بشأن النظام الداخلي للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة.
المادة (1) : مقر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة مدي ...
المادة (2) : تحدد أغراض الاتحاد العام فيما يلي:
(أ) رسم سياسة العمل الاجتماعي الشعبي ووضع الخطة العامة لميادين ...
المادة (3) : يعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة حلقة الاتصال بين الهيئات الا ...
المادة (4) : تتكون الموارد المالية للاتحاد العام من:
(أ) اشتراكات الاتحادات الأقليمية والنوعية الأعضاء التي يحد ...
المادة (5) : تبدأ السنة المالية للاتحاد العام من أ ...
المادة (6) : تودع أموال الاتحاد العام باسمه لدى مصرف وتخطر وزارة الشئون الاجتماعية (الإدارة العا ...
المادة (7) : لا يجوز للاتحاد العام أن يحتفظ برصيد نق ...
المادة (8) : أموال الاتحاد مخصصة للصرف على تحقيق أغراضه ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك وله أن يستغل فائض إيرا ...
المادة (9) : يضع الاتحاد العام ميزانية سنوية وحسابات ختامية في نهاية سنته المالية كما يضع مشروع ميزانية توضح إير ...
المادة (10) : يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الاتحاد العام أن يوقع على إذن الصرف مع أمين الصندوق رئيس الاتحا ...
المادة (11) : تتكون عضوية الاتحاد العام من جميع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجم ...
المادة (12) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد العام طبقا للقرار الجمهوري رقم 1301 لسنة 1969 من 41 عضوا على الوجه التالي:
...
المادة (13) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائبا للرئيس ...
المادة (14) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور الأغلبية المط ...
المادة (15) : يقوم مجلس إدارة الاتحاد العام بإدارة شئونه وتنفيذ أغراضه المقررة في القانون ولائحته التنفيذية وعلى ...
المادة (16) : لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه أو من غير أعضائه مديرا يفوضه في التصر ...
المادة (17) : يجب إبلاغ وزارة الشئون الاجتماعية (الإدارة العامة للجمعيات والاتحاد ...
المادة (18) : يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه هيئة تنفيذية يفوضها التصرف في بعض اختصاصاته التي يحددها من الرئيس, ...
المادة (19) : يشكل مجلس الإدارة اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لمعاونته في أداء أعماله ويحدد اختصاصاتها, وعلى ال ...
المادة (20) : مدة مجلس إدارة الاتحاد العام ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 1301 في 28/7/1969 ويتجدد ...
المادة (21) : إذا تغيب العضو المنتخب أو المعين من بين المهتمي ...
المادة (22) : يحتفظ الاتحاد العام بمقر ...
المادة (23) : يتولى مجلس إدارة الاتحاد العام تنظيم عقد المؤتمر السنوي العام تنفيذا للمادة "83" من القانون رقم 32 ...
المادة (24) : يختص المؤتمر العام بدراسة ما يلي:
(أ) الخطة العامة لميادين الخدمات الاجتماعية في نطاق السياسة العا ...
المادة (25) : ينعقد المؤتمر السنوي العام في خلال شهري ابريل أو مايو من كل عام، وتوجه الدعوة لحضوره من رئيس مجلس ...
المادة (26) : على مجلس إدارة الاتحاد العام إخطار وزارة الشئون الاجتماعية (الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات) بما ...
المادة (27) : تشكل للمؤتمر العام هيئة على الوجه التالي:
(أ) أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات ا ...
المادة (28) : تعقد هذه الهيئة اجتماعا سنويا في خلال الثلاثة أيام السابقة على بدء انعقاد المؤتمر العام للنظر فيما ...
المادة (29) : يعتبر اجتماع هيئة المؤتمر العام صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة وإذا لم يتكامل النصاب القانوني ...
المادة (30) : يشترط لحضور ممثلي الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات المركزية اجتماعات هيئة المؤتمر ...
المادة (31) : يوجه رئيس الاتحاد العام الدعوة لاجتماع هيئة المؤتمر العام قبل موعد انعقادها بأسبوعين على الأقل بإخط ...
المادة (32) : يجب إخطار وزارة الشئون الاجتماعية (الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات) بخطاب ...
المادة (33) : يرأس هيئة المؤتمر العام رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام وفي حا ...
المادة (34) : يعد مجلس إدارة الاتحاد العام تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه وجهود الاتحادات النوعية والإقليمية و ...
المادة (35) : قرارات الاتحاد العام ملزمة للاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات المركزية الأعضاء في الاتحاد العام ...
المادة (36) : لوزير الشئون الاجتماعية رفض تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون الاتحاد العام ...
المادة (37) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال ...
التوقيع : وزير الشئون الاجتماعية - حافظ علي بدوي