بشأن تعديل المادة 9 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 104 لسنة 1971
نصت المادة التاسعة من القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها على تشكيل المجلس الأعلى للأزهر على الوجه المرافق بمشروع القانون فيما عدا وكيل الوزارة لشئون الأزهر ووكيل وزارة التعليم العالي والإدارة المحلية ووكيلي جامعة الأزهر وأمين عام المجلس الأعلى للأزهر.
ولما كان المجلس المذكور يختص برسم السياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية واقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية، فقد كان من الضروري التنسيق بين التعليم العالي في الأزهر وبين التعليم العالي بجامعات الجمهورية العربية المتحدة الأخرى هو التعرف على احتياجات المحافظات المختلفة إلى التعليم الديني حتى يتمكن المجلس من رسم الخطة العامة للتعليم الأزهري على أسس سليمة تتفق مع حاجة الدولة إليها.
لذلك فقد رئي تمكينا لمباشرة المجلس الأعلى للأزهر لاختصاصاته على نحو شامل أن يضم إلى عضويته وكيل وزارة التعليم العالي ووكيل وزارة الإدارة المحلية ووكيلي جامعة الأزهر، كما رئي أيضا أن يضم إلى عضويته وكيل الوزارة لشئون الأزهر باعتباره حلقة الصلة بين الأزهر وهيئاته وبين وزير شئون الأزهر وأمين عام المجلس الأعلى للأزهر أسوة بما هو متبع في المجلس الأعلى للجامعات.
كما رئي أن يكون للوزير رياسة المجلس الأعلى للأزهر عند حضوره اجتماعات المجلس وقد أعد مشروع القانون المرافق على هذا النحو ليكفل للمجلس المذكور الاضطلاع بمسئولياته على أسس سليمة وأدق باعتبار أن هذا المجلس هو الجهاز الأعلى المشرف على جميع هيئات الأزهر.
ويتشرف وزير الأوقاف وشئون الأزهر بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصياغة التي اقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 5 يونيه لسنة 1971، للتفضل في حالة الموافقة عليه بإحالته إلى مجلس الأمة تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 9 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 9- يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ويشكل برئاسة شيخ الأزهر وبعضوية كل من:
- وكيل الأزهر.
- مدير جامعة الأزهر.
- أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
- مدير عام المعاهد الأزهرية.
- أمين عام المجلس الأعلى للأزهر.
- وكيلي جامعة الأزهر.
- عمداء الكليات بجامعة الأزهر.
- أربعة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهم المجمع لمدة سنتين ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
- أحد وكلاء الوزارات من كل من وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والعدل والخزانة والإدارة المحلية والتعليم العالي ووكيل وزارة شئون الأزهر، ويصدر بتعيين كل منهم قرار من الوزير المختص.
- ثلاثة على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم والشئون العامة المتعلقة به يرشحهم شيخ الأزهر ويكون أحدهم على الأقل من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ويعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص.
وللوزير المختص حضور اجتماعات المجلس الأعلى للأزهر، وفي هذه الحالة تكون له رياسة المجلس.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية