تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون ضباط التعزيز لسنة 1950) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : الغاية من هذا القانون تأمين ادارة الوحدات العسكرية وقطعات الحرس الوطني واكمال ملاكها من النقص من الضباط عن اعلان حالة الطوارىء
المادة (3) : ضباط التعزيز ثلاثة أقسام: 1- الضباط الذين ينفصلون من خدمة الجيش للأسباب التالية يعتبرون منقولين الى قسم التعزيز:- أ- الضباط الذين أستقالوا من الجيش بعد أن احرزوا حق الاستقالة. ب- الضباط الذين أكملوا المدة القانونية لخدماتهم وأحيلوا على التقاعد أو طلبوا ذلك بأختيارهم رغم ان حالتهم الصحية لا تزال تساعد على الاستمرار في الخدمة. ج- الضباط الذين أستغنى عن خدماتهم لعدم أمكانهم الاستمرار في الخدمة في الوحدات الحربية النظامية. د - الاطباء والصيادلة والمهندسون والكيميائيون والبيطريون والفيزيائيون وحملة شهادات الاختصاص في المعادن وعلى طبقات الارض والنفط واللاسلكي والطيران الذين يدخلون الجيش كضباط بعقود او خلافها لمدد محدودة او غير محدودة وينفصلون عن الخدمة لاستقالتهم او احالتهم على التقاعد او انتهاء مدة العقد او الاستغناء عن خدماتهم. 2- أ- الوكلاء الذين تركوا الخدمة في الجيش بعد خدمة مدتها عشر سنوات على الاقل اذا اثبتوا جدارتهم بالفحص عند التسريح. ب- طالبوا الانتساب الذين تتوفر فيهم الشروط ويجتازون الفحص المنعقد من قبل رئاسة الاركان. 3- الضباط الذين يرى رئيس أركان حرب الجيش العربي الاردني ضرورة لاحالتهم على التعزيز بعد أخذ موافقة وزير الدفاع وصدور الارادة الملكية بذلك.
المادة (4) : يجوز استخدام ضباط التعزيز في اوقات السلم في كافة دوائر الجيش والتجنيد وقوات الحرس الوطني والمستودعات والمعامل والمكاتب العسكرية وكافة الخدمات وفي هذه الحالة تدفع لهم مخصصاتهم كاملة ولكنهم لا يطالبون بحق الترفيع مع الضباط النظاميين
المادة (5) : كيفية قبول وتدريب الضباط - قسم ب الوكلاء الذين ينتهون من خدمة الجيش العربي بعد اتمامهم المدة المعينة وتمضيتهم عشر سنوات في الخدمة يمكن اعتبارهم ضباطا في قسم التعزيز على ان تقرر اهليتهم بعد الفحص من قبل لجنة خاصة تؤلف لهذه الغاية عند انفصالهم عن الخدمة كما وان تلاميذ دورة المرشحين الذين يرسبون في اية مرحلة من مراحل الدورة يمكن قبولهم كضباط تعزيز فيها
المادة (6) : يجري الانتساب الذين اجتازوا الفحص الوارد بالقسم الثاني من الفقرة (ب) من المادة الثالثة كتلاميذ عسكريين في احد مراكز التدريب وبعد تدريبهم على الاعمال العسكرية مدة تسعة اشهر ينال الناجحون منهم رتبة ملازم ثان وينقلون الى قسم التعزيز وأما الراسبون فينظر بامر اعادة تدريبهم مرة اخرى.
المادة (7) : يمكن قبول ضباط التعزيز في اعداد ضباط الجيش العربي النظاميين اذا اثبتوا اهلية وجدارة.
المادة (8) : ضباط التعزيز يدعون الى التطبيقات العسكرية في كل مناسبة ترتأيها رئاسة اركان حرب الجيش.
المادة (9) : تبذل التسهيلات المقتضاة عند دعوة هؤلاء الضباط لمشاركة التطبيقات العسكرية توخيا من عدم تعطيل اعمالهم التجارية واشغالهم الخاصة.
المادة (10) : يمكن دعو ضباط التعزيز للاشتراك بالدورات التعليمية في اوقات مناسبة ترتأيها رئاسة الاركان.
المادة (11) : بنظر بأمر ترفيع ضباط التعزيز بناء على توصيات قوادهم وذلك عندما يكونون قائمين بالعمل وتتوفر فيهم سائر الشروط المطلوبة لدى الضباط النظاميين.
المادة (12) : يمكن ترفيع هؤلاء الضباط حتى رتبة رئيس وفي حالة الحاجة الماسة لرتبة قائد وفقا للأصول المتبعة بشأن الضباط النظاميين.
المادة (13) : جميع ضباط التعزيز قسم (ب) يتقاضون رواتبهم وسائر مخصصاتهم عندما يدعون للخدمة الفعلية وفي غير ذلك لا تصرف لهم رواتب اما ضباط التعزيز قسم (أ) الوارد ذكرهم في المادة الثالثة باقسامهم الثلاثة يتقاضون ما يستحقون من راتب تقاعد.
المادة (14) : الضباط الذين يحالون على التعزيز قبل ان يكملوا مدة التقاعد وفقا لقانون التقاعد لا تصرف لهم اية مخصصات عن الاوقات التي يقضونها خارج الخدمة، اما الذين يكملون هذه المدة ويحالون على التعزيز فتصرف لهم التقاعدية التي يستحقونها وفقا لقانون التقاعد.
المادة (15) : تصرف لضباط التعزيز قسم (ب) التجهيزات والملابس اللازمة.
المادة (16) : السن المحددة لضباط التعزيز والاستغناء عنهم يعفى ضباط التعزيز من الخدمة العسكرية ويستغنى عنهم للاسباب التالية: أ - عند ثبوت عدم لياقتهم صحيا وبموجب قرار من اللجنة الطبية او عند ابتلائهم بمرض يمنعهم عن الخدمة او عند ثبوت عجزهم عن تحمل المشاق العسكرية. ب - عندما يتجاسرون على ارتكاب الافعال الموجبة للطرد بصرف النظر عما اذا كان ارتكابهم اياها اثناء الخدمة او خارجها. ج - عندما يصل الملازمون سن الخامسة والاربعين والرؤساء الخمسين والقواد سن الخامسة والخمسين وقائموا المقام مع الزعماء الستين وامير اللواء الخامسة والستين من قسم (أ) و(ب)معاً.
المادة (17) : ضباط التعزيز وطريقة دعوتهم للخدمة أ- عند أعلان حالة الطوارئ لوزارة الدفاع ان تدعو بناء على قرار من مجلس الوزراء ضباط التعزيز للخدمة الفعلية وفي هذه الحالة يعتبرون كضباط تدفع لهم مخصصاتهم ويتبعون قوانين وأنظمة الجيش العربي الاردني. ب- يجب على قواد المناطق في المملكة الاردنية الهاشمية ان يؤمنوا وصول ضباط التعزيز الى وحداتهم وفقاً لاوامر رئاسة الاركان كما يجب على جميع الموظفين الاداريين أن يساعدوا القواد المذكورين في اداء مهمتهم هذه.
المادة (18) : يمكن لضباط التعزيز من قسم (أ) ان يطلبوا اعفاءهم من خدمة التعزيز في وقت السلم على شرط ان يكونوا قد اتموا المدة المحددة لخدماتهم في هذا القسم ولكن الطلبات التي تقدم منهم اثناء الطوارىء لايعبأ بها.
المادة (19) : يجوز لضباط التعزيز ان يرتدوا ملابسهم الرسمية واوسمتهم عندما يدعون للخدمة وفي المراسم والاعياد والحفلات الرسمية.
المادة (20) : ضباط التعزيز غير مجبرين على الاستئذان من اجل زواجهم ولكنهم مكلفون بابلاغ ذلك الى قواد مناطقهم للتأشير على سجلاتهم الموجودة في رئاسة الاركان.
المادة (21) : على قواد المناطق في المملكة الاردنية تنظيم جداول باسماء كافة ضباط التعزيز الموجودين في دائرة اختصاصهم وبيان النقاط الاتية في تلك الجداول: أ - اسم ورتبة الضابط ب - محل اقامته الحالي او المكان الذي نقل اليه اقامته. ج - هل هم مستخدمون بوظائف ملكية ام لا د - المهن التي يتعاطونها هـ- سلوكهم وتقدم هذه الجداول الى رئاسة الاركان في اول يوم من شهر نيسان من كل سنة.
المادة (22) : على ضباط التعزيز عند نقل محلات اقامتهم من منطقة الى منطقة اعلام قائدي المنطقتين بهذا النقل.
المادة (23) : أ) - لا يجوز لضباط التعزيز مغادرة البلاد الى الخارج الا بعد الحصول على أذن من وزير الدفاع او من ينيبه ويعتبر كل من يخالف ذلك فاراً ويعاقب بمقتضى قوانين وأنظمة القوات المسلحة. ب) على ضباط التعزيز بيان البلدة التي يقصدونها والعناوين التي يمكن معها ابلاغهم أوامر القيادة العامة. ج) على ضباط التعزيز أعلام الممثلين الاردنيين السياسيين أو الملحقين العسكريين في الخارج من حين لآخر عندما ينتقلون في تلك البلاد.
المادة (24) : كافة المعاملات القانونية والانظمة سارية المفعول بحق ضباط التعزيز عندما يكونون قائمين بالخدمة.
المادة (25) : برامج تدريب ضباط التعزير واسئلة فحصهم تنظم من قبل رئاسة الاركان.
المادة (26) : ضباط التعزيز الذين يتم تعيينهم وفقا لهذا القانون اذا تخلفوا عن تنفيذ الاوامر الصادرة اليهم او تلبية الدعوة للخدمة الفعلية التي تعلن عادة دون عذر مشروع يعاقبون وفقا للقوانين العسكرية.
المادة (27) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن