بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلي الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المعقدة في مدينة واشنطن في 18 مارس سنة 1965؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971
لمناسبة صدور القانون رقم 65 لسنة 1971، في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة والذي يقوم على تشجيع استثمار الأموال العربية وغيرها من رءوس الأموال الأخرى.
ولما كان تشجيع رءوس الأموال الخاصة على الاستثمار في الدول النامية يحتاج دائما إلى عناية خاصة.
ودعما لهذا الاتجاه، ظهرت وسائل قانونية لإسباغ حماية موضوعية وإجرائية على الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية.
وقد أصدرت كثير من هذه الدول تشريعات توضح معايير معاملة هذه الاستثمارات وطرق تسوية المنازعات الخاصة بها، هذا على نطاق التشريع الداخلي الوطني لكل دولة على حدة.
وعلى المستوى الدولي فإن مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير كان قد عمل دراسة في شأن إقامة جهاز تحت أشراف البنك لفض المنازعات بين الدول والمستثمرين الأجانب عن طريق المصالحة والتحكيم.
وفي 18 مارس سنة 1965 أسفرت لدراسة عن عقد اتفاقية خاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى.
وقد انضم إلى هذه الاتفاقية أكثر من عشرين دولة، وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من 14 أكتوبر سنة 1966.
وتقع الاتفاقية في حوالي 75 مادة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى:
1- فض المنازعات التي قد تنشب بين المستثمر الأجنبي وبين الدولة المستثمر فيها المال ويكون ذلك بطريق التحكيم والمصالحة وتطبق هيئة التحكيم القواعد الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية.
وينطوي ذلك على إحلال هذه القواعد محل القانون الوطني.
وجدير بالذكر أن عرض المنازعات على الهيئة ليس إلزاميا وإنما مرده إلى القبول الكتابي الصريح من الدولة والمستثمر على أنه إذا وافق فلا يجوز الانسحاب.
2- إيجاد القواعد القانونية الموحدة التي تهدف إلى تبسيط إجراءات التوفيق والاستعانة بشخصيات مستقلة لها الطابع القضائي تقوم بمهمتها طبقا لقواعد محددة تقبلها الأطراف المعنية.
3- إيجاد الجو المناسب والمشجع لرأس المال الأجنبي في مجالات التنمية الاقتصادية وذلك عن طريق إيجاد توازن بين مصالح المستثمرين ومصالح الدول التي يتم فيها الاستثمار.
وتخلص الالتزامات التي ستقع على عاتق جمهورية مصر العربية.
- في أنه سيتم تمويل المركز الدولي الذي سيقوم بالتحكيم في هذه المنازعات عن طريق الرسوم المتحصلة نتيجة استخدام خدماته وإذا زادت المصروفات عن الإيرادات تتحمل الدول الأعضاء في البنك الدولي هذه الزيادة كل بنسبة مساهمتها في رأس مال البنك.
- ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم الدولية.
- تقرر الاتفاقية مزايا وحصانات لرئيس هيئة التحكيم والعاملين بالسكرتارية، وذلك فيما يختص بمباشرة مهام وظائفهم.
- تكون أصول المركز وممتلكاته ودخله ومشاريعه وعملياته المصرح بها في ظل هذه الاتفاقية معفاة من كل الضرائب والرسوم الجمركية.
كما يعفى المركز أيضا من مسئولية تحصيل أو دفع أي ضرائب أو رسوم جمركية.
كذلك تقرر الاتفاقية عدم دفع ضرائب كسب عمل أو غيرها على المبالغ التي يتقاضاها موظفو وعمال السكرتارية.
ولا شك أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية من شأنه أن يزيد من ثقة المستثمر الأجنبي في مصر وتساعد بذلك على تدفق رءوس الأموال مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة معدل التنمية الاقتصادية.
وأتشرف برفع مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى هذه الاتفاقية.
برجاء التكرم – في حالة الموافقة – بإصداره.
المادة (1) : الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى.
المادة (2) : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيداع وثائق التصديق على الاتفاقية لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير بواشنطن.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية