تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، وعلى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971؛ وعلى نظام العاملين بالقطاع الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 105 لسنة 1971 تيسيرا على العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام الذين استمروا صامدين في سيناء خلف خطوط العدو وبعد عدوان يونيو سنة 1967 فقد رئي أن يصرف لهم ما يوازي 25% من مرتباتهم ويصرف الباقي إلى أسرهم الموجودة في المحافظات الأخرى. ونظرا للصعوبات التي واجهت صرف قيمة الـ 25% من مرتبات هؤلاء العاملين، فقد رئي توحيد قيمة ما يصرف إليهم على الوجه الاتي: 1- عشرة جنيهات شهريا للعامل الذي نزحت أسرته من سيناء إلى إحدى المحافظات الأخرى. 2- خمسة عشر جنيها شهريا للعامل الذي توجد أسرته معه في سيناء. ولأن تحديد المبالغ التي تصرف على الوجه المتقدم قد يؤثر على قيمة ما يصرف إلى أسر العاملين الصامدين خلف خطوط العدو مما قد يهبط بمستوى هذه الأسرة، وبالتالي يؤثر في معنويات هؤلاء العاملين، فضلا عن تأثيره في نفسية ذويهم. لذلك، أعدت وزارة الحربية بالاشتراك مع وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق متضمنا النص على تحديد المبالغ التي تصرف للعاملين المدنيين الصامدين في سيناء خصما على ميزانيات الجهات التي يعملون بها وتحديد ما يصرف إلى متولي شئون أسرة العامل إذا لم يكن قد عين وكيلا عنه وأن تتحمل الخزانة العامة بأية مبالغ تصرف زيادة عن مرتب العامل، ويتضمن المشروع المقترح في المادة (2) معالجة موقف العامل بعد عودته إذا تبين للسلطات أن هناك ما يمس سلامة موقفه فقرر النص أن للجهة التابع لها أو للخزانة العامة الرجوع عليه وعلى من تم الصرف لصالحهم بقيمة المبالغ السابق صرفها ويجوز اقتطاع هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري. ونصت المادة (3) من المشروع على تصحيح ما تم صرفه لمتولي شئون الأسرة قبل العمل بالمشروع وذلك في غير إخلال بحق الحكومة في الرجوع بما سبق صرفه طبقا للمادة (2). ويتشرف وزير الحربية ووزير الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 282/ 1971/ 894 بتاريخ 1971/3/28 رجاء التكرم في حالة الموافقة بتقديمه إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يصرف للعاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، الصامدين في سيناء المبالغ الآتية خصما على ميزانيات الجهات التي يعملون بها. (1) عشرة جنيهات شهريا للعامل الذي نزحت أسرته من سيناء إلى إحدى المحافظات الأخرى. ويصرف إلى متولي شئون أسرة العامل إذا لم يكن العامل قد عين وكيلا عنه الباقي من مرتبه، على ألا يقل ما يصرف إليه عن ثلاثة أرباع المرتب. (2) خمسة عشر جنيها شهريا للعامل الذي توجد أسرته معه في سيناء وتتحمل الخزانة العامة بأية مبالغ تصرف زيادة على المرتب.
المادة (2) : إذا عاد العامل وتبين أن هناك ما يمس سلامة موقفه فللجهة التابع لها أو للخزانة العامة الرجوع عليه وعلى من تم الصرف لصالحهم بقيمة المبالغ السابق صرفها ويجوز اقتضاء هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يعتبر صحيحا ما تم صرفه لمتولي شئون الأسرة قبل العمل بهذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، على وزيري الحربية والخزانة كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن