بشأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 39 لسنة 1972
ليس ثمة من شك في أن التمتع بالجنسية أمر هام للفرد، فالجنسية تعتبر عنصراً من عناصر حالته وتجريده منها يكون بمثابة إهدار لشخصيته.
وليس من شك في أن للدولة الحق في إسقاط جنسيتها عن الفرد على سبيل العقوبة إذا أخل بواجباته نحو وطنه.. ولها أن تردها إليه إذا زالت أسبابه.
وقد عددت المادة 22 من قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958 الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية عن المواطن الذي يُخِل بواجباته نحو وطنه.
وأجازت المادة 23 إسقاط الجنسية لأسباب هامة يقدرها رئيس الجمهورية عن كل مواطن غادر الجمهورية بقصد عدم العودة إليها إذا جاوزت غيبته ستة أشهر.. وذلك بعد تكليفه بالعودة إلى البلاد ولم يستجب للتكليف أو رد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف.
وأجازت المادة 25 رد الجنسية إلى من أسقطت عنه في غير حالات المغادرة النهائية.
وقد لوحظ أن في أسباب الإسقاط الواردة في المادة 22 والتي أجيز في شأنها رد الجنسية ما هو أقوى في الدلالة على عدم الولاء للدولة من مجرد المغادرة النهائية.
ورئي أن العدالة تقتضي المساواة بين من أسقطت عنهم الجنسية بالمادة 22 ومن أسقطت عنهم بالمادة 23، بتعديل المادة 25 بحيث تجيز رد الجنسية المصرية في حالة من أسقطت عنهم للمغادرة النهائية.
تتشرف وزارة الداخلية بعرض هذا المشروع مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة للموافقة على إصداره.
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 25 من القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة النص الآتي:
"مادة 25- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه طبقاً لأحكام المواد 21, 22, 23, 24 من هذا القانون أو طبقاً لقوانين الجنسية السابقة عليه".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية