تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الصف الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 600 لسنة 1971 بشأن إنشاء لجنة ضباط القوات المسلحة وتحديد اختصاصاتها؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 98 لسنة 1971 في السادس من أكتوبر سنة 1959 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 232 لسنة 1959 في شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وقد حددت المادة (4) منه لجان الضابط التي تنشأ بوزارة الحربية للنظر في شئون الضباط، وقد بنى ذلك التحديد على أساس تكوين القوات المسلحة، وتنظيمها في ذلك الحين. وقد ترتب على إعادة بناء القوات المسلحة تعديل في تنظيمها، وأصبح تحديد لجان الضباط الواردة بالمادة (4) المشار إليها غير متمش مع هذا التنظيم، مما رئي معه ضرورة تعديل نص المادة المذكورة بما يكفل مطابقته للتكوين الجديد للقوات المسلحة، ويحقق فضلا عن ذلك – المرونة لمسايرة التطور في هذا التكوين. كما رئي لزوم تضمين المادة المذكورة النص على إنشاء لجنة ضابط القوات المسلحة، وهي اللجنة التي اقتضت إنشاءها – بالقرار الجمهوري رقم 600 لسنة 1971 الصادر في 13/ 4/ 1971 التعديلات التي استجدت على قواعد خدمة الضابط في القوات المسلحة من حيث جعل الترقية من رتبة العقيد إلى رتبة العميد والى الرتب الأعلى بالاختيار المطلق (وهو ما قرره القانون رقم 98 لسنة 1969)، واختصاص رئيس الجمهورية بالتصديق على هذه الترقيات وعلى مد خدمة الضباط في رتبة اللواء والرتب الأعلى، وبالتعيين في بعض الوظائف كالمنصوص عنه في المادة (7) من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، الأمر الذي يستتبع أن يكون بحث هذه الموضوعات بمعرفة لجنة واحدة ذات مستوى يمتد على القوات المسلحة بأسرها، مما يضمن وحدة معايير الاختيار المطلق للترقي إلى الرتب المذكورة ومد الخدمة فيها واكتمال مجال الاختيار للوظائف الرئيسية الكبرى بما يحقق هذا الاختيار محققا الغاية في صالح الخدمة واحتياجاتها. وقد تضمن التحديد المقترح لاختصاصات لجنة ضباط القوات المسلحة – فضلا عن الاختصاصات المتقدمة – اختصاصها بوضع خطة الترقي السنوية لمختلف الرتب وبتوقيع العقوبات التأديبية على الضابط في حالة ما إذا كان الضابط من رتبة أعلى من رتبة العقيد مراعاة لاعتبار هذه اللجنة هي التي تختص بشأن الضباط الذين من رتبة العميد فأعلى من حيث الترقيات، أو في حالة ما إذا اشترك في الفعل المؤاخذ علية ضباط يتبعون من الناحية التأديبية لأكثر من لجنة من لجان الضباط الرئيسية، وهذا تفاديا لاحتمال صدور قرارات متعارضة في الموضوع الواحد ومراعاة لما يتيحه بحث الموضوع أمام لجنة واحدة من إمكان الوصول إلى وجه الحق في سهولة وكذلك اختصاصها بالموضوعات التي الحربية مما ينطوي على مسائل عامة تتجاوز نطاق اختصاص لجنة يحيلها إلى وزير الحربية مما ينطوي على مسائل عامة تتجاوز نطاق اختصاص لجنة الضباط الخاصة بكل قوة. كما رئي النص في المادة (4) على ما جرى عليه العمل من إنشاء لجان فرعية للضباط للإدارات المركزية ولإدارات الأسلحة بالقوات المسلحة حيث حققت هذه اللجان الغاية المرجوة منها، إذا أنيط بها النظر في المسائل التي تقتصر على مجال اختصاصها داخل الهيئة والإدارة المنشأة بها، كأجراء التنقلات للضباط دخل السلاح حتى رتبة المقدم ووضع توصياتها بخصوص صلاحية الضابط للترقي حتى هذه الرتبة، والترشيح والإعداد للانتدابات والتعيينات داخل السلاح وخارجه، وغير ذلك من الموضوعات التي تكون فيها هذه اللجان هي الجهة الأكثر تقديرا لها، من حيث اتصافها بالطابع المحلي مما يتيح أكبر قدر من الدقة والملائمة في القرارات الصادرة. وروعي في النص المقترح جعل إنشاء هذه اللجان الفرعية وبيان اختصاصاتها بقرار من وزير الحربية، توخيا للمرونة وخضوعا لاحتياجات الخدمة وما يلائم كل قوة. وطبيعي أن يكون تحديد اختصاصات هذه اللجان محققا لتمام التنسيق مع اختصاصات لجنة ضباط القوة، المنصوص عنها في المادة (6) من القانون. وإن إنشاء لجان الضباط وتحديد اختصاصاتها على النحو المقترح يكفل سلامة التوزيع للمسئوليات ويسند كل شأن من شئون الضباط إلى اللجنة التي تقوم بنظره على الوجه الأمثل، كما يتحقق بذلك مبدأ الجماعية في اتخاذ القرارات حيثما يكون من الجائز والصالح الأخذ به. وقد اشتملت المادة الأولى من المشروع على التعديلات المتقدمة ونصت المادة الثانية منه على العمل به من 13 أبريل سنة 1971 تاريخ إنشاء لجنة ضباط القوات المسلحة بالقرار الجمهوري رقم 600 لسنة 1971 المشار إليه. ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القرار بقانون المرافق برجاء التفضل – متى وافقتم – بالتوقيع عليه وإصداره. فريق أول وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النص التالي: "مادة 4 ــ ينشأ بوزارة الحربية لجان الضباط الرئيسية الآتية: (أولاً) لجنة ضباط القوات المسلحة: ويصدر بتشكيلها وبلائحة إجراءاتها قرار من رئيس الجمهورية, وتختص بنظر المسائل التالية: (1) ترشيح الضباط لشغل الوظائف الرئيسية بالقوات المسلحة. (2) وضع معايير الاختيار المطلق للترقي إلى رتبة العميد والرتب التي تعلوها. (3) وضع خطة الترقي السنوية لمختلفي الرتب. (4) الترقية إلى رتبة العميد والرتب التي تعلوها. (5) مد خدمة الضباط في رتبة اللواء والرتب التي تعلوها. (6) توقيع العقوبات التأديبية بالنسبة للضباط الذين تزيد رتبتهم على رتبة العقيد أو في حالة ما إذا كان الفعل منسوبا إلى ضباط تختص بمؤاخذتهم أكثر من لجنة من لجان الضباط الرئيسية. (7) المسائل التي يحيلها إليها وزير الحربية. (ثانياً) لجنة ضباط لكل قوة من القوات المسلحة: ويصدر بإنشائها وتشكيلها قرار من وزير الحربية، وتختص بنظر المسائل المنصوص عنها في المادة 6 عدا ما يكون منها داخلاً في اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة. كما يجوز إنشاء لجان فرعية للضباط بالإدارات المركزية وإدارات الأسلحة بالقوات المسلحة، وذلك بقرار من وزير الحربية. ويحدد القرار الصادر بإنشاء هذه اللجان تشكيلها واختصاصاتها ويكون تشكيلها بناء على اقتراح مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة."
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من 13 أبريل سنة 1971.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن