بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون العمل المشار إليه.
المادة (1) : تضاف إلى الفصل الثاني من قانون العمل المشار إليه مادة جديدة برقم (3) مكررا نصها الآتي:
مادة (3) مكررا: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري.
المادة (2) : تضاف إلى الباب الثامن من قانون العمل المشار إليه مادة جديدة برقم (107) مكررا نصها الآتي:
مادة (107) مكررا: يصدر الوزير قرارا بتنظيم المفاوضة الجماعية التي تتم بهدف حسم النزاع العمالي الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتنظيم الإضراب السلمي والإغلاق.
المادة (3) : يضاف إلى الباب العاشر من قانون العمل المشار إليه مادة جديدة برقم (123) نصها الأتي:
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (3) مكررا بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
المادة (4) : يستبدل بالباب التاسع من قانون العمل المشار إليه الباب الآتي:
الباب التاسع
النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
مادة(108): للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.
مادة (109): تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما لعمال سلطنة عمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
مادة (110): تتمتع النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها.
ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
مادة (110) مكررا: لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
المادة (5) : يستبدل بنص المادة (112) من قانون العمل المشار إليه النص الآتي:
مادة (112): يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين أو يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (6) : يستبدل بنص المادة (118) من قانون العمل المشار إليه النص الآتي:
مادة (118): يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد الأحداث والنساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لتلك الأحكام، وإذا ارتكبت المخالفات السابقة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلا عن الغرامة بالسجن لمدة لا تزيد على شهر.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان