بشأن نظام العمل فى دور رعاية المتسولين وبإلغاء قرار وزير الداخلية بلائحة النظام الداخلى لملاجئ المعوزين من غير أصحاب البنية الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1933 والمعدل بقرار وزير الشئون الإجتماعية والعمل رقم110لسنة 1958وبإلغاء القرارات رقم 66 لسنة 1956 - بلائحة
المادة (2) : تشمل دار الرعاية ما يأتي:
(أ) قسم الاستقبال: ويضم المتهمين في جريمة التسول تمهيدا لإعداد دراسات وت ...
المادة (4) : يقسم النزلاء إلى أسر حسب درجة القدرة ونسبة العجز بغض النظر عن عامل السن لتوفير الجو العائلي بالأسرة ...
المادة (24) : تتولى الدار تدبير وسائل انتقال النزلاء للورش الخارجية ...
المادة (25) : يجوز منح النزيل الذي يقل أجره عن 150 مليما، عشرين مليماً مقابل وجبة ...
المادة (26) : متى بلغ أجر النزيل المقيم بالدار من تشغيله في الخارج 250 مليما تخصم منه نسبة لا تجاوز 20% تسدد لصند ...
المادة (27) : يصرف لكل نزيل بالدار مصروف يومي قدره عشرون مليماً.
وفي حالة انتظام النزيل وتقدمه بورش التدريب أو إ ...
المادة (29) : يصرف للنزيل المسلم مبلغ مائة مليم في كل من عيدي الفطر والأضحى و ...
المادة (30) : تعمل الدار على تشجيع الادخار بين نزلائها، وتحدد لجنة من مدير الدار والإخصائي الاجتماعي المختص النسب ...
المادة (36) : إذا توفى النزيل وعجزت أسرته عن تجهيزه وتكفينه، ت ...
المادة (44) : تشكل بكل دار لجنة من:
(أ) أحد المهتمين بالخدمة الاجتماعية يصدر باختياره قرار من مدير مديرية الشئون ...
المادة (45) : تمارس لجنة الدار الاختصاصات المقررة لها طبقاً لهذا النظام كما تمارس الاختصاصات الآتية:
(أ) دراسة ا ...
التوقيع : وزير الشئون الاجتماعية