بشأن اعتماد لائحة النظام الإداري والمالي لتنفيذ مشروعات تأهيل المكفوفين في الريف، وتحسين وسائل التأهيل المهني للمقعدين وإنشاء عيادة للأجهزة البصرية التعويضية.
المادة (1) : تتولى اللجنة العامة المشكلة بمقتضى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 1965 مباشرة الاختصاص ...
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام المالي والإداري لتنفيذ مشروعات تأهيل المكفوفين في الريف وتحسين وسا ...
المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل ب ...
المادة (2) : تعقد اللجنة المشار إليها في المادة السابقة اجتماعا سنويا خلال الشهر الأول من السنة المالية للنظر في ...
المادة (3) : السنة المالية للجنة هي ...
المادة (4) : يكون التوقيع على الشيكات بمعرفة أمين الصندوق المختص وأحد أعضاء اللجنة الذي يصدر به قر ...
المادة (5) : يحدد للمصروفات النثرية مبلغ لا يزيد ...
المادة (6) : يشترى الأثاث والأدوات والأجهزة وغيرها من الأشياء اللازمة للمشروع بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض ويكون ...
المادة (7) : تعتبر الأجهزة الفنية الرئيسية المنصوص عليها بالمادة 4 من القرار الوزاري رقم 65 بتاريخ 1/7/1965 لجان ...
المادة (8) : تختص اللجان التنفيذية للمشروعات والمشار إليها في المادة السابقة كل في دائرة اختصاصها بما يأتي:
(أ ...
المادة (9) : تقوم كل لجنة من لجان المشروع المختصة بعمل جرد سنوي للعهدة المستديمة والمستهلكة الموجو ...
المادة (10) : تقوم كل لجنة بإعداد وحفظ السجلات اللازمة للمستندات والتقارير الخاصة بحالة المشروع وتقدمه، وكذلك إعد ...
التوقيع : حكمت أبو زيد – وزيرة الشئون الاجتماعية