بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (ب) (1) من المادة 57 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، النص الآتي:
"اشتراكات التأمين والمعاشات المستحقة عن فترة الإعارة وتؤدى خلال مدة الإعارة أو دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء فترة الإعارة محسوباً عليها فائدة قدرها 4.5% سنوياً من تاريخ انتهاء تلك الفترة حتى تاريخ الأداء ويجوز أداء تلك المبالغ وفوائدها بطريق التقسيط بعد انتهاء فترة الإعارة، وفقاً لحكم المادة 64، ويبدأ في اقتطاع الأقساط اعتباراً من أول الشهر التالي لإبداء الرغبة في ذلك.
وإذا لم يتم الأداء دفعة واحدة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو يطلب أداؤها بطريق التقسيط خلال هذه المهلة، حسب المعاش أو المكافأة عن مدة الإعارة بواقع نصف النسب المنصوص عليها في المادتين 16 و25 حسب الأحوال.
المادة (2) : يجوز لمن انتهت مدة إعارته قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلب الإفادة من أحكامه على أن يبدي رغبته في طريقة الأداء خلال ستة أشهر من هذا التاريخ.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات المدنية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية