بشأن بتعديل المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي:
"مع مراعاة أحكام المادتين 76، 91 يربط معاش الشيخوخة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليه عن كل سنة اشتراك في التأمين بحد أقصى قدره 80% من ذلك المتوسط.
فإذا زاد المعاش عن صافي الأجر الشهري الأخير خفض المعاش إلى هذا القدر.
ويقصد بالأجر في تطبيق حكم الفقرة السابقة الأجر الشهري الأخير الذي تقدر على أساسه الاشتراكات مستحقا بالكامل مخصوما منه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد البطالة وكذلك الضرائب المستحقة قانونا على المؤمن عليه عن هذا الأجر".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية