تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الش ...
المادة () : إنه في يوم الموافق: حرر هذا العقد بين كل من: م أسماء المؤسسين ال ...
المادة (1) : يُرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينه ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى تأسيس شركة مساهمة قطرية وفقا لأحك ...
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وهذا ا ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: الشركة الوطنية ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: الشركة الوطنية للمطاعم شركة مساهمة قطرية خاصة". ويجب أن يذكر اسم الشركة ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون ال ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : غرض الشركة: هو: هو إنشاء المطاعم والمقاهي ذات الشهرة العالمية وتوريد والاتجار في المواد ا ...
المادة (3) : غرض الشركة هو إنشاء المطاعم والمقاهي ذات الشهرة العالمية وتوريد والاتجار في المواد الغذ ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس ...
المادة (4) : المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجل ...
المادة (5) : مدة الشركة 30 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، ويج ...
المادة (5) : مدة الشركة 30 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، ويج ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100,000,000 ريال قطري موزع على عدد ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ( 100,000,000) ريال قطري موزع على عدد ...
المادة (7) : اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة باسهم عددها (10,000,000) سهم قيمتها ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها 10,000,000 سهم موزعة على النح ...
المادة (8) : تكون الأسهم اسمية، وتدفع ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس والقيام بجمي ...
المادة (9) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...
المادة (9) : تصدر الشركة شهادات أسهم، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها وتسلم شهادة الأسهم خلال ...
المادة (10) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه ...
المادة (10) : حرر هذا العقد من (5) نسخة لكل من الموقعين نسخة وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدار ...
المادة (11) : تنقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على ...
المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (13) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (14) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو اكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إ ...
المادة (16) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض ا ...
المادة (17) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم ...
المادة (18) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (19) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها و ...
المادة (20) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ...
المادة (21) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ ...
المادة (22) : مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز زيادة رأس مال الشرك ...
المادة (23) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة أسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غ ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...
المادة (25) : مع مراعاة أحكام المواد من 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصد ...
المادة (26) : تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات ا ...
المادة (27) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامه العادية بطريقة الاقتراع الس ...
المادة (28) : يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بع ...
المادة (29) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أك ...
المادة (30) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة، ما لم يحدد نظام الشركة مدة أخرى ...
المادة (31) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (32) : إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضو ...
المادة (33) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (34) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين، وف ...
المادة (35) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه ع ...
المادة (36) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة ...
المادة (37) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، ...
المادة (38) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (39) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (40) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ف ...
المادة (41) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظ ...
المادة (42) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 ...
المادة (43) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع ...
المادة (44) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادي ...
المادة (45) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصّر والمحجور عليهم النائبون عنهم قان ...
المادة (46) : يكون التصويت في الجمعية العامة بالاقتراع العلني ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان ...
المادة (47) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي ...
المادة (48) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأس ...
المادة (49) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، وفي صح ...
المادة (50) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1. سماع تقرير مجلس الإدا ...
المادة (51) : تنعقد الجمعية العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لانتها ...
المادة (52) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ...
المادة (53) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس م ...
المادة (54) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال ا ...
المادة (55) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية. 1. تعديل عقد الت ...
المادة (56) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال, و مع ذلك يكون للجمعية حق ال ...
المادة (57) : القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/ غير العادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الا ...
المادة (58) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بال ...
المادة (59) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد, وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة ا ...
المادة (60) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظ ...
المادة (61) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم ويجوز لها إعادة تعيين ...
المادة (62) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون المراقب م ...
المادة (63) : لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (64) : على المراقب أن يحضر الجمعية العامة, وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في مي ...
المادة (65) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة, على أن ...
المادة (66) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (67) : تقوم الشركة, بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية, بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومي ...
المادة (68) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (69) : توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحسا ...
المادة (70) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ا ...
المادة (71) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعض ...
المادة (72) : تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية: 1. انتهاء المدة المحددة لها, ما لم تمدد على النحو الوارد ف ...
المادة (73) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها, وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما ...
المادة (74) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأح ...
المادة (75) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (76) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (77) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص هذا النظام وتعتبر كافة التعديلات التي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن