تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزير: وزير الزراعة. المؤسسة: المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية المشكلة بمقتضى هذا القانون. المنتوجات والمنتوجات الزراعية: جميع حاصلات الخضار والفواكه والثمار الطازجة والمصنعة والازهار التي تنتج في المملكة. المنتجون: المزارعون ملاكا-او مستأجرين-الجمعيات التعاونية الانتاجية. المجلس: مجلس الادارة المؤلف بموجب احكام هذا القانون. المؤسسة السابقة: مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية المؤسسة بموجب القانون رقم (28) لسنة 1968.
المادة (3) : تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة تدعى (المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية) ويعهد اليها بمسؤولية رفع الكفاءة التسويقية للمنتوجات الزراعية الاردنية لغايات: أ- تطوير اساليب التسويق وتخفيض تكاليفها بحيث يؤدي الى زيادة دخل المنتجين. ب- توفير المنتوجات الزراعية باسعار معتدلة وبمستوى يتناسب مع الحاجيات الغذائية للمستهلكين. جـ-زيادة الدخل القومي وتحسين الميزان التجاري.
المادة (4) : تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تتاجر وتشتري وتمتلك وتتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وان تتعاقد وان تقاضي وتقاضى وتنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام ولها ان توكل عنها اي محام كوكيل عام او خاص.
المادة (5) : يكون مركز المؤسسة في مدينة عمان ولها احداث فروع ووكالات في داخل المملكة وخارجها
المادة (6) : لتحقيق غاياتها تخول المؤسسة الصلاحيات التالية: أ- الاتجار بالمنتوجات الزراعية في داخل المملكة وخارجها وممارسة جميع الاعمال المتعلقة بذلك. ب- تصنيع المنتوجات الزراعية الى المدى اللازم لتسويقها. جـ- تقديم الخدمات التسويقية للمنتجين والمصدرين. د- انشاء واستئجار وادارة الابنية والمنشآت لاغراض استلام وتصنيف وتوضيب وتخزين وتبريد المنتوجات الزراعية وبيعها بالجملة وبالمفرق. هـ- انشاء او المساهمة في انشاء وادارة مصانع تصنيع المنتوجات الزراعية بما في ذلك مصانع مواد وعبوات تعبئة وتغليف وحفظ المنتوجات الزراعية المصنعة وغير المصنعة. و- استيراد وشراء واستئجار المعدات والآلات والأدوات والمواد ووسائط النقل اللازمة لها. ز- توجيه الانتاج وتنظيمه بالتعاون مع اجهزة وزارة الزراعة لتوفير حاجات الاسواق الداخلية ومتطلبات الاسواق الخارجية وامكانيات التصدير حسب خطة موضوعة لهذا الغرض. ح- اجراء التجارب والمشاهدات التسويقية بقصد تكثيف الانتاج بما يتناسب ومتطلبات الاسواق الخارجية ولزيادة التصدير. ط- وضع سياسة تسويقية عامة وواضحة للاستيراد والتصدير وتنظيم تصريف المنتوجات الزراعية وتدرجها حسب المواصفات المطلوبة للاسواق الخارجية وتحديد اصناف وكميات المنتوجات الزراعية المسموح بتصديرها او استيرادها ومواعيد التصدير والاستيراد: ي- وضع مواصفات مناسبة للمنتوجات الزراعية لاغراض التصدير والسوق المحلي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني بهذا الخصوص. ك- انشاء مصانع للعبوات الفارغة او المساهمة بذلك من القطاعين العام والخاص لتوفيرها للمنتجين باسعار معتدلة ووفق مواصفات مناسبة من حيث شكلها وحجمها ونوعها بحيث تلائم الاسواق الداخلية والعربية والاجنبية. ل- اقامة اسواق الجملة المركزية او الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد وشروطهما الفنية خارج مناطق البلديات.
المادة (7) : لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بتنسيب من المجلس ان يحصر في المؤسسة وللمدة التي يراها مناسبة تصدير المنتوجات الزراعية وشراء جزء او كل انتاج بعض اصناف وانواع المنتوجات الزراعية التي يتوقع وزير الزراعة ان يعرضهم المنتجون للبيع.
المادة (8) : يجوز للمؤسسة: أ- بيع المنتوجات الزراعية التي تشتريها من المنتجين في الاسواق الداخلية لاغراض الاستهلاك المحلي بواسطة الوسطاء (الكمسيونية) او تصديرها الى الاسواق خارج المملكة بواسطة المصدرين. ب- ان تصدر الى الاسواق الخارجية باسمها المنتوجات الزراعية الخاصة بالمنتجين اذا ما طلبوا اليها تصدير منتوجاتهم لحسابهم الخاص. جـ- ان تستوفى اجور الخدمات التسويقية التي تقدمها ويتم تقرير تلك الاجور بقرار من المجلس وتصديق الوزير ويتم تعديلها بالطريقة ذاتها كلما اقتضى الامر ذلك.
المادة (9) : لا يجوز تصدير المنتوجات الزراعية التي تعرضها المؤسسة للبيع في الاسواق الداخلية لاغراض الاستهلاك المحلي الى الاسواق الخارجية
المادة (10) : يحق للمؤسسة بموجب هذا القانون ان تستفيد من: أ- الهبات والمنح والاعتمادات والايرادات والقروض وبيع السندات المالية واية وسائل مالية اخرى محلية تتيسر لاعمالها ومشاريعها. ب- القروض من الحكومات الاجنبية والهيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والانظمة النافذة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (11) : تعتبر اموال المؤسسة اموال اميرية وتحصل ديونها بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتمارس المؤسسة لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.
المادة (12) : يحق للمؤسسة المساهمة في اية شركة او مؤسسة تتفق غاياتها مع غايات المؤسسة او تمارس عملا يساعد المؤسسة على تحقيق اهدافها.
المادة (13) : يجوز للمؤسسة من اجل تأمين احتياجات الاسواق الخارجية او المصانع ان تتعاقد مع المنتجين لانتاج اصناف معينة من المنتوجات الزراعية وان تقدم لهم البذور والمواد والمعدات والسلفات المالية اللازمة للانتاج
المادة (14) : أ- يتألف رأسمال المؤسسة الاسمي والمصرح به من ستماية الف دينار تؤمن من المصادر التالية: 1- جميع موجودات المؤسسة السابقة. 2- المساهمات التي تدفعها الحكومة للمؤسسة. 3- اية مبالغ اخرى تحصل عليها المؤسسة ويقرر المجلس اعتبارها من رأسمال المؤسسة. ب- تعيد الحكومة للقطاع الخاص من مساهمي المؤسسة السابقة المبالغ التي دفعوها على اربعة اقساط متساوية خلال عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (15) : يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة برئاسة وزير الزراعة وعضوية:- 1- ممثل عن وزارة الزراعة. 2- ممثل عن مؤسسة الاقراض الزراعي. 3- ممثل عن دائرة البحث والارشاد الزراعي- وزارة الزراعة. 4- ممثل عن دائرة التموين 5- ممثل عن المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية 6- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني 7- ممثل عن المنظمة التعاونية 8- اربعة اعضاء آخرين من القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من وزيرة الزراعة.
المادة (16) : يعين مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة مدير عام المؤسسة ومقدار راتبه وعلاواته وشروط استخدامه على ان يقترن هذا القرار بالارادة الملكية.
المادة (17) : يكون مدير عام المؤسسة رئيساً لجهازها ويمارس الصلاحيات التي يخولها اليه المجلس ويكون مسؤولا عن ادارة اعمال المؤسسة وتنظيم مكاتبها واجهزتها.
المادة (18) : تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الزراعة
المادة (19) : يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس في اول جلسة يعقدها.
المادة (20) : أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من رئيس المجلس او بناء على طلب خطي يقدمه ستة اعضاء الى رئيس المجلس يوضحون به الاسباب الموجبة لعقد الاجتماع. ب- يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور الرئيس وسبعة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات باكثرية لا تقل عن ثلثي عدد الحاضرين. جـ- يجتمع المجلس برآسة الرئيس، وفي حالة غيابه يرأسه نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يختار المجلس رئيسا مؤقتا للجلسة. د- للمجلس ان يستدعي خبراء او مستشارين لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة (21) : تودع اموال المؤسسة في حسابات خاصة لدى البنك المركزي ويجري السحب من هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي للمؤسسة والى ان يصدر هذا النظام يجري السحب بالطريقة التي يقررها المجلس
المادة (22) : أ- يجوز للمؤسسة بموافقة مجلس الوزراء ان تزيد او تنقص رأسمالها المصرح به الى الحد الذي تراه ضروريا. ب- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من السنة ذاتها اما السنة المالية الاولى للمؤسسة فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من السنة التالية. جـ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية ويتولى مراقبة وتدقيق حساباتها فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس في بداية كل سنة مالية. ولمجلس الوزراء ان يكلف ديوان المحاسبة بالقيام بهذه المهمة. د- تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة بما في ذلك رسوم الجمارك والمكوس سواء اكانت تتناول رأس مال المؤسسة او اموالها الاحتياطية او دخلها او اموالها المنقولة وغير المنقولة وكافة معاملاتها وكفالاتها كما تعفى معاملات الاقراض وما يتفرع عنها من كافة الرسوم التي تستوفى في اية دائرة او مؤسسة بما في ذلك الطوابع.
المادة (23) : يكون للمؤسسة ملاكها الخاص من الموظفين ويجري تعيينهم وتحديد حقوقهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية المتعلقة بهم بنظام خاص.
المادة (24) : اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحل المؤسسة اداريا وماليا وفنيا وتشريعيا محل المؤسسة السابقة ولها ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفين ومستخدمين من تلك المؤسسة بقرار من مجلس الادارة مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم ، كما تحل المؤسسة محل المؤسسة السابقة في ملكية اموالها وموجوداتها على اختلاف انواعها وفي كل ما لها من حقوق وما عليها منه التزامات.
المادة (25) : لمجلس الوزراء، بتنسيب من وزير الزراعة، ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (26) : تلغى جميع القوانين الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية المؤقت رقم (28) لسنة 1968.
المادة (27) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن