تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 29 لسنة 1972 تنص المادة 116 من دستور جمهورية مصر العربية على أنه: "تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها. وتصدر بقانون". وتنص المادة 151 من الدستور على أن: "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها". ولما كان الأمر بالنسبة إلى اتفاقيات التسليح، يقتضي، وفقا لنص المادة 151 سالفة الذكر الحصول على موافقة مجلس الشعب وتصديقه عليها، كما أن رفع تكاليف التسليح بالزيادة عما هو وارد بالموازنة العامة للدولة يقتضي وفقا لنص المادة 116 المشار إليها العرض على مجلس الشعب للحصول على موافقته التي اشترط الدستور إصدارها بقانون. ونظرا لدواعي السرية الواجبة عند إبرام اتفاقيات التسليح وكذلك عند النظر في زيادة اعتمادات التسليح ولأنه من غير الملائم عرض المشروعات الخاصة بذلك ومناقشتها علانية. ولما كانت المادة 108 من الدستور قد أجازت لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، وأوجبت أن يكون التفويض لمدة محدودة، وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق ليحقق الغاية المشار إليها متضمنا في المادة الأولى منه تفويض رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفي إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتماد التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهي في نهاية السنة المالية 1973 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب. ونظرا لما اقتضته دواعي السرية والأمن من صدور قرارات من رئيس الجمهورية في الفترة من 11 سبتمبر سنة 1971 – تاريخ العمل بالدستور الجديد – بالتصديق على بعض الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وبزيادة اعتمادات التسليح في الموازنة العامة؛ لذلك فقد رؤى النص في المادة الثانية على أن تسري على هذه القرارات أحكام المادة الأولى من المشروع بحيث تعرض على مجلس الشعب أيضا في أول جلسة بعد انتهاء أجل التفويض. برجاء التفضل – في حالة الموافقة – بإحالة المشروع إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يفوض رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفي إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهي في نهاية السنة المالية 1973 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.
المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة على اتفاقيات التسليح والزيادات في اعتمادات التسليح التي صدرت بها قرارات من رئيس الجمهورية في الفترة من 11 سبتمبر 1971 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن