نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة الصادر بمقتضى المادتين (10) و (18) من قانون مراقبة الصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة لسنة 1998 ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : على كل محل تجاري للمصنفات ان يحصل على ترخيص من المجلس قبل م ...
المادة (4) : يجب ان يكون لكل محل تجاري مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية: -
1- ان يكون اردنياً.
...
المادة (5) : لا ينظر في اجازة أي مصنف ما لم تثبت عليه كامل البيا ...
المادة (6) : ا- عند اجازة اي مصنف تراعى الاسس العامة لرقابة المصنفات التي يضعها المجلس بما في ذلك ما يلي: -
1- ...
المادة (7) : أ - يستوفى عن كل مصنف مستورد يكون القصد من حيازته بيعه او تداوله او عرضه على الجمهور بدل رقابة عند ...
المادة (8) : ا- يعفى من بدل الرقابة المنصوص عليه في هذا النظام كل من المصنفات التالية: -
1- المصنف التعليمي ال ...
المادة (9) : للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اصدار ال ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية