بشأن تعديل المادة 34 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإضافة فقرة إلى المادة 75 من القانون المذكور.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 7 لسنة 1972
قامت لجنة عمداء كليات جامعة الأزهر بدراسة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 وقد رأت تمشياً مع أهداف القانون تعديل النصوص الآتية:
المادة (34) ويقترح تعديل نص هذه المادة بحيث تتضمن الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الأزهر، وبحيث تستثنى كلية البنات من قاعدة عدم تكرار الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة لما لكلية البنات من وضع خاص.
كما حددت المادة (75) الشهادات التي تمنحها جامعة الأزهر، وليس من ضمنها درجة الدبلوم في التخصصات المختلفة، لذلك فإن التعديل المقترح يتضمن النص على ذلك.
وقد وافق مجلس جامعة الأزهر على ذلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 12/ 1970 كما وافق المجلس الأعلى للأزهر بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 3/ 1971.
لذلك نتشرف بعرض مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وذلك بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بالكتاب رقم 2011 في 3/ 7/ 1971، برجاء التفضل بالنظر في الموافقة على إصداره.
وزير الأوقاف وشئون الأزهر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 34 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:
"تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية:
(أ) الكليات:
كلية الشريعة والقانون.
كلية أصول الدين.
كلية اللغة العربية.
كلية التجارة.
كلية الزراعة.
كلية الطب.
كلية الهندسة.
كلية البنات الإسلامية.
كلية العلوم.
كلية التربية.
كلية الشريعة والقانون بأسيوط.
كلية أصول الدين بأسيوط.
كلية اللغة العربية بأسيوط.
(ب) المعاهد:
معهد الدراسات الإسلامية والعربية.
معهد اللغات والترجمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام العلمية التي تتكون منها كل كلية من هذه الكليات وأنواع الدراسات بها والدرجات العلمية التي تمنح من هذه الكليات، ويجوز أن يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه الأقسام.
ويتولى كل قسم في الكلية تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه، ويقوم على بحوثها في الكلية أو غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها.
ولا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة، فيما عدا كلية البنات الإسلامية.
كذلك يجوز إنشاء كليات أخرى أو معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية".
المادة (2) : تضاف إلى المادة 75 من القانون المذكور فقرة جديدة نصها الآتي:
"(خامساً) درجة الدبلوم في التخصصات المختلفة".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية