بشأن إحداث محكمة لبلدية عمان.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون محكمة بلدية عمان ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : أ- تحدث في عمان محكمة خاصة تسمى محكمة بلدية عمان تتألف من قاض منفرد ولها كتبة ومحضرون وآذنون بقدر اللزوم يعينون
وفق احكام انظمة الموظفين العامة المتعلقة بموظفي العدلية ويتقاضون رواتبهم من صندوق البلدية بالصورة التي يقرها مجلس
الوزراء.
ب- تنعقد محكمة البلدية في المكان والزمان اللذين يعينهما وزير العدلية.
ج- يجوز لوزير العدلية ان ينتدب ،من وقت لاخر، قاضي محكمة البلدية ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام، واي قاضي صلح
او مدعي عام او مساعد للنائب العام ليقوم بوظيفة قاضي محكمة البلدية.
المادة (3) : يكون لمحكمة البلدية صلاحية النظر والبت بالامور التالية:-
أ- الجرائم التي ترتكب في منطقة بلدية عمان خلافا لاحكام قانون البلديات او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، والجرائم
التي تنطبق على المواد (254 - 265) المعدلة باستثناء المادتين (259 و 261 ) من قانون الجزاء.
ب- مخالفة امر توقيف البناء او العمل المنصوص عنها في المادة الخامسة من ذيل قانون تنظيم المدن لسنة 1936.
ج- التحقيق في الجرائم المعينة في المادة (15) من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 وايداعها لمحكمة البداية او النائب
العام حسب المقتضى القانوني.
د- تنفيذ كافة الاحكام التي تصدر من قبله او من قبل محكمة البداية فيما يتعلق بالجرائم المبينة في هذه المادة بما
في ذلك الاحكام المبحوث عنها في المادة السادسة من هذا القانون.
لمحكمة البلدية صلاحية النظر في الجرائم التي ترتكب في منطقة بلدية عمان خلافا لاحكام قانون مقاومة الملاريا وقانون
تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة ،او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.
المادة (4) : تسير اجراءات هذه المحكمة وفق الاصول المعينة في قانون حكام الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاتهما تبعا لنوع الجريمة التي تنظر فيها وتدفع الغرامة والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى الخزينة العامة وفي حالة عدم الدفع تستبدل بالحبس بمقتضى احكام المادة (37 ) من قانون الجزاء.
المادة (5) : يحق للمحكوم عليه ولمدعي عام عمان والنائب العام ان يستأنفوا الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية الى محكمة الاستئناف العليا خلال المدة المعينة لهم في القانونين المشار اليهما في المادة السابقة.
المادة (6) : يستمر قضاة الصلح والمدعي العام في رؤية الدعاوي التي اودعت اليهم من قبل العمل بهذا القانون اما الاحكام التي يصدرونها في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك فتودع لمحكمة البلدية لتنفيذها.
المادة (7) : يلغى من نصوص القوانين الاخرى ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (8) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية