بشأن تعديل الفقرات 3 و4 و6 من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : نظرا لما تكشف في العمل أمام اللجنة التي شكلتها المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وهي اللجنة التي تقوم ببحث حالة المودعين بالمصحات من المدمنين، من الحد الأقصى لمدة بقاء المدمن في المصحة للعلاج وهي سنة لا تكفي لعلاج بعض الحالات المزمنة، فقد رئي الارتفاع بالحد الأقصى إلى سنتين.
هذا ولكي يكتمل لهذه اللجنة كافة العناصر التي تسهل لها أداء مهمتها فقد رئي أن ينضم إلى عضويتها مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية أو من ينوب عنه. ومدير إدارة الأمن الصناعي بوزارة العمل أو من ينوب عنه ومدير إدارة الصحة العقلية والنفسية بوزارة الصحة أو من ينوب عنه.
وتفاديا لما كشف عنه العمل من اتخاذ الحكم المقرر بالفقرة السادسة من المادة المذكورة ذريعة للإفلات من المسئولية ممن يسعون إلى ترويج المخدر داخل المصح العلاجي رئي تعديل الفقرة سالفة الذكر بحيث يمتنع تطبيقها إلى من كان محرزا لمخدر لم يقدمه إلى الجهة المختصة قبل دخوله المصحة وهو ما يحقق غرض الشارع بقصر الاستفادة من حظر إقامة الدعوى على المدمن في الإقلاع عن عادته ورئي كذلك وضع قيد زمني على مدة البقاء بالمصحة بالنسبة إلى من يتقدم تلقائيا للعلاج إذا ما غادر المصحة قبل صدور قرار الإفراج عنه ألزم بنفقات علاجه وجاز اقتضاؤها منه بطريق الحجز الإداري.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون المرافق، رجاء التكرم عند الموافقة عليه باتخاذ إجراءات استصداره.
المادة (1) : تستبدل بنصوص الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، النصوص الآتية:
الفقرة الثالثة:
’’ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الإفراج عنه، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين‘‘.
الفقرة الرابعة:
’’وتشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة على النحو الآتي:
(1) وكيل وزارة الصحة، رئيساً.
(2) محام عام يندبه النائب العام.
(3) الأعضاء الآتي بيانهم أو من ينوب عنهم:
مدير الأمن العام.
مدير إدارة مكافحة المخدرات.
مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية.
مدير إدارة الأمن الصناعي بوزارة القوى العاملة.
مدير إدارة الصحة العقلية والنفسية بوزارة الصحة.
(4) مدير المصحة.
وللجنة أن تستعين في سبيل تأدية مهمتها بمن ترى الاستعانة به‘‘.
الفقرة السادسة:
’’ولا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج، ويبقى بالمصحة إلى أن تقرر اللجنة المشار إليها بالفقرة الثالثة الإفراج عنه، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وفي حالة مغادرة المريض للمصحة قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الإداري، ولا تسري أحكام هذه الفقرة على من كان محرزاً لمخدر لم يقدمه إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة.‘‘
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية