بشأن نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة الصادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقب ...
المادة (2) : تسري احكام هذا النظام على جميع سيارات الشحن وعلى جميع ...
المادة (3) : يجري تسجيل جميع سيارات الشحن القادمة الى العقبة لدى ال ...
المادة (4) : على المخفر والموظف المسؤول الذي تعينه ادارة الميناء تقديم كشوفات بالسيار ...
المادة (5) : يجري تحميل السيارات بالدور حسب وصولها الى العقبة ، أما السيارات التي تنقل البضائع الى رأس النقب فان ...
المادة (6) : اذا كانت البضاعة من نوع خاص ليس من المصلحة تأخيرها او ان تكون الناقلة من سيارات (الترولي) ا ...
المادة (7) : تقوم الهيئة الاستشارية لدائرة ميناء العقبة بتحديد مقدار معين من البضائع ...
المادة (8) : على كل سيارة شحن ان تفرد الشادر لتغطية البضائع المشحونة وان يرصع (رصاص) على نفقة صاحب السيارة ا ...
المادة (9) : تحدد الهيئة الاستشارية لدائرة ميناء العقبة اجور النقل ما بين العقبة وداخل المملكة ويعاد النظر في هذ ...
المادة (10) : يكون حل جميع الخلافات الناشئة حول نقل البضائع سواء فيما بين اصحاب السيارات او في ...
المادة (11) : لوزير المواصلات / دائرة ميناء العقبة الحق في فرض عقوبة ...
التوقيع :