بشأن تحديد أقدمية خريجى كليات الهندسة والمعاهد العليا الصناعية وكليتى الفنون الجميلة (قسم العمارة) دفعة يونيو سنة 1966 الذين عدل عن تكليفهم بالقوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1973
تظلم خريجو كليات الهندسة والمعاهد العليا الصناعية وكليتي الفنون الجميلة (قسم العمارة) دفعة يونيو سنة 1966 الذين أعيد توزيعهم على أجهزة الحكومة والقطاع العام بعد عدول القوات المسلحة عن تكليفهم بها من اكتساب زملائهم الذين شملهم التوزيع العام للدفعة أقدمية متقدمة عليهم وبعرض الأمر على اللجنة الوزارية للقوى العاملة أوصت بجلسة 5/5/1969 بمساواتهم في الأقدمية مع هؤلاء الزملاء.
وإذ تبين أن هؤلاء الخريجين قد استبعدوا من التوزيع العام لاتخاذ إجراءات تكليفهم للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية تلبية لجزء من احتياجاتها في ذلك الوقت ثم عدلت القوات المسلحة عن تكليفهم بمقتضى الأمر الصادر من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 20/9/1966 الأمر الذي فوت الفرصة عليهم في التوزيع العام للدفعة.
ولما كان عدول القوات المسلحة عن تكليفهم للعمل بها أمرا خارجا عن ارادتهم بما يقتضي معه تصحيح أوضاعهم ومساواتهم في الأقدمية مع زملائهم الذين شملهم التوزيع العام.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا الآتي:
1- تحديد أقدمية كل من خريجي كليات الهندسة والمعاهد العليا الصناعية وكليتي الفنون الجميلة (قسم العمارة) دفعة يونيو 1966 الذين عدلت القوات المسلحة عن تكليفهم للعمل بها من تاريخ تكليف زميله الأصلي بالجهة التي أعيد توزيعه عليها ...
2- لاحتمال وجود أكثر من زميل بالجهة فقد نص على أنه إذا تعدد الزملاء بالجهة التي أعيد توزيعه عليها فيعتد في تحديد أقدميته بتاريخ صدور أول أمر تكليف هؤلاء الزملاء وذلك تلافيا لأي لبس يثور في هذا الخصوص.
3- إذا لم يكن لأحد الخريجين زميل بالجهة التي أعيد توزيعه عليها فتحدد أقدميته من تاريخ 20 سبتمبر سنة 1966 تاريخ عدول القوات المسلحة عن تكليف هؤلاء الخريجين للعمل بها.
وفي جميع الحالات لا يستحق هؤلاء الخريجين مرتباتهم إلا من تاريخ تسلمهم العمل.
وأتشرف بعرض هذا المشروع على السيد رئيس الجمهورية – رجاء في حالة الموافقة التفضل بإحالته إلى مجلس الشعب توطئة لاصداره،
المادة (1) : تحدد أقدمية كل من خريجي كليات الهندسة والمعاهد العليا الصناعية وكليتي الفنون الجميلة (قسم العمارة) دفعة يونيو سنة 1966 الذين عدلت القوات المسلحة عن تكليفهم بها اعتبارا من تاريخ تكليف زميله الأصلي في الجهة التي أعيد توزيعه عليها، فإذا تعدد الزملاء في هذه الجهة فيعتد في تحديد أقدميته بتاريخ صدور أول أمر تكليف لأي من هؤلاء الزملاء، فإذا لم يكن له زميل في الجهة المذكورة فتحدد أقدميته اعتبارا من 20 سبتمبر سنة 1966 تاريخ عدول القوات المسلحة عن تكليف الخريجين المشار إليهم للعمل بها.
ولا يستحق هؤلاء الخريجون مرتباتهم إلا من تاريخ تسلمهم العمل.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية