بشأن نظام بطاقات الهوية الشخصية الصادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجنسية الأردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام بطاقات الهوية الشخصية رقم (1) ...
المادة (2) : أ- على كل اردني غير حائز على جواز سفر ان يطلب منذ بلوغه سن السادسة عشرة وخلال (سنة وستة اشهر) من تا ...
المادة (3) : تقدم الطلبات وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام الى محافظ عمان او القدس او الى المتصرفين او الق ...
المادة (4) : تشمل بطاقة الهوية البيانات التالية:-
أ- اسم الطالب وشهرته ، وجنسيته ، ومحل ولادته وتاريخها، ومكان ...
المادة (5) : عند تأكد الموظف المختص من صحة البيانات التي تقدم بها طالب البطاقة يوقع على الطلب بموافقته ويصدر الب ...
المادة (6) : 1- يستوفى رسم مقداره (50) فلسا عن اعطاء بطاقة الهوية او تجديدها ...
المادة (7) : يسري مفعول البطاقة لمدة خمسة اعوام تجدد بعدها بموجب طلب رسمي يقدم من صاحب العلاقة ...
المادة (8) : يكون شكل بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين الا ...
المادة (9) : كل من تقدم ببيانات غير صحيحة او صادق عليها او عبث في بطاقة هويته بالحك او الت ...
المادة (10) : لوزير الداخلية ان يصدر تعل ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية