بشأن تحديد عيار ووزن ومواصفات السبيكة المعدنية من فئة المليم الواحد.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 15 لسنة 1972
صدر قرار مجلس الوزراء في 16 يونيه سنة 1954 بتحديد عيار ووزن العملات المعدنية من العشرة والخمسة المليمات والمليم الواحد على أن تصنع من سبيكة الألومنيوم برونز (92% نحاس 8% ألمونيوم) وقد رئي في هذا القرار أن يكون هناك فرق بين قيمة خامة القطعة من كل فئة وقيمتها الاسمية المقررة بما يحول دون استعمال هذه العملات في غير ما خصصت له كالاختزان أو الاستعمال في الأغراض الصناعية بقصد الاستفادة منها.
ونظراً لارتفاع أسعار الخامات المعدنية في الأسواق العالمية الأمر الذي كان سيؤدي فيما لو استمر إنتاج العملة فئة المليم الواحد من سبيكة الألومنيوم برونز - إلى زيادة قيمة الخامة بالقطعة عن قيمتها الاسمية المقررة للتعامل.
لذلك فقد أوقف إنتاج العملة فئة المليم الواحد منذ السنة المالية 63/ 1964.
ونظراً للحاجة الملحة لإعادة إصدار هذه الفئة من العملات المعدنية حتى يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية تطبيقاً صحيحاً دون أية مخالفة فقد استقر الرأي على إنتاجها من سبيكة ألمونيوم مغنسيوم حيث تبلغ كلفة إنتاج القطعة بما في ذلك الخامة 1.32 مليم.
وأنه وإن كان من البادي ارتفاع القيمة الفعلية عن القيمة الاسمية إلا أن هذا الارتفاع يمثل نسبة ضئيلة لا تخل بالتوازن النقدي، علاوةً على أنه لا يخشى من استغلال هذه العملة في أغراض أخرى خلاف التداول نظراً لأن قيمة الخامة بالقطعة تقدر بحوالي 0.4 مليماً فقط مما يحول دون استغلالها في أغراض صناعية تهدف إلى الربح.
وتحقيقاً لما تقدم فقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القرار المرافق. ونتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة.
برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الخزانة
المادة (1) : يحدد عيار ووزن ومواصفات سبيكة العملة المعدنية من فئة المليم الواحد على النحو الآتي:
التركيب الكيمائي:
95% ألمونيوم.
5% ماغنسيوم.
والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي هو واحد في المائة بالزيادة أو النقص.
الوزن:
0.65 جرام.
والفرق المسموح به في الوزن هو أربعون في الألف من وزن القطعة بالزيادة أو النقص.
القطر:
16 ملليمتر.
نقش الوجه:
شعار جمهورية مصر العربية.
نقش الظهر:
جمهورية مصر العربية، الفئة (مليم) التاريخ الهجري والميلادي.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية