بشأن نظام مجلس البحث العلمي الأردني الصادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 .
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام مجلس البحث العلمي الاردني لس ...
المادة (2) : يؤلف مجلس باسم (مجلس البحث العلمي الاردني) ويعرف في هذا النظام بالمجلس من ممثلين عن الوزارات والمؤس ...
المادة (3) : للمجلس ان ينسب زيادة الاعضاء لرئيس الوزراء عندما يرى ذلك ض ...
المادة (4) : أ-يحق لرئيس الوزراء أن يستبدل اي عضو في المجلس وأن يملأ أي شاغر وذلك بتنسيب من الوزير المختص أو مدي ...
المادة (5) : يهدف المجلس الى ما يلي :-
أ- الاشراف على تخطيط وتنظيم وتنسيق البحوث العلمية وذلك من اجل رفع المستو ...
المادة (6) : يرتبط المجلس مبا ...
المادة (7) : على المجلس أن يقوم بما يلي:-
أ- تقديم التواصي الى رئيس الوزراء حول الامور التي تتعلق بسياسة الدولة ...
المادة (8) : يكون مقر المجلس في و ...
المادة (9) : يرأس وزير التربي ...
المادة (10) : ينتخب أعضاء المجلس نائب الرئيس من ...
المادة (11) : يعين رئيس الوزراء سكرتير المجلس بتنسيب ...
المادة (12) : يقوم رئيس المجلس او نائبه (في حالة غياب الرئيس) بالاعمال التالية :-
أ- دعوة المجلس للاجتماع والاش ...
المادة (13) : أ- للمجلس ان يخول كل او بعض الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا النظام الى لجنة تنفيذية تتألف من عدد لا ...
المادة (14) : يكون اجتماع المجلس قانونيا ...
المادة (15) : تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضري ...
المادة (16) : تنفذ قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس المجلس وتدون محاضر الجلس ...
المادة (17) : يحق للمجلس قبول الهبات والمعونات من اية ...
التوقيع : محمد بن طلال/ نائب جلالة الملك المعظم