بشأن إنشاء المنطقة الحرة بصلالة.
المادة () : 1- تعفى الشركة العاملة من شرط الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية المشار إليه أو أي قانون آخر, ويجوز أن يكون رأس المال بالريال العماني أو أية عملة أخرى.
2- تعفى الجهة المشغلة والشركة العاملة من الضرائب, على أن يكون الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات وضريبة الأرباح على المؤسسات لمدة 30 عاما من تاريخ بدء النشاط.
3- تعفى الجهة المشغلة والشركة العاملة من الرسوم المتعلقة بالبلديات والعقارات والأراضي, ويستثنى من ذلك الرسوم التي تدفع من خلال المحطة الواحدة.
4- للشركة العاملة أن تنشئ مكتبا تمثيليا لها داخل الإقليم الجمركي على أن يتم تسجيله وفقا لقانون السجل التجاري المشار إليه.
5- لا تقل نسبة التعمين في الشركة العاملة عن 10%.
المادة (1) : تنشأ منطقة حرة بولاية صلالة تسمى "المنطقة الحرة بصلالة" على مساحة الأرض المحددة في المخطط المرافق.
المادة (2) : تكون شركة صلالة للمنطقة الحرة ش.م.ع.م الجهة المشغلة للمنطقة الحرة بصلالة.
المادة (3) : تمنح الجهة المشغلة والشركة العاملة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة والقائمة المرافقة.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان