تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 24 لسنة 1972 يضمن تحديد حد أدنى لأجور العاملين كفالة قدر من الأجر يحصل عليه العامل لقاء عمله ويسد في ذات الوقت احتياجاته الضرورية، وإذا كان الحد الأدنى للأجور السائد الآن في المنشآت الصناعية بالقطاع الخاص قد أصبح غير كاف، فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا النص في مادته الأولى على جعل هذا الحد هو ثلاثين قرشا في اليوم لمن بلغ الثامنة عشرة سنة من عمال المنشآت الصناعية بالقطاع الخاص التي يسري في شأنها حكم المادتين 1 و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فإن نقصت سن العامل عن ذلك جاز أن يقل الأجر بنسبة قرش واحد في اليوم عن كل سنة وبحيث لا يقل في جميع الأحوال عن خمسة وعشرين قرشا في اليوم. على أن ثمة طائفة من العمال هي طائفة المتدرجين والمتدربين مهنيا قصدا إلى تأهيلهم وهؤلاء تطبق في شأنهم أحكام المادة 39 من قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 وتكفل لهم هذه المادة قواعد تحديد أجورهم بمراعاة أنهم في فترة التأهيل، ولذلك فقد استبعدت الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع هذه الطائفة من نطاق سريان المشروع. كذلك فإن أعمال قواعد المساواة بين العاملين في القطاعات المختلفة في الحقوق والمكاسب الاشتراكية أمر تحتمه قواعد العدالة فضلا عن علاج نواحي المقارنة بين النظم المختلفة التي يعامل بها العمال في شتى القطاعات. ولقد استجابت الدولة لرغبات العاملين في القطاع العام عند مطالبتهم بالتسوية بينهم وبين العاملين بالحكومة وأصدرت بذلك القانون رقم 61 لسنة 1971 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام متضمنا قواعد وأحكام تساوى فيها العاملون بهذا القطاع بالعاملين المدنيين بالدولة. وتمشيا مع هذا الاتجاه فقد بينت المادة الثانية من المشروع الأجازات المرضية لعمال المنشآت الصناعية بالقطاع الخاص السابق الإشارة إليها، فنصت على أن يكون للعامل في هذه المنشآت الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على الوجه الآتي: (أ) شهر بأجر كامل. (ب) ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره. (ج) ثلاثة أشهر بغير أجر إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه. وللعامل أن يستنفذ متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازات مرضية، كما له أن يطلب إحالة الإجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له وفر من الأجازات السنوية يسمح بذلك، ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاذه المدة المشار إليها. وحددت المادتان الثالثة والرابعة من المشروع العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه. أما المادة الخامسة فقد أعطت للعاملين بوزارة القوى العاملة ممن لهم صفة رجال الضبط القضائي حق التفتيش وضبط المخالفات، كما قضت هذه المادة بأيلولة مبالغ الغرامات المحكوم بها إلى الوزارة على أن يسري في شأنها حكم المادة 11 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل. ونصت المادة السادسة على إلغاء كل نص أو اتفاق يخالف أحكامه إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل، كما نصت على إلغاء القانون رقم 102 لسنة 1962 في شأن تحديد حد أدنى لأجور العمال في المنشآت الصناعية. ويتشرف وزير القوى العاملة بعرض هذا المشروع حتى إذا ما ووفق عليه اتخذت إجراءات عرضه على مجلس الشعب.
المادة (1) : يكون الحد الأدنى لما يتقاضاه العامل البالغ ثماني عشرة سنة على الأقل من أجر شامل في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ثلاثين قرشاً في اليوم، فإذا نقصت السن عن ثماني عشرة سنة جاز أن يقل الأجر، بنسبة قرش في اليوم عن كل سنة بحيث لا يقل بأي حال من الأحوال عن خمسة وعشرين قرشاً في اليوم، مع ضرورة حصول العامل على يوم الراحة الأسبوعية مدفوع الأجر. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على العاملين الخاضعين لأحكام التدرج والتدريب المهني إلا بعد قضاء مدة التدرج والتدريب المهني وفقاً لأحكام قانون العمل.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 63 (مكرراً) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 واستثناءً من حكم المادتين 63، 81 فقرة أولى من القانون المذكور يكون للعامل في المنشأة الصناعية المنصوص عليها في المادة السابقة الحق في إجازة مرضية كل ثلاثة سنوات تقضى في الخدمة على الوجه الآتي: شهر بأجر كامل. ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره. ثم ثلاثة شهور بغير أجر إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاء العامل. وللعامل أن يستنفذ متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازات مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر من الإجازات السنوية يسمح بذلك. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاذ المدد المشار إليها.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه. ويجوز في حالة العود الحكم على المخالف بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر فضلاً عن الغرامة، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها فضلاً عن ذلك بإلزام المخالف بدفع الأجر المستحق.
المادة (4) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة وتقضي بها المحكمة من تلقاء ذاتها.
المادة (5) : يكون للعاملين بوزارة القوى العاملة الذين لهم صفة الضبط القضائي حق التفتيش وضبط المخالفات المترتبة على عدم تنفيذ أحكام هذا القانون. وتؤول لوزارة القوى العاملة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويسري عليها حكم المادة 11 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.
المادة (6) : يلغى كل نص أو اتفاق يخالف الأحكام الواردة بهذا القانون إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل. كما يلغى القانون رقم 102 لسنة 1962 في شأن تحديد حد أدنى لأجور العمال في المنشآت الصناعية.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن