تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التقاعد العسكري المؤقت لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة (الدولة الاجنبية) كل دولة غر المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني عبارة (القوات المسلحة) القوات البرية والجوية والبحرية. وتعني كلمة (ضابط) كل من كان حائزا على هذه الرتبة بارادة ملكية وتشمل مرشح الضابط والوكيل. وتعني كلمة (فرد) كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط. وتعني كلمة (راتب) راتب الوظيفة الاساسي باستثناء العلاوات من اي نوع كانت. وتعني عبارة (خدمة مقبولة للتقاعد) الخدمة التي تحسب بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون آخر. وتعني عبارة (العمر او المدة) العمر او المدة بحسب السنة الشمسية وعندما تعرف السنة ولا يعرف تاريخ الولادة فيعتبر هذا التاريخ من بداية شهر كانون الثاني. وتعني كلمة (الشهر) جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة. وتعني كلمة (اليوم) جزءاً من ثلاثين من الشهر.
المادة (3) : أ- يطبق هذا القانون على الضباط والافراد الاردنيين الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد. ب- لا يطبق هذا القانون على افرادالحرس الوطني ولا على افراد القوة الاحتياطية عندما يكونون خارج الخدمة الفعلية ج- دون اجحاف بما ورد في المواد 11 "ب" و 22 و23 من هذا القانون ومع مراعاة احكام الفقرات التالية لا تسري احكام هذا القانون على الافراد الذين يدخلون في خدمة الجيش بعد نفاذ هذا القانون. د- اذا اعيد فرد الى خدمة الجيش بعد نفاذ هذا القانون فلا تعتبر خدماته السابقة او اللاحقة تابعة للتقاعد بيد انه عند انتهاء خدمته الاخيرة سواء بالترميج او التسريح ترد اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه عن خدماته السابقة. هـ- الافراد الذين يدخلون في خدمة الجيش بعد نفاذ هذا القانون سواء كانت لهم خدمة سابقة ام لا تقتطع من رواتبهم العائدات التقاعدية بنسبة 5% من الراتب الاساسي و- مع مراعاة احكام المادتين 29و30 من هذا القانون اذا انهيت خدمة الفرد الذي اعيد استخدامه بعد نفاذ هذا القانون ترد اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت عن خدمته السابقة وتدفع اليه مكافأة قدرها 12/1 من راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل شهر من خدمته الجديدة. ز- مع مراعاة احكام المادتين 29و30 من هذا القانون اذا انهيت خدمة الفرد الذي التحق بخدمة الجيش بعد نفاذ هذا القانون ولم تكن له خدمة سابقة فتدفع له مكافأة قدرها 12/1 من راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل شهر من خدمته الجديدة. ح-اما الافراد الذين يعاد استخدامهم بعد نفاذ هذا القانون و كانت قد خصصت لهم رواتب تقاعد عن خدماتهم السابقة فعند انهاء خدمتهم بمقتضى احكام هذا النظام تعاد اليهم رواتبهم التقاعدية بالأضافة الى ما يستحقونه بمقتضى أحكام هذه المادة.
المادة (4) : تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة القوات المسلحة وتدخل في الحساب المدة التي يقضيها في الاسر واية خدمة سابقة مما تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد المدني ولا تدخل في حساب التقاعد اية خدمة قام بها قبل اكماله السابعة عشرة من عمره.
المادة (5) : أ- تقتطع عائدات التقاعد من رواتب الضباط بنسبة 7% وبنسبة 5% من رواتب الافراد. ب- لا تقتطع العائدات التقاعدية من رواتب المتقاعدين وعائلاتهم. ج- اذا اختار اي ضابط او فرد موجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون اعتبار خدماته السابقة على تاريخ 1954/4/1 في سائر الرتب تابعة للتقاعد فعليه ان يدفع العائدات التقاعدية عن تلك الخدمة (اذا لم تكن قد دفعت) بنفس النسبة المعينة وبالصورة التي يقررها وزير المالية ولا يجوز للضابط او الفرد او يرجع عن اختياره.
المادة (6) : أ- تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والافراد ايراداً للدولة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب هذا القانون. ب- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يحول رصيد صندوق التقاعد العسكري الى الخزينة العامة
المادة (7) : أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اتم خدمة اثنتي عشرة سنة مقبولة للتقاعد. ب- يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة ان يحيل على التقاعد اي فرد اتم خدمة اثنتي عشرة سنة مقبولة للتقاعد.
المادة (8) : أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اكمل السن المبينة ادناه بشرط ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد: أمير لواء 60 سنة زعيم 55 سنة عقيد 52 سنة مقدم 50 سنة رئيس أول 48 سنة رئيس فما دون 45 سنة ب- يحق للضابط الذب اكمل السنة المعينة في الفقرة السابقة واكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ان يتقاعد بموافقة وزير الدفاع على ضوء مقتضيات المصلحة العامة. ج- كل فرد بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشرين سنة يحق له ان يتقاعد بموافقة القائد العام للقوات المسلحة. د- عندما يكمل الضابط الستين من عمره او اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب انهاء خدمته بقرار من وزير الدفاع ما لم يقرر مجلس الوزراء لاسباب خاصة ذات فائدة عامة - ابقاءه في الخدمة.
المادة (9) : أ- يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الاساسي الاخير وتقسيم حاصل الضرب على اربعمائة وثمانين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد عن 75% من راتبه الشهري الاخير. ب- يحسب راتب تقاعد الفرد الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد اشهر خدمته في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد الذي يخصص له على 75% من راتبه الشهري الاخير.
المادة (10) : أ- اذا انهيت خدمة ضابط لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات او اكثر يعطى راتب تقاعد محسوبا بمقتضى احكام هذا القنون واذا انقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات تعاد اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من راتبه. ب- مع مراعاة احكام المادتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين من هذا القانون اذا انهيت خدمة الضابط او الفرد لاي سبب كان ما عدا الاستقالة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد اثنتي عشرة سنة او اكثر يعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون واذا انقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن اثنتي عشرة سنة اعيدت اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من راتبه.
المادة (11) : أ- اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمته المقبولة للتقاعد عن اداء واجبات وظيفته او واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة بسبب حادث او مرض او علة تنهي خدمته ويعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات او اكثر واذا انقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات يعطى مكافأة بما يعادل 12/1 من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد. ب- اذا كان وقوع الحادث او المرض او العلة المذكورة في الفقرة السابقة قد تم اثناء قيام الضابط او الفرد بوظيفته وبدون خطأ منه وكان ايضاً مما يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته وتأيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا يعطى بالاضافة الى راتب التقاعد او المكافأة المذكورين في القفرة السابقة راتب اعتلال حسب النسب التالية:- 1-60/5 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا خفيفاً 2-60/10 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جزئياً 3-60/15 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جسمياً 4-60/20 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا كلياً وعلى الضابط او الفرد الذي اعطي راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي من حين لآخر في المكان والزمان اللذين يعينهما له القائد العام للقوات المسلحة كلما طلب منه ذلك على ان لا يزيد الفحص عن مرة واحدة في كل سنتين واذا تبين بنتيجة الفحص الطبي ان هنالك تحسنا في حالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما خفت العلة حسب درجات قدرته على اعالة نفسه الموضحة سابقا ويلغى الراتب كله اذا شفي من علته واذا رفض الضابط او الفرد المثول للفحص الطبي او رفض العودة للخدمة فيوقف راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد العسكرية.
المادة (12) : يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم افراد عائلة الضابط او الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد او المكافأة او التعويض بموجب احكام هذا القانون. أ- الزوجة او الزوجات ب- البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم والمعالون المحتاجون منهم مهما كان عمرهم. ج- البنات العازبات او الارامل او المطلقات د- الام الارملة او المطلقة
المادة (13) : يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية: أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر بتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ما دام طالبا او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق. ب- اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً جسيماً بقرار من اللجنة الطبية العليا يعاد النظر في أمره للتأكد من مدى تعطيله مره كل سنتين على الاقل.
المادة (14) : يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات. وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائيا. اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل او الطلاق وفاقا لاحكام هذا القانون.
المادة (15) : اذا اكتسبت الموظفة المستخدمة في القوات المسلحة راتبا تقاعديا عن خدماتها فلا يقطع راتبها التقاعدي في حالة زواجها واذا توفيت انتقل راتبها الى مستحقيه وفاقاً لاحكام هذا القانون اذا ثبت احتياجهم وثبت أيضاً ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن اعالتهم.
المادة (16) : أ- اذا توفي ضابط او فرد متقاعد فيخصص لورثته المستحقين 50% من راتبه التقاعدي ب- لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب هذا القانون
المادة (17) : توزع رواتب التقاعد او المكافآت التي يقرر دفعها بموجب احكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي
المادة (18) : اذا توفي الضابط او الفرد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق احكام هذا القانون.
المادة (19) : لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الاكبر.
المادة (20) : اذا توفي ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات او اكثر تعطى عائلته نصف راتب التقاعد الذي كان يستحقه فيما لو بقي على قيد الحياة محسوباً بمقتضى احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته للتقاعد عن عشر سنوات تعطى عائلته مكافأة بمعدل 12/1 من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد.
المادة (21) : اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم اوبفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التعاقد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب التقاعد مجدداً وفق احكام هذا القانون.
المادة (22) : أ- اذا قتل ضابط او فرد او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته ولم يكن قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ربع راتبه الشهري الاخير واذا زادت خدمته عن عشر سنوات خصص لها ثلث راتبه الشهري الاخير واذا ظهر بالحساب ان الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب احكام هذا القانون يزيد عن الثلث خصص لها الراتب الاكير. ب- بالاضافة الى راتب التقاعد الذي يخصص للعائلة بموجب الفقرة السابقة تعطى تعويضاً نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الضابط او الفرد عن سنة كاملة محسوبا على اساس راتبه الشهري الاخير على ان لا يقل عن ثلاثمائة دينار. يعطى التعويض في حوادث الاستشهاد والقتل اثناء قيام الضابط او الفرد بواجبه العسكري. ج- اذا كان الضابط او الفرد اعزب او متزوجاً وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين.
المادة (23) : أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة السادسة عشرة من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع افراد العائلة عن راتب التقاعد الذي استحقه مورثهم. ب- واذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة الثانية والعشرين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع افراد العائلة عن 50% من راتب مورثهم الشهري الاخير..
المادة (24) : اذا اعيد استخدام ضابط او فرد كان قد استرد العائدات التقاعدية او دفعت له اكرامية بموجب احكام هذا القانون فيجب ان يعيد ما استرده او دفع اليه دفعة واحدة او على دفعات بالصورة التي يوافق عليها وزير المالية والا فلا تحسب له خدمته السابقة ويستشثنى من ذلك ما دفع بسبب الاعتلال.
المادة (25) : في حالة ما اذا كان ضابط قد ترك الخدمة قبل نفاذ هذا القانون ثم اعيد استخدامه فان خدمته السابقة المقبولة للتقاعد حتى تاريخ نفاذ هذا القانون تحسب وفق القوانين التي كانت نافذة قبل صدوره.
المادة (26) : أ- اذا اعيد ضابط متقاعد الى الخدمة يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له وتضاف جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ احالته على التقاعد وتاريخ اعادته الى الخدمة على ان لا تزيد مدة الفاصلة عن اربع سنوات في كل مرة ولا يحسب من الفواصل الا بمقدار ما يكمل عشرين سنة للضابط. ب- يجب اعلام وزارة المالية عن كل ضابط او فرد متقاعد فور اعادته الى الخدمة لايقاف راتب تقاعده.
المادة (27) : لا تسري احكام هذا القانون على اي راتب تقاعد او تعويضات او اكراميات او عائدات تقاعدية خصصت او رفضت بموجب القوانين السابقة.
المادة (28) : يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي ضابط او فرد الى اية جهة اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك وله ان يعين مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنها الى الخزانة المالية وتدخل الخدمة التي يقضيها معاراً على الوجه المذكور في حساب مدة خدمته المقبولة للتقاعد.
المادة (29) : يحظر على الضابط او الفرد سواء كان في الخدمة او متقاعداً ان يدخل في خدمة دولة اجنبية بدون موافقة مجلس الوزراء والا فيحرم من حقوقه التقاعدية بقرار من المجلس المشار اليه.
المادة (30) : يحرم الضابط او الفرد من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعداً: أ- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بامن الدولة الخارجي او الداخلي. ب- كل ضابط او فرد في الخدمة حكم عليه بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او سرقتها او لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية. ج- تتقاضى عائلة الضابط او الفرد في اي من الحالتين أ و ب حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون خلال مدة سجنه وتقطع عند اطلاق سراحه كما تعاد اليها عند وفاته.
المادة (31) : يفقد الضابط او الفرد حقوقه التقاعدية بموجب احكام هذا القانون اذا استقال من الخدمة او تركها.
المادة (32) : تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى لجنة التقاعد العسكرية على النحو التالي: أ- موظفان من موظفي الصنف الاول في وزارة المالية يعينهما وزير المالية ويكون احدهما رئيساً. ب- ضابط يعينه القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (33) : تسوى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها اصحاب الحقوق الى القائد العام للقوات المسلحة الذي عليه ان يحيلها مع جميع المستندات الى لجنة التقاعد العسكرية.
المادة (34) : تقرر لجنة التقاعد العسكرية مدى استحقاق الطالب وتعين في قرارها مقدار الحقوق التقاعدية واسماء المستحقين في كل حالة.
المادة (35) : يبلغ رئيس لجنة التقاعد العسكرية قرار اللجنة خطياً لكل من الطالب ووزير المالية (او من ينيبه عنه خطيا) حسب الاصول.
المادة (36) : اذا لم يقنع الطالب او وزير المالية (او ممن ينيبه) بقرار لجنة التقاعد العسكرية فيجوز لكل منها ان يطعن في قرار اللجنة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المادة (37) : لا يؤثر هذا القانون على جميع الحقوق التقاعدية التي سويت او التي استحقت قبل نفاذ هذا القانون ولم تجر تسويتها.
المادة (38) : أ- اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمته في القوات المسلحة في سائر الرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل 20/25 من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المدنية المقبولة للتقاعد. ب- اذا عين في القوات المسلحة موظف كان تابعا لاحكام قانون التقاعد المدني فتحسب المدة التي قضاها في الخدمة المدنية بمعدل 25/20 من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المقبولة للتقاعد في خدمة القوات المسلحة.
المادة (39) : أ- تسري احكام هذا القانون على ضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم ب- يقوم وزير الداخلية بوظائف وزير الدفاع ومدير الامن العام بوظائف القائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها في هذا القانون فيما يختص بضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم.
المادة (40) : الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون تطبق عليها احكام قانون التقاعد المدني.
المادة (41) : يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة الملك الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (42) : يلغى قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 مع جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الجداول الملحقة بقانون تقاعد الجيش العربي الاردني رقم 10 لسنة1944، وتلغى احكام اية قوانين اردنية او فلسطينية سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (43) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن