير الدائرة الاكاديمية مسؤولا امام العميد عن حسن سير التدريس فيها ويتولى توزيع المحاضرات والدروس على القائمين بالتدريس فيها ويرتبطون مباشرة به، وعليه ان يقدم في نهاية كل سنة جامعية تقريرا الى عميد الكلية ومجلس الدائرة عن نشاط الدائرة واية اقتراحات يرى فيها مصلحة الدائرة.
المادة (26) : يشكل لكل دائرة اكاديمية مجلس يطلق عليه اسم (مجلس الدائرة) يرأسه مديرها ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيها ويتولى المسؤوليات التالية ضمن الدائرة: أ- اقتراح خطط الدراسة التي تؤدي الى منح الدرجات العلمية والشهادات رفعها الى مجلس الكلية. ب- تنظيم شؤون التدريس والبحث والارشاد. ج-اقتراح البرامج التطبيقية وخطط التوسع. د-الاقتراح الى مجلس الكلية تعيين اعضاء هيئة التدريس في الدائرة وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم. هـ-اعداد مشروع موازنة الدائرة ورفعه الى مجلس الكلية. و-اية امور اخرى يعرضها عليه مدير الدائرة.
المادة (27) : يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه مباشرة ويكون القرار الصادر في الاعتراض قرارا قطعيا غير قابل للطعن امام اية جهة اخرى
المادة (28) : يجوز اعفاء نواب رئيس الجامعة والعمداء ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات من مناصبهم الادارية بقرار يصدر عن مجلس الامناء بأغلبية ثمانية من اعضائه.
المادة (29) : يجوز اعفاء مدير الدائرة الاكاديمية من منصبه الاداري بقرار يصدر عن رئيس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية بأغلبية ثلثي اعضائه.
المادة (30) : لمجلس الجامعة بناء على تنسيب من رئيسه الاقتراح الى مجلس الامناء تشكيل مجالس ولجان اخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (31) : أ- تعقد كل من المجالس واللجان المشكلة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه جلساتها العادية وغير العادية بدعوة من رئيسها ب- يجوز لتلك المجالس واللجان عقد جلسات غير عادية بناء على طلب ثلثي اعضائها على ان يعقد الاجتماع غير العادي خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب الى رئيس المجلس او رئيس اللجنة. ج-مع مراعاة احكام هذا القانون، تكون اجتماعات اي من المجالس واللجان قانونية بحضور اغلبية اعضائها وتكون قراراتها صحيحة اذا صدرت بأغلبية الاعضاء الحاضرين على انه عند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي يؤيده رئيس الاجتماع. د-عند بحث أي موضوع في اي مجلس او لجنة يتعلق برئيسها او بأي عضو من اعضائها فعليه مغادرة الاجتماع طيلة بحث ذلك الموضوع الا اذا قرر المجلس او اللجنة خلاف ذلك.
المادة (32) : تتألف الهيئة التدريسية في الجامعة من: أ- الاساتذة ب-الاساتذة المشاركين ج- الاساتذه المساعدين د-المدرسين
المادة (33) : أ- يشترط فيمن يعين مدرسا: 1- ان يكون حاصلا على شهادة الماجستير في الموضوع الذي سيتولى تدريسه. 2- ان يكون قادرا على العمل الجامعي وخاصة التدريس. ب- لا يرقى المدرس الى رتبة استاذ مساعد الا بعد حصولة على شهادة الدكتوراه مهما كانت المدة التي يقضيها في التدريس الجامعي.
المادة (34) : أ- يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا او يرقى الى هذه الرتبة ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في الموضوع الذي سيتولى تدريسه ب- وفي الحقول المهنية التي تحددها (لجنة مجلس الجامعة) كالطب مثلا ، يشترط ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى او ما يعادلها في المهنة المحددة على ذلك الوجه والتي سيتولى التدريس فيها 2- ان يكون حاصلا على مؤهل تخصصي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الدرجة الجامعية الاولى، و اسهم في مجال البحث العلمي. 3- ان يكون قد مارس مهنته بصورة فائقة مدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في المهنة المحددة والتي سيتولى التدريس فيها. 4- وفي بعض الاقسام او الحقول يجوز تعيين من يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ولو لم يكن حائزا على الدرجة الجامعية الاولى في المهنة. ج-وفي جميع الاحوال يشترط ان يكون قادرا على التدريس الجامعي والبحث العلمي.
المادة (35) : يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا او يرقى الى هذه الرتبة: أ- ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة (34) من هذا القانون. ب- ان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد لمدة لا تقل عن اربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها. ج-ان يكون قد نشر بعد تعيينه في رتبة استاذ مساعد انتاجا علميا قيما يسهم في تقدم المعرفة، او قام بأعمال فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصه. د-ويجوز ان يعين استاذا مشاركا من لم يعمل استاذا مساعدا على ان يتوافر لديه الشرطان الواردان في الفقرتين (أ)و(ج) من هذه المادة، وان يكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها مدة لا تقل عن ثماني سنوات كما يجوز في بعض الحقول المهنية كالطب مثلا ان يكون المرشح قد قام بأعمال قيمة ادت الى تقدم المهنة او المعرفة، وامضى مدة ثماني سنوات على الاقل في ممارسة المهنة بعد حصوله على المؤهل العالي الذي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنتين بعد الدرجة الجامعية الاولى.
المادة (36) : يشترط فيمن يعين استاذا او يرقى الى هذه الرتبة: أ- ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة (34) من هذا القانون. ب-ان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك لمدة لا تقل عن اربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها. ج-ان يكون قد نشر، بعد تعيينه في رتبة استاذ مشارك بحوثا مبتكرة او مؤلفات علمية قيمة او قام بأعمال فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصه تؤهله للاستاذية. د- ويجوز ان يعين في وظيفة استاذ من لم يعمل استاذا مشاركا اذا كانت قد مضت اثنتا عشرة سنة على الاقل على حصوله على الدكتوراة بشرط ان يكون قد نشر بحوثا مبتكرة علمية قيمة في مادة تخصصه او قام باعمال فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصه تؤهله للاستاذية.
المادة (37) : عند تعيين اعضاء في الهيئة التدريسية في الجامعة من الحاصلين على رتب جامعية من احدى الجامعات المعترف بها يجوز ان يعينوا في رتب مكافئة لرتبهم الحاصلين عليها
المادة (38) : يجوز تعيين محاضرين ومحاضرين متفرغين وغير متفرغين ومساعدي تدريس او بحث
المادة (39) : يشترط في الشهادات العلمية لاعضاء هيئة التدريس ان تكون من جامعات او معاهد عليا معترف بها من مجلس الجامعة ويجوز تعيين لجان لتقدير الانتاج العلمي بمقتضى تعليمات تصدر عن مجلس الجامعة.
المادة (40) : يحدد الهيكل التنظيمي وعدد الوظائف وتسلسلها ورتبها ودرجاتها وإجراءات التعيين في جميع الوظائف الاكاديمية والادارية في الجامعة بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (41) : بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر: أ- لعضو الهيئة التدريسية في اية جامعة في المملكة ان يقوم بالتدريس في الجامعة خلال مدة اجازة تفرغه العلمي وان يجمع بين الراتبين ، ب- اذا انتقل عضو الهيئة التدريسية من اية جامعة في المملكة الى الجامعة بموافقة الجهة المختصة بتعيين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة التي انتقل منها ذلك العضو فتنقل معه الى الجامعة جميع حقوقه المكتسبة المتعلقة بالادخار والمكافأة واجازة التفرغ العلمي. وفي هذه الحالة تحسب له سنوات الخدمة التي امضاها في الجامعة التي انتقل منها كخدمة فعليه في الجامعة لغايات الادخار والمكافأة واجازة التفرغ العلمي.
المادة (42) : أ- يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء اليمين التالية قبل ممارسة مهام منصبه: (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص ) ب- يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء واعضاء هيئة التدريس والموظفون الاردنيون اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة امام رئيس الجامعة قبل مباشرتهم اعمالهم. ج- واما الاشخاص غير الاردنيين من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيقسمون اليمين التالية امام رئيس الجامعة قبل مباشرتهم اعمالهم: (اقسم بالله العظيم ان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانه واخلاص، وان لا اقوم بأي عمل قولا او فعلا يتعارض مع سيادة المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وقوانينها وانظمتها ).
المادة (43) : تعفى جامعة اليرموك من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.
المادة (44) : يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة ، الا اذا ارتأى مجلس الامناء تعيين جهة اخرى لهذا الغرض.
المادة (45) : بالرغم مما ورد في هذا القانون من احكام يجوز تعليق الدراسة في الجامعة بقرار من مجلس الوزراء
المادة (46) : يصدر مجلس الوزراءبتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: أ- شؤون اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس او البحث والموظفين والمستخدمين في الجامعة ورتبهم وترقيتهم ورواتبهم واجورهم ودرجاتهم ومكافأتهم وعلاواتهم وتعويضهم واجازاتهم العاديةوالمرضية واجازات التفرغ العلمي وايفادهم وكيفية تعيينهم ونقلهم وندبهم واعارتهم عزلهم وانهاء خدماتهم وتأديبهم وتشكيل المجالس التأديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها. ب- الانتقال والسفر والتأمين الصحي وانشاء صناديق الادخار والاسكان لاعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين في الجامعة. ج-الصلاحيات الادارية لرئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومديري الدوائر الاكاديمية ومديري المراكز العلمية والمعاهد والمستشفيات ومديري الدوائر الادارية فيما يتعلق بأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين. د-شروط قبول الطلبة هـ- الشؤون المالية للجامعة و-شؤون اللوازم والعطاءات والتعهدات ز- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها ح-البعثات العلمية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد ط-تنظيم البحث العلمي ي- معادلة الشهادات
المادة (47) : أ- الى ان يتم تعيين مجلس الامناء للجامعة تخول اللجنة الملكية الخاصة لجامعة اليرموك صلاحيات مجلس الامناء ، ويخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الامناء الى ان يتم تعيين رئيس للمجلس. ب- الى ان يتم تكوين مجلس الجامعة يخول مجلس الامناء صلاحيات مجلس الجامعة ولجنة مجلس الجامعة. ج-الى ان يتم تكوين مجلس اية كلية يخول مجلس الجامعة صلاحيات مجلس تلك الكلية. د-الى ان يتم تكوين مجلس اية دائرة يخول مجلس الكلية صلاحيات مجلس تلك الدائرة. هـ-الى ان يتم تعيين رئيس للجامعة يخول رئيس اللجنة الملكية الخاصة لجامعة اليرموك صلاحيات رئيس الجامعة ، والى ان يتم تعيين عميد للكلية يخول رئيس الجامعة صلاحيات ذلك العميد ، والى ان يتم تعيين مدير للدائرة الاكاديمية يتولى عميد الكلية صلاحيات مدير الدائرة. 1976/1/21
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن