بشأن استبدال بعبارة الجمهورية العربية المتحدة حيثما وردت بنصوص القرار الجمهوري بالقانون رقم 190 لسنة 1958 - بشأن شعار الجمهورية وخاتمها - عبارة (جمهورية مصر العربية).
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 2 لسنة 1972
في 25 أكتوبر سنة 1958 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 190 لسنة 1958 بشأن شعار الجمهورية وخاتمها، وبمقتضاه كان يتمثل شعار الجمهورية في نسر زخرفي مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" وقد وقف مرتكزاً على قاعدة كتب عليها بالخط الكوفي "الجمهورية العربية المتحدة" كما نقش فوق صدره درع يمثل "علم الجمهورية" وكذلك يتألف خاتم الجمهورية من شعار الجمهورية موضوعاً داخل إطار دائري الشكل وقد نقشت في جانبي الدائرة زخارف عربية الطراز.
وبعد تعديل اسم الدولة من الجمهورية العربية المتحدة إلى جمهورية مصر العربية فإن الأمر يقتضي تعديل رسم شعار الدولة بما يتفق والتسمية الجديدة.
واستناداً إلى نص المادة 186 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الذي يقضي بأن يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
أتشرف بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
وزير الدولة
لشئون مجلس الوزراء
المادة (1) : يستبدل بعبارة "الجمهورية العربية المتحدة" حيثما وردت بنصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 190 لسنة 1958 بشأن شعار الجمهورية وخاتمها عبارة "جمهورية مصر العربية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية