بشأن تطبيق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972 وبتفويض وزير التعليم العالي في إصدار قرار بأسماء من يعينون في وظيفة مدرس مساعد.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 في شأن الكليات والمعاهد العالية.
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1969 بشأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات الواردة بالقانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي.
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.
وعلى موافقة مجلس الوزراء.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 50 لسنة 1972
اقتضى تنظيم الجامعات أن يستبدل بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958 جدول جديد للدرجات الملحق بقانون الجامعات الجديد الذي حل محل القانون المشار إليه.
ولما كان أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي قد اشترط في تعيينهم كافة الشروط المطبقة في الجامعات، ويقومون بنفس الأعباء، فإن الأمر يقتضي معاملتهم معاملة واحدة من الناحية المالية أيضاَ، وذلك بتطبيق جداول مرتبات نظرائهم في الجامعات عليهم.
ويتشرف وزير التعليم العالي بعرض مشروع القرار بقانون المرافق في هذا الشأن.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير التعليم العالي
المادة (1) : يُطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي، وذلك اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1972.
المادة (2) : يصدر قرار من وزير التعليم العالي بأسماء من يُعينون في وظيفة مدرس مساعد.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية